الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو قطع المحرم بعض الشجرة، فهل يجب عليه التصدّق بقيمة المقطوع منها؟

الجواب:

يتصدّق بثمن المقطوع، والأحوط وجوباً كون تصدّقه على الفقير.