الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هناك شخص توفّي ولديه ابنتان وزوجة ووالدة وأخوين واُختين فكيف يتمّ تقسيم الإرث؟

الجواب:

للاُمّ سدس التركة، ولزوجته الثُمن، وللبنتين الثلثان، أي: لكلّ واحدة منهما الثلث، وما يزيد من التركة يوزّع بعنوان الردّ بين الاُمّ والبنتين بنسبة ما ورثن.