الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص مُنع في اليوم العاشر من الحلق في منى، فحلق في مكانه وبعث بشعره إلى منى في نفس اليوم، وكان بإمكانه تأخير الحلق إلى ما بعد اليوم العاشر والإتيان به في محلّه، لكنّه تصوّر أنّ وظيفته وظيفة العاجز عن الحلق في منى، فما هو حكمه؟

الجواب:

إن لم يكن صرورة يكفيه أن يدخل منى ويقصّر، وإن كان صرورة فيكفيه في الاحتياط أن يدخل منى ويمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.