الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.