الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ذكرتم في البند (157) من كتاب (مناسك الحجّ) أنّ المصدود عن العمرة المفردة يجب عليه على الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح، والسؤال: أنّه هل ينوي التحلّل من إحرامه عند الذبح أو عند الحلق أو التقصير؟

الجواب:

لا حاجة إلى نيّة التحلّل فيكفيه أن يعمل العملين بقصد القربة، ويمكنه أن ينوي التحلّل بما يكون به التحلّل في علم الله، ويحتمل كون التحلّل بمجموعهما.