الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1- إذا اجتمع عند زيد خمسون الف دولار من الأرباح، وحال الحول عليها عنده ثمّ اشترى بها داراً للسكنى وسكن فيها، فإذا أراد إخراج الخمس من الخمسين الف المذكورة ولكن من الأرباح التي سيحصل عليهاخلال السنوات الآتية هل يجب تخميس الأرباح أوّلاً ثمّ تسديد الخمس، أو يجوز له تسديد الخمس من الأرباح بلا تخميس؟
2- إذا كان زيداً قد تعلق الخمس بذمته ولكنه لا يستطيع دفع الخمس فعلاً لأنّه فقير هل يجوز للوكيل عنكم إسقاط الخمس عن المذكور أو أخذه ثمّ إرجاعه إليه؟
3- إذا كان سعر الدار التي تعلق الخمس بها غير مستقر، يرتفع وينخفض، ففي وقت إخراج الخمس منها ماذا يعمل الوكيل في مثل هذه الصورة؟
4- إذا كان موظفاً فهل يجوز له أن يجعل لكلّ شهر سنة مستقلة للخمس؟
5- هناك نقص شديد في حقّ الإمام فماذا يفعل الوكيل عنكم مع الفقراء والطلبة إذا كان الخمس متعلقاً بالدولار ولكن إذا حوّل الدولار إلى عُملة اُخرى استفاد الفقراء أكثر، فهل يجوز التحويل؟

الجواب:

1- يجب تخميس المبلغ أوّلاً ثم يخمس الأرباح بمرور الحول عليها أو مجيء رأس السنة إن كان عنده رأس سنة خمسية.
2- يراجع الحاكم الشرعي وهو ينظر في أمره، فلو كان مقلداً لنا راجعنا لكي ننظر في أمره.
3- يأخذ القيمة الحالية عند الإخراج.
4- نعم يجوز.
5- إن كان هذا التصرف داخلاً في حدود وكالته جاز.