الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إخراج ثلث التركة للميت يكون قبل حصر الارث أم بعده؟ هل يتمّ تسديد الديون، الكفارات، النذور، الخمس، من هذا الثلث والباقي يذهب للمحتاجين؟ هل يحقّ للوصي أن يستفيد من هذا الثلث في تجهيزه للدفن مع أنّ هدفه من الإخراج صرفه في سبيل الله أيضا؟ نرجو التوضيح حول هذاالثلث والتعامل معه.

الجواب:

هذا كلّه معتمد على وصية المتوفي في مورد صرف الثلث، لكن الدين مع التجهيز اللازم للدفن يخرج من أصل التركة قبل حصر الارث، و كذلك الثلث لو كان موصى به يخرج قبل حصر الارث.