الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

المُجاز لعذر في تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفات لو تبيّن له بعد أداء الوقوف بعرفات والمشعر وأعمال يوم العاشر من ذي الحجّة توهّمهفي وجود العذر، وأنّ ظنّه لم يكن مصيباً، فهل عليه إعادة الطواف والسعي؟

الجواب:

يحتاط بالإعادة. نعم، المرأة التي خافت الحيض فقدّمت طواف الحجّ على الوقوف لا تجب عليها إعادة طواف الحجّ.