الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يحكم بنجاسة ظاهر الأنفحة لملاقاتها لأجزاء الميتة الداخليّة؛ إذ ورد في متن (العروة الوثقى) في بحث نجاسة الميتة: « ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة»، أم أنّ النجاسة العرضيّة غير معلومة؟

الجواب:

المتيقّن هو طهارة المظروف، أمّا الظرف لو قلنا بطهارته فلا بدّ من غسل ظاهره لملاقاته للميتة.