الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟

الجواب:

لا يجوز لها ذلك إلاّ في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.