الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو سُرقت أموال من مؤتمن ليس بتفريط منه، وتعهّد المؤتمن بإرجاع المسروق قبال اُجرة، فما هو حكم الاُجرة التي يتقاضاها المؤتمن؟

الجواب:

للأمين أن يشترط على صاحب المال دفع مبلغ الكلفة التي سيصرفها قهراً في سبيل إرجاع المال. أمّا مطالبته بأكثر من ذلك، فإن كان في سعي الأمين لإرجاع المال مقدار مهمّ من التعب والمشقّة بحيث يكون مبرّراً عرفاً لامتناع الأمين عن السعي، فهي جائزة، وإلاّ فلا يخلو ذلك من إشكال.