الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا استُؤجِر للصلاة عن ميّت شخصٌ وكان عقد الإجارة مطلقاً، فهل تنصرف إلى الصلاة العرفيّة من حيث الكيفيّة والمستحبّات، أو إلى عرف الناس الاعتياديّين عندما يصلّون فرادى، أو إلى عرف الذين يعملون بالإجارة. ولو شكّ الأجير بأنّ العرف يعمل بهذا المستحبّ الكذائي أو لا، فهل المرجع هنا هو البراءة، أو الاحتياط؟

الجواب:

الأحوط أن لا يكون العمل في المستحبّات بأقلّ ممّا هو متعارف لدى الناس الذين يصلّون فرادى، والأحوط مع الشكّ في عرفيّة العمل هو الأخذ بالاحتياط لا البراءة.