الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص كان يمتلك مبلغاً يقارب (750) دولاراً، وبيتاً من تركة أبيه، إضافة إلى امتلاكه لبيت خاصّ به، وهذا الشخص توفّي وترك زوجة وطفلين، وهم يعيشون على ما تدرّه عليهم تلك الممتلكات، فهل كان ذلك الشخص مستطيعاً في حياته؟ وفي حالة وجوب الحجّ عليه فهل يجوز دفع اُجرة الحجّ عنه من أصل التركة من بلد الأجير، أو لا يجوز دفع أكثر من الحجّ من الميقات؟

الجواب:

مقاييس الاستطاعة شرحناها في أوّل كتابنا (مناسك الحجّ)، فلو تمّت فيه ثمّ مات في نفس سنة الاستطاعة قبل الحجّ، فهذا يعني أنّه لم يكن مستطيعاً، ولا يجب أداء الحجّ له من ماله، وإن مات بعد استقرار الحجّ عليه في سنة سابقة وجب أداء الحجّ له، ويصحّ إخراجه من أصل التركة، ويكفي الحجّ الميقاتي.