الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم من استؤجر لكتابة مقال إذا دار الأمر بين أن يكون المقصود أمراً واضحاً للمتعاقدين أو لأحدهما مع قصد الآخر غيره، أو مع الإجمال من حيث ملكيّة الناتج العلمي أو حقّ النشر لأوّل مرّة أو حقّ النشر دائماً؟
وهل يفرق الأمر بينما إذا كان المستأجر شخصيّة حقوقيّة ظاهر حالها الاستئجار للنشر لأوّل مرّة كرئيس تحرير مجلّة، أو شخصيّة حقيقيّة، أو لا؟

الجواب:

الشروط المتّفق عليها في متن العقد أو بالارتكاز العرفي واجبة التنفيذ، وغير المتّفق عليها بأحد الشكلين غير واجبة التنفيذ.
أمّا لو اقتضى الارتكاز شرطاً فقصده المشروط له لكن المشروط عليه كان غافلاً عن ذلك فالمشروط عليه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، ولكن لو لم يفِ به كان من حقّ المشروط له فسخ العقد، وبعد الفسخ إن كان المشروط له قد أخذ وفق تعامله هذا من المشروط عليه شيئاً مملوكاً له كمقال مملوك له كان عليه إرجاعه إيّاه، وإن كان قد استثمره فعليه ثمن المثل. والمستأجر إن كان شخصيّة حقوقيّة لم تثبت في الشريعة بطل الاستئجار من أساسه.