78

الجواب: تكون الولاية لحامل الراية، ولو تعدّدت الرايات بتعدّد البلاد تعدّدت الولاية، ولكنّ المصلحة تقتضي عادة وحدة الراية مع الإمكان.

(المسألة: 105) إنّ من يعمل كمجاهد ـ سواء في العراق أم في إيران ـ وهو يقلّد من لا يؤمن بالولاية المطلقة بل بالولاية الحسبيّة هل يعتبر مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده؟

الجواب: الولاية الحسبيّة أيضاً تكفي لإدارة الاُمور، والفرق العملي الدقيق ليس محلاًّ للابتلاء عادة.

(المسألة: 106) في دولة الوليّ الفقيه هل يعتبر عمل الموظّف الذي لا يؤمن بها في دوائر الدولة أو القطّاعات العسكريّة حراماً؟

الجواب: ليس عمله حراماً مادام ملتزماً عملاً بالأوامر.

(المسألة: 107) ما هو الضابط في تمييز الحكم الإنشائي للوليّ عن حكمه الكاشف كما هو في إثبات هلال الشهر مثلاً ؟

الجواب: الحكم الذي كان الهدف منه الحكاية عن الواقع كالحكم بالهلال يسمّى كاشفاً، والذي كان الهدف منه الأمر والنهي كالحكم بالجهاد يسمّى إنشائيّاً.

(المسألة: 108) هل يشترط في المتصدي لولاية الفقيه أن يكون أعلم الموجودين؟

الجواب: لا يشترط.

(المسألة: 109) هل يجب على المكلّفين السعي لإقامة دولة إسلاميّة في عصر الغيبة؟

الجواب: نعم، يجب ذلك وجوباً كفائيّاً لدى الإمكان.

79

العبادات

2

 

 

 

 

 

كتاب الطهارة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما.

○ الفصل الثاني: مسائل في الوضوء.

○ الفصل الثالث: مسائل في الأغسال.

○ الفصل الرابع: مسائل في الدماء الثلاثة.

○ الفصل الخامس: مسائل في أحكام الميّت.

○ الفصل السادس: مسائل في التيمّم.

 

 

81

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما

(المسألة: 1) هل أهل الكتاب عندكم عين نجس؟

الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة.

(المسألة: 2) هل يعتبر المسلم زوجته الكتابيّة بالمتعة طاهرة أثناء المعاشرة في البيت؟

الجواب: نعم هي طاهرة، ولكنّها إذا تنجّست بملاقات النجاسة ثمّ شككنا في طهارتها جرى عليها استصحاب النجاسة، بمعنى أنّها لو ادّعت الغسل بالماء، واحتملنا كذبها لا تصدّق، في حين أنّها لو كانت مسلمة كنّا نصدّقها في دعواها.

(المسألة: 3) قد بلغنا أنّكم ترون طهارة أهل الكتاب، ونحن مجموعة من الطلبة في دبلن (ايرلندا) من المقلّدين لغيركم ممّن يرى نجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوباً، فنواجه مشاكل جمّة فيما يخصّ المسألة المذكورة، لذا فإنّنا نرجو من سماحتكم إبلاغنا فيما إذا كان لديكم الرأي المذكور. وهل يجوز تقليدكم في هذه المسألة ولكم منّا جزيل الشكر؟

الجواب: أهل الكتاب محكومون في رأيي بالطهارة. أمّا المسألة التي يقول فيها من تقلّدونه بالأحوط وجوباً وليست له فتوى في ذلك فيجوز لكم أن ترجعوا فيها إلى من هو أرجح للتقليد من باقي الفقهاء غير الفقيه الذي تقلّدونه.

82

(المسألة: 4) يوجد في المنطقة (كازينو) يرتادها اليزيديّون والمسيحيّون، فهل يجوز شرب الماء الموجود في الآنية التي يغمس فيها القدح عند أخذ الماء منها؟

الجواب: ما لم تعلم بملاقاة الماء لما ينجّسه من: كافر غير كتابي أو نحو ذلك، جاز الشرب.

(المسألة: 5) ما هو حكم الأكل من مطاعم يرتادها أهل الكتاب ويأكلون في آنيتها؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّ ذاك الكتابي كان قد نجّس يده وفمه بخمر أو غيره، جاز ذلك.

