الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أنّ الحاجّ أدّى عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج ـ قبل أداء الحجّ ـ في ذي الحجّة من الحرم وأراد الإحرام لعمرة التمتّع، فما هو الموضع الذي يجب عليه أن يحرم منه؟

الجواب:

يجب أن يحرم من الميقات.