الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجزي في عقد الزواج المنقطع تلقين الامرأة التي لا  تعرف اللغة العربيّة؟ وما حكم الوطء الذي حصل على فرض عدم الإجزاء؟

الجواب:

التلقين من دون معرفة المعنى غير كاف، والعقد الذي تمّ على هذا الأساس يعاد، وإن وقع الوطء باعتقاد صحّة العقد فهذا وطءٌ بشبهة.