الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة أن يتجاوز الميقات من دون إحرام قبل مضيّ أقلّ من شهر على أدائه للعمرة المفردة؟
الجواب:
صاحب العمرة المفردة حرّ بعد انتهاء عمرته. نعم، لو أراد الرجوع بعد تجاوز الشهر – أعني: ثلاثين يوماً– وجب عليه الإحرام.