الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص قد خُلط ماله بالحرام وبقي الحرام غير معيّن، ما حكمه في تصرّفه بهذا المال المخلوط؟

الجواب:

إن كان يمتلك أمارة للحِلّ كيد المسلم أو غيرها ولكنّه علم إجمالاً بحرمة مبلغ منه لا يزيد على الخمس ولا مجال لمعرفة صاحبه حلّ له المال بدفع الخمس إلى حاكم الشرع مع إعلامه بذلك، لعلّه يصرفه الحاكم احتياطاً في مصرف مجهول المالك.