الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

رجل مات وخلّف زوجة وابناً واُمّاً، كيف تقسّم التركة عليهم بعد إخراج الثلث؟

الجواب:

بعد إخراج الدين والثلث والحبوة يقسّم الباقي إلى (24) قسماً، ثلاثة منها للزوجة، وأربعة منها للاُمّ، وسبعة عشر منها للولد، هذا في غير الأرض. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجة.