الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ذكرتم في البند (23) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من يمرّ في طريقه إلى مكّة على ميقاتين أحدهما بعد الآخر لا يجوز له أن يجتاز الميقات الأوّل من دون إحرام. والسؤال: أنّه لو تجاوز الميقات الأوّل بلا عذر، فهل يجب العود إليه مع الإمكان، أو لا؟

الجواب:

نعم يجب العود.