الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو لم يذبح الحاجّ هديه في نهار العاشر من ذي الحجّة، فهل:
1 ـ يجزيه الذبح ليلة الحادي عشر؟
2 ـ ليلة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة؟
3 ـ باقي أيّام وليالي ذي الحجّة ممّا بعد أيّام التشريق؟

الجواب:

1 ـ الأحوط أن يكون الذبح بالنهار؛ لأنّ روايات وقت الذبح عبّرت بتعبير: أربعة أيّام أو ثلاثة أيّام(راجع الوسائل، ب 6 من الذبح.).
2 ـ الجواب نفس الجواب.
3 ـ يجوز الذبح بالليل في باقي الأيّام بعد أيّام التشريق(لإطلاق الرواية الاُولى والثانية من الباب 44 من الذبح من الوسائل.).