الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظّارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب:

الظاهر هو الجواز، والاحتياط أمر حسن.