الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا نذر المكلّف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، فهل يحكم بصحّة إحرامه، أو لابدّ من الرجوع؟

الجواب:

الظاهر صحّة الإحرام، وعليه كفّارة حنث النذر.