ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة؟ ذلك لأنّ الفقهاء يقولون: حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها: أن لا يتغيّر بالنجاسة، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر؟
الجواب:
لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئاً من النجاسة أو لا بنى على عدمه، ولو شكّ في أ نّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه، ولكنّنا أساساً لا نقول بطهارة ماء الاستنجاء، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته، فملاقيه لا ينجس.