الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص طاف ثمّ شكّ في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادس، فاعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلاّ أنّ صاحبه شكّ في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشكّ؟

الجواب:

أيّ واحد منهما شكّ بعد الطواف في العدد لحقه حكم الشاكّ في العدد بعد الطواف، وأيّ واحد منهما بقي على يقينه فلا كلام بشأنه.