الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إن نسي الحاجّ طواف العمرة أو أتى به ناقصاً غفلةً، ثمّ تذكّر في عرفات، فهل تجب المبادرة إلى قضائه أو تكميله حتّى الإمكان، أو يستطيع الإتيان به بعد أعمال منى وأيّام التشريق، ولا فوريّة فيه؟

الجواب:

لا تجب المبادرة وإنمّا يجب أن يقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ.