الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجب على المستطيعة أن تمتنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

الجواب:

إن وافق الزوج على الامتناع من الحمل وجب عليها ذلك، وإن لم يرض الزوج بذلك وكان ذلك غير مناف للحجّ في سنة لاحقة يحرم عليها الامتناع من الحمل، وذلك عملاً بحقّ الزوج، ولا يعدّ هذا تسويفاً للحجّ حتّى يحرم، وإن لم يرض الزوج بذلك لكن هذا يؤدّي إلى تفويت الحجّ حتّى مستقبلاً فلا يبعد تقديم الحجّ.