الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا كان للمكلف سنة خمسيّة ورزقه الله مبلغاً من المال خلال هذه السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا المبلغ بالذات سنة خمسيّة خاصّة بمعنى: أن يخرج خمس هذا المبلغ بعد حلول الحول عليه بمعزل عن السنة الخمسيّة؟

الجواب:

يجوز له ذلك بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمس ولا ديناً صرفه قبل تحصيل المال المذكور.