الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة من الرجل دون أن تكون الرطوبة مصحوبة بتدفق أو فتور أو لزجة؟

الجواب:

لو كانت الرطوبة الخارجة منياً أوجبت الغسل على الرجل، ولو شك في كونها منياً فعلامته الشهوة والدفق في غير المريض وفي المريض يكتفى بالشهوة.