الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو نقل عضو من نجس العين ـ  كالكافر والكلب  ـ إلى بدن المسلم، فهل يحكم بطهارته؟

الجواب:

إن كان من الكافر، يحكم بطهارته، وإن كان من الكلب ومع ذلك عدّ عرفاً عضواً لهذا الإنسان المسلم، كان طاهراً.