الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة أن يتجاوز الميقات من دون إحرام قبل مضيّ أقلّ من شهر على أدائه للعمرة المفردة؟

الجواب:

صاحب العمرة المفردة حرّ بعد انتهاء عمرته. نعم، لو أراد الرجوع بعد تجاوز الشهر – أعني: ثلاثين يوماً– وجب عليه الإحرام.