الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل تجوز المضاربة على تنمية المال ولو بغير التجارة في الفروض التالية:
أ- الفرض الأوّل: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق المعاملة في رأس المال بغير البيع كالإجارة مثلاً، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال ملكاً ويؤجره على الناس ويقسّم ثمن الإيجار بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
ب- الفرض الثاني: أن يقوم العامل بتنمية المال لا عن طريق المعاملة في رأس المال، بل عن طريق ممارسة عمل فيه من حرفة أو صناعة أو نحوهما، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الوسائل والمستلزمات الضروريّة لحرفة أو صنعة كالخياطة والنجارة ونحوهما، فيمارس بها تلك الحرفة أو الصنعة، ثمّ يقسّم ما يحصل عليه من اُجرة عمله بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
ج- الفرض الثالث: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق مجموع العمل في رأس المال والمعاملة فيه بحيث يكون الربح ربحاً لمجموع العين والعمل، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الأقمشة ويصنع منها الثياب ويبيعها ويقسّم الربح بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها، أو يشتري الخشب ويصنع منها الأسرّة والكراسي ويبيعها ويقسّم الربح بينهما؟

الجواب:

أ- هذا الفرض أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم ثمن الإيجار بين المالك والعامل المؤجر صحيح في رأيي.
ب- هذا الفرض أيضاً أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم الاُجرة بين مالك الأدوات والعامل صحيح في نظري.
ج- هذا الوجه يمكن توجيهه بأحد وجهين:
الأوّل: أن يقصد الجعالة بأن يقول: من أربحني بهذه الطريقة فله النسبة الفلانيّة من الربح.
والثاني: أن يقصد استئجار الشخص على مجموعة تلك الأعمال وتكون اُجرته نسبة مئويّة معيّنة من الربح، وفي رأيي هذا صحيح إذا كان الربح مضموناً، أمّا إن لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ إلى الاُجرة مبلغاً محدّداً كألف تومان ـ مثلاً ـ حتّى يضمن ثبوت الاُجرة له، أي: لو لم يحصل ربح لكانت اُجرته متمثّلة في هذا الألف تومان.
أمّا لو لم يفعل ذلك وصادف عدم الربح فينتقل إلى اُجرة المثل.