الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

صلّيت العشائين وبعد الفراغ منهما وجدت حاجباً، ما حكم الصلاة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا علمت أثناء الوقت وخارجه؟

الجواب:

لو كنت لاتعلم أنّ الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعده، وكنت تحتمل التفاتك إلى وجوب إزالة الحاجب حال الوضوء، صحّ وضوؤك وصلاتك. أمّا إذا كنت غافلاً عن ذلك، أو علمت بحدوثه قبل الوضوء، فوضوؤك باطل وكذا صلاتك. كلّ هذا فيما إذا صار التوجّه إلى الحاجب في داخل الوقت، أمّا إذا صار التوجّه إليه في خارج الوقت: فإن علمت بحدوث الحاجب قبل الوضوء، بطل وضوؤك وصلاتك، و إن شككت في ذلك وكنت في حال العمل غافلاً عن وجوب إزالة الحاجب، فعندئذٍ لا يثبت صدق عنوان الفوت، وبالتالي لايجب القضاء وتجري قاعدة الحيلولة.