الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم من أحرم من جدّة وأدّى أعمال عمرة التمتّع؟

الجواب:

لو أمكنه الذهاب إلى الميقات ولم يذهب فحاله حال من أتى بعمرة التمتّع بلا إحرام. نعم لو عجز عن الذهاب إلى الميقات صحّ إحرامه من جدّة، وكان الأحوط له استحباباً أن يضمّ إليه النذر.