(المسألة: 6) ما هو حكم غير أهل الكتاب (البوذيّين، الوثنيّين، السيخ، الملاحِدة وغيرهم) من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً النجاسة.

(المسألة: 7) عن المشركين الوثنيّين والكفّار هل نجاستهم روحيّة أم جسميّة، أي: إذا لامست أيديهم المبلّلة شيئاً تنجّس ووجب تطهيره؟ وهل كلّ ما يصنعونه من طعام غير محلّل، أم فقط ما يلامسونه بأيد مبلّلة؟

الجواب: ما لامسه ـ بأيد مبلّلة ـ المشركون الوثنيّون والكفّار غير أهل الكتاب فالأحوط وجوباً ثبوت النجاسة الجسميّة لذلك الشيء.

(المسألة: 8) هل يحكم بطهارة الكتابي أو طهارة كلّ إنسان؟ وهل علينا غسل اليد من المصافحة بدون رطوبة؟

الجواب: الكتابي محكوم بالطهارة الذاتيّة، ولكن ينجس بمساورة النجاسات، وإذا تنجّس لم تثبت طهارته بدعوى التطهير، أو بالغيبة ثمّ معاملة الطهارة مع نفسه، وهذا بخلاف المسلم، أمّا غسل اليد لدى مصافحته بدون رطوبة فليس واجباً.

83

(المسألة: 9) بول القطّة طاهر أم نجس؟

الجواب: نجس.

(المسألة: 10) ما حكم ماء البئر الصغير الذي وقعت فيه فأرة؟

الجواب: ماء البئر النابع طاهر، إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.

(المسألة: 11) ما حكم ماء البئر المحفور قرب بالوعات النجاسة؟

الجواب: هذا الماء إن لم يكن متغيّراً في الطعم أو الريح أو اللون بسبب نفوذ ماء بئر النجاسة فهو طاهر.

(المسألة: 12) هل يتنجّس الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بمجاورته للنجاسة؟

الجواب: الأحوط النجاسة.

(المسألة: 13) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس فهل يتنجّس الماء؟

الجواب: لو تأثّر الماء بذاك الوصف تنجّس.

(المسألة: 14) هل يجوز لنا الحكم بالطهارة على أحذية أو ملابس مصنوعة من الجلد نشتريها من الأسواق الأمريكيّة أو أسواق الدول الغربيّة؟

الجواب: إذا كان من جلد حيوان، لم يحكم عليه بالطهارة إلّا إذا اشتريته من مسلم يدّعي إحرازه للتذكية.

(المسألة: 15) على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة، فلو علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وعلى غير المذكّى، فهل يبني على الطهارة لوجود الشبهة الموضوعيّة؟

الجواب: لو لم يكن لدينا علم إجمالي منجّز حكم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.

84

(المسألة: 16) هل للعلم الإجمالي بالاختلاط المذكور في السؤال السابق نسبة معيّنة؟ فلو كانت النسبة قليلة فهل يمكن ترتيب الأثر؟

الجواب: إن كانت الشبهة غير محصورة بمعنى أنّ نسبة الحرام ضئيلة جدّاً بحيث لا يفرّق العرف بين ذلك وبين الشبهات البدويّة، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز.

(المسألة: 17) هل يكون العلم الإجمالي منجّزاً في صورة عدم الابتلاء ببعض أطرافه لكثرة المذكّى المعلوم وجوده في الأطراف؟

الجواب: المقياس في الكثرة الموجبة لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو ما ذكرناه في الجواب السابق.

(المسألة: 18) المتنجّس في كم مرحلة ينجّس: فمثلاً كانت الفرشة متنجّسة بالبول ويبست، وجاء شخص فلاقت برطوبة قدماه الفرشةَ، فأصبح القدمان هما المتنجّس الثاني، فهل المتنجّس الثاني (القدمان) ينجّسان شيئاً آخر لو لاقاه برطوبة؟

الجواب: المتنجّس الثاني إذا كان جامداً ـ أي: لم يكن مائعاً ولم يلاق عين النجس ـ لا يُنجّس، وذلك فيما إذا كان المتنجّس الأوّل جامداً أيضاً. أمّا إذا كان عين البول موجوداً في الفراش بشكل يابس فقد لاقت القدمان عين النجس.

(المسألة: 19) ما هو حكم غسّالات الملابس الكهربائيّة في دولة كافرة، إذا خلطت الملابس حال الغسل بعضها مع البعض الآخر، وفيها ملابس غير طاهرة قطعاً؟

الجواب: إن لم يحرز كون النجاسة منجِّسة كما في المتنجّس مع الوسائط فلا بأس بذلك، وإلّا تنجّس الثوب الطاهر إن كانت هناك ملاقاة مع الرطوبة ولو رطوبة ناشئة من البخار.

(المسألة: 20) هل المتنجّس ينجّس؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أيّ حدٍّ تكون الواسطة غير منجّسة في حالة تعدّد الوسائط؟

85

الجواب: المتنجّس الثاني إن لم يكن مائعاً ولم يكن متنجّساً بمتنجّس أوّل مائع، لا ينجّس.

(المسألة: 21) إذا كانت غرفة الدار مفروشة بفرش متنجّس وقد أدّى إلى تنجّس قدمي الضيف، فهل على صاحب الغرفة الإخبار عن ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا صدق عرفاً أنّ صاحب البيت هو الذي سبّب تنجّس قدمي الضيف.

(المسألة: 22) هل الدم الذي يتكوّن في البيضة نجس؟

الجواب: الدم في البيضة ليس نجساً.

(المسألة: 23) الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح والمحكوم بطهارته، هل يجوز أكله؟

الجواب: يحرم أكل الدم.

(المسألة: 24) إذا شكّ في الدم الموجود على اللحم هل هو من الدم المتخلّف في الذبيحة أو من الدم الذي خرج بالذبح، فهل يحكم بنجاسته، أو يحكم بطهارته؟

الجواب: يحكم بطهارته.

(المسألة: 25) ما حكم ما تأكل منه القطّة في الإسلام؟

الجواب: طاهر.

(المسألة: 26) من هو الطفل الرضيع؟ وكيف يطهر ما يلاقي بوله؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الذي يأكل ويرضع معاً؟

الجواب: الطفل الرضيع هو الذي يشرب حليب امرأة ولا يأكل الطعام، ومقتضى الاحتياط أن لا يكون عمره قد تجاوز السنتين، ويكفي في تطهير ما تنجّس ببوله من الثياب والفراش الغسل مرّةً واحدة بالماء القليل بلا حاجة إلى فرك، بينما بول الرضيع الذي يأكل ويرضع حكمه حكم بول الإنسان الكبير. ولا يفوتنا التنبيه

86

على أنّه في بول الرضيع في مثل الثياب والفراش مع وجود عين النجاسة يجب العصر أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.

(المسألة: 27) تقول إحدى الأخوات: إنّ لي طفلاً صغيراً يبول عليَّ عدّة مرّات يوميّاً، واُريد أن اُصلّي يوميّاً فما هو حكم الصلاة؟

الجواب: بإمكانها أن تعيّن ثوباً طاهراً للصلاة، ففي وقت الصلاة تنزع ثوبها النجس وتصلّي في الثوب الطاهر دائماً.

(المسألة: 28) إنّنا نعطي ملابسنا للغسّال في السوق لأجل تنظيفها وكويها، وهو يقوم بغسلها في ماكنته مع ملابس للآخرين لا نعلم بطهارتها، فما هو حكمها؟

الجواب: ما لم تعلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة في الملابس.

(المسألة: 29) بعد أن أستبرئ من البول أحسّ بنزول رطوبة، فلو جلست للتبوّل لبلت قليلاً، فما هو حكم تلك الرطوبة؟

الجواب: إن لم تكن متيقّناً بأنّ تلك الرطوبة بول، فهي محكومة بالطهارة مادامت قد خرجت بعد الاستبراء والتطهير.

(المسألة: 30) هل النار تطهّر العجين النجس أم يبقى العجين نجساً؟

الجواب: يبقى العجين نجساً.

(المسألة: 31) تستعمل في الدول الاُوروبّيّة موادّ حافظة للموادّ الغذائيّة من التعفّن إذا ما خزنت لمدّة طويلة، وهذه المادّة الحافظة تصنع من موادّ يدخل في تركيبها جزء من الخنزير (أجلّكم الله)، علماً بأنّ هذه الموادّ الحافظة لا تحتوي على أيّة صفة أو خاصيّة من خواصّ مادّة الخنزير، أي: أنّها استحالت استحالة تامّة إلى مادّة اُخرى، فما حكمها؟

الجواب: تلك المادّة محكوم عليها بالنجاسة، إلّا إذا كانت الاستحالة قبل ملاقاة

87

باقي أجزاء المادّة بالرطوبة ولم تحصل الملاقاة بالرطوبة بين تلك المادّة وظرف متنجّس.

(المسألة: 32) إذا فعل شخص الخرطات قبل غسل الذكر ثمّ غسل الذكر ثمّ عندما قام خرج بول، فهل هذا طاهر؟

الجواب: إن علم أنّه بول لم يكن طاهراً، وإن لم يعلم بذلك كان طاهراً.

(المسألة: 33) هل الخرطات التسع واجبة؟

الجواب: الخرطات ليست واجبة، ولكن أثرها أنّه لو خرج بعد الخرطات بلل مشتبه كان محكوماً بالطهارة.

(المسألة: 34) لو ملأ إناءً من الماء بواسطة اُنبوب السخّان ثمّ غمس الثياب النجسة في ذلك الإناء ورفعها حتّى أكمل ثلاثاً، فهل تُعدّ هذه الثياب طاهرة؟

الجواب: إن كان ماء الإناء متّصلاً بالكرّ بواسطة اُنبوب السخّان، وكان الاُنبوب مفتوحاً حين غسل الثوب به، وغسل به الثوب مرّة واحدة مع العصر أو الدلك في داخل الماء، فقد طهر وإن كان الثوب مُتنجّساً بالبول. أمّا ما ورد في السؤال من مجرّد غمس الثوب في الماء ثلاث مرّات فهو غير كاف في التطهير؛ لأنّه لم يفرض فيه العصر أو الدلك.

(المسألة: 35) هل ماء السخّان الذي يستعمل في حمّام البيت محكوم بالكرّيّة؟

الجواب: إن كان متّصلاً بماء شبكة الأنابيب الذي هو كرّ كان كرّاً.

(المسألة: 36) هل اُنبوب الماء الذي طوله مسافة كيلومتراً فإذا فرّغنا الماء الذي فيه ساوى كرّاً فهل هو كرّ؟

الجواب: الماء الذي لو فرّغناه يكون كرّاً فهو قبل التفريغ أيضاً كرّ.

(المسألة: 37) هل يمكن الاكتفاء عند الاستبراء من البول بالخرطات دون استعمال الماء؟

88

الجواب: فائدة الاستبراء هي الحكم بطهارة الرطوبة الخارجة المشتبهة بالبول وعدم ناقضيّتها للوضوء لو خرجت بعده، وهذا ليس مشروطاً باستخدام الماء، ولكن مع عدم استخدام الماء يبقى العضو نجساً وتتنجّس الرطوبة به.

(المسألة: 38) إذا أجنب المكلّف ثمّ غسل عين النجاسة، هل يتنجّس ثوبه الذي عليه بماء الغُسَالة؟

الجواب: إذا كان الماء الذي غسل به قليلاً فغسالته نجسة، فإذا لاقت الثوب فقد نجّسته.

(المسألة: 39) ما هو حكم الكحول المستخدمة في تطهير الجروح، والعطور الحاوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟

الجواب: الكحول طاهرة، ولكن لو لاقت طعاماً أو شراباً فسد الطعام أو الشراب.

(المسألة: 40) الشراب المسمّى بالبيرة، أي: ماء الشعير، طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟

الجواب: لدى عدم احتوائه للكحول طاهر. نعم، لو كان سابقاً قد التقى بالكحول حرم شربه.

(المسألة: 41) هل يجوز غسل الطفل المتنجّس الذي في بدنه بقايا الخروج في المغاسل المخصّصة لغسل الآنية، علماً بأنّ بعض الأواني يبقى فيها حبّات رُز وغيره من الطعام؟

الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 42) ذرق «أي فضلات» خفّاش الليل طاهر أو نجس؟

الجواب: طاهر.

(المسألة: 43) بعدما تلد البقرة يوضع حليبها على النار فيتحوّل إلى خثيرة

89

(اللباء) وهي أحياناً تحتوي على دم قليل جدّاً، ما حكم أكلها؟

الجواب: مع وجود الدم يعتبر نجساً.

(المسألة: 44) بعد وقوع النجاسة على الرُز هل يطهر بغسله؟

الجواب: قال المشهور بأنّ الرُز يجفّف ثمّ ينقّع في الماء الكرّ فيطهر، ولكن الأحوط عندنا التجنّب.

(المسألة: 45) الدجاج المذبوح في البيت ولم يغسل بعد، ويوضع في قدر ماء حارّ لغرض نزع ريشه، هل هو طاهر؟ والماء الذي استعمل ما هو حكمه؟

الجواب: إن لم تطهّر رقبته بعد الذبح فالماء قد تنجّس بالدم، وجسم الدجاج قد تنجّس في داخل الماء، فإن كان الماء لم ينفذ في جوفه أمكن تطهيره بصبّ ماء طاهر عليه.

(المسألة: 46) في بعض الأحيان عندما أطبخ الرُز واُنظّفه بشكل جيّد قبل الغسل والطبخ أجد شيئاً لونه أسود أو بلون التراب الغامق، ولا أدري ما هو، هل هو من فضلات الفأر أو شيء آخر؟ وفي كثير من الأحيان عندما أمسكه بأصابعي أجده كالعجين، فما هو حكم الرُز، هل هو طاهر أو نجس؟ وهل صحيح أنّ فضلات الفأر صلبة ولا تصبح عجيناً عند الضغط عليها بعد الطبخ؟

الجواب: فضلات الفأر ليست صلبة، ولو شككتم في كون الشيء فضلة للفأر أو لا فهو محكوم بالطهارة.

(المسألة: 47) عند تخمير التمر لجعله خلاًّ هل يطهر بعد أن يتحوّل إلى الخلّ؟

الجواب: إذا تحوّل الخمر إلى الخلّ فقد طهُر.

(المسألة: 48) هل عرق الجُنُب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه؟

الجواب: طاهر، تجوز الصلاة فيه.

(المسألة: 49) هل القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة تنجّس الماء الذي أغتسل منه؟

90

الجواب: القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة إن لم تكن ملاقية للنجاسة لا تكون نجساً ولا تنجّس شيئاً.

(المسألة: 50) ماء كان قليلاً فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، فما هو حكم طهارة ذلك الماء؟

الجواب: إن كان وقت الملاقاة معلوماً ووقت الكرّيّة مشكوكاً في التقدّم والتأخّر حكم على الماء بالنجاسة ولو احتياطاً، وفي غير هذه الصورة يحكم عليه بالطهارة.

(المسألة: 51) هل يطهِّر ماء المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني؟ وهل يحتاج في حالة إصابته للماء إلى الامتزاج، وفي حالة إصابته للفرش إلى العصر والتعدّد، وفي حالة إصابته الأواني إلى التعدّد؟ وما هو حكم الإناء إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب؟

الجواب: نعم يطهر، إلّا أنّه في الفرش لا بدّ من العصر، وإن وقع العصر بعد انقطاع المطر عنه احتاج إلى التعدّد، وفي المتنجّس بولوغ الكلب لا بدّ من الغسل أوّلاً بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ثمّ غسله بعد ذلك بالمطر.

(المسألة: 52) هل يحكم بطهارة الإبرة التي زُرقت في عضلة الشخص وخرجت بدون أثر مّا؟

الجواب: نعم يحكم بطهارتها.

(المسألة: 53) بعد زرق الإبر يظهر بعض الدم على أعلى الجلد، فهل يكفي لتطهيره استعمال المعقّم (الاسبيرتو) بالقطن؟

الجواب: لا يتمّ التطهير إلّا بالماء.

(المسألة: 54) هل الشمس من المطهّرات؟

الجواب: لا نعتبر الشمس من المطهّرات على الأحوط وجوباً إلّا بمقدار جزئيّ أشرنا إليه في تعليقنا على (الفتاوى الواضحة).

91

(المسألة: 55) ورد في تعليقة السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره) على (منهاج الصالحين) للسيّد الحكيم(قدس سره)(ص 165، مسألة 10) التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد قول الشهيد(رحمه الله): الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً . فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ وما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي عند السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) ولايجب عندنا. نعم، يجب عندنا الغمس والعصر في داخل الماء لدى الغَسل.

(المسألة: 56) إذا شكّ في الاستبراء ومضت مدّة وكان من عادته الاستبراء فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب: يبني على عدم الاستبراء.

(المسألة: 57) لو استبرأ وشكّ بعد ذلك هل كان الاستبراء على الوجه الصحيح أو لا، فما هو حكمه؟

الجواب: يبني ـ مع احتمال التفاته حين العمل ـ على صحّة العمل.

(المسألة: 58) شخص لم يستبرئ وشكّ في خروج الرطوبة أو عدمه فعلى ماذا يبني حكمه؟

الجواب: يبني على عدم خروج الرطوبة.

(المسألة: 59) شخص علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أو لا، فهل يحكم عليه بالنجاسة والناقضيّة؟

الجواب: لا يحكم بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّا إذا رجع شكّه إلى عدم معرفة جزء ممّا خرج منه، فكان واقعُ شَكِّهِ هو الشكّ في أنّ هذا الجزء الخارج هل هو مذي أو بول، فهذا حكمه حكم البلل المشتبه.

92

(المسألة: 60) ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة؟ ذلك لأنّ الفقهاء يقولون: حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها: أن لا يتغيّر بالنجاسة، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر؟

الجواب: لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئاً من النجاسة أو لا بنى على عدمه، ولو شكّ في أنّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه، ولكنّنا أساساً لا نقول بطهارة ماء الاستنجاء، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته، فملاقيه لا ينجس.

(المسألة: 61) هل الوزغ نجس؟ وهل يتنجّس الماعون إذا وقع فيه؟

الجواب: ليس نجساً.

(المسألة: 62) إذا مطرت السماء وابتلّت جميع الأرض ووجدت نجاسة فهل تسري النجاسة إلى كلّ الشارع؟

الجواب: إن جرى الماء من النجاسة إلى مكان آخر بعد انقطاع المطر نجّس ما سرى إليه، وإلّا فلا.

(المسألة: 63) عند قتل البقّ على الثياب الملبوسة للإنسان يخرج منه دم، فما حكم هذا الدم إذا كان البقّ في حالة مصِّ الدم؟ وما حكمه إذا لم يكن قد مصّ الدم؟ وما الحكم إذا شكّ في أنّ قتله قبل أن يمصّ الدم أو لا؟

الجواب: يعتبر الدم نجساً إذا كان البقّ في حال الامتصاص، وأمّا في غير ذلك فيعتبر الدم طاهراً، ومع الشكّ يحكم بالنجاسة أيضاً.

(المسألة: 64) ما هو حكم الحبال المشتركة في نشر الملابس بيننا نحن المسلمين والمسيحيّين، وبعض الساكنين لا يعبدون الله عزّ وجلّ، مع العلم أنّها ثابتة في الأرض ومعرَّضة للشمس والمطر؟

الجواب: ما لم يحصل العلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة.

(المسألة: 65) سماحتكم قلتم بأنّ العِطر الذي يدخل الكحول في تركيبه طاهر

93

وكذلك الدُهن (الكِرِيم) المرطّب للبشرة، ولكن يجب أن لا يلامس الطعام فيصبح الطعام الذي لامسه ذلك العطر حراماً ولا يجوز أكله، ولكن سؤالي هو إذا وضعت على يدي ذلك المرطّب أو العطر وبعد ذلك جفّت يداي من دون أن أغسلهما وبعد ذلك لامست يداي الطعام فهل يجوز أكل الطعام؟

الجواب: ملاقاة الطعام لليد التي كان عليها شيء من العطر الذي فيه الكحول وقد جفّت اليد لا تُفسد الطعام، ولا يبقى إشكال في اليد بعد جفافها، وكذلك الكِرِيم إن كانت الملاقاة بعد زواله ولو بغير الغَسل.

(المسألة: 66) هل يجوز التطهير والشرب من ماء المجاري العامّة والحمّامات والمرافق الصحّيّة بعد تصفيته؟

الجواب: إن كانت تصفية الماء بطريق يفصله عرفاً عن مناشئ قذارته جاز، وإلّا فلا. مثاله: لو بُخِّر الماء النجس أو البول في جوّ مشتمل على هواء طلق ثمّ رجع البخار ماءً صافياً ولم ترجع معه مناشئ القذارة عرفاً كان طاهراً، وإلّا كان نجساً.

(المسألة: 67) لو تغوّط شخص ولم تتلوّث حلقة دبره فهل يجب غسلها؟

الجواب: إن كان الغائط جافّاً لم يتبلّل الموضع به لا يجب غسله، وإلّا وجب.

 

94

 

الفصل الثاني

مسائل في الوضوء

(المسألة: 68) البقعة البيضاء التي تعلو بشرة الكفّ لا لجرح، بل تتكوّن بعد غسل اليد بالماء الكثير، أو بعد غسلها بالصابون، أو عند السباحة في الأنهار والعيون لمدّة طويلة نسبيّاً، هل تجب إزالتها لأجل الوضوء؟

الجواب: لا تجب إزالتها لأجل الوضوء ما لم تشكّل سمكاً حاجباً عُرفاً.

(المسألة: 69) ما رأيكم في الغسلة الثانية لليد اليسرى في أفعال الوضوء، هل هي مكروهة، أو مستحبّة؟

الجواب: إن استوعبت الغسلة الاُولى يده فالأحوط وجوباً ترك الثانية.

(المسألة: 70) ما هو حكم من يتوضّأ وفي يده جبيرة ويصلّي الفرض، وبعد الانتهاء من الصلاة يتذكّر الجبيرة علماً بأنّه كان يستطيع حلّ الجبيرة؟

الجواب: إن أمكن حلّ الجبيرة والوضوء الكامل، وجبت الإعادة.

(المسألة: 71) ما حكم من كان يُتمّم بالغسلة الثانية غسل أعضاء الوضوء، فمثلاً يغسل الذراع بالغسلة الاُولى الواجبة، ويُتمّم ما بقي منه ـ أي: الكفّ ـ في الغسلة الثانية المستحبّة؟

الجواب: الوضوء صحيح.

(المسألة: 72) بعد الخرطات يخرج بلل ويتوقّع طهارته لتلك الخرطات، فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا تبطل صلاته ما لم يعلم أنّه بول.

(المسألة: 73) كنت في صحراء، وكان الماء في حفرة وليس عندي إناءٌ لاستخراج

95

الماء منها، وإذا دخلت الحفرة سوف يعلق الطين برجلي واُريد الوضوء للصلاة،فماذا أعمل؟

الجواب: يجب الوضوء، وإذا وقع الطين على محلّ المسح أزاله قبل المسح.

(المسألة: 74) ورد في (منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم(قدس سره) مسألة (24): «لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية». كتب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) في الهامش (45): «فيه إشكال»، فما هو الحكم عندكم؟ وهل الاحتياط المذكور أعلاه وجوبي حيث لم يذكره في (الفتاوى الواضحة)؟

الجواب: الاحتياط وجوبي، وعدم ذكره في (الفتاوى الواضحة) لا ينفي ذلك، واختلاط بلل اليمنى ببلل اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى لمجرّد العادة لا يخلو من إشكال، أي: أنّ الأحوط وجوباً التجنّب عن ذلك.

(المسألة: 75) هل يبطل الوضوء بغسل اليدين ثلاث مرّات؟

الجواب: غسل اليد اليسرى ثلاثاً يضرّ بالمسح.

(المسألة: 76) هل يجوز استخدام صبغ الشعر الأسود لتغطية الشيب، وهل يمنع من الوضوء وغسل الجنابة؟

الجواب: إن لم يكن الصبغ مشتملاً على الجرم ـ أي: كان لوناً بحتاً ـ فهو غير مانع عن الوضوء والغُسل.

(المسألة: 77) هل وضع (المكياج) ودهون التجميل للمرأة يعدّ حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة؟

الجواب: كلّ ما منع عن وصول الماء إلى البشرة لثخنه أو لدسومته يعتبر حاجباً.

(المسألة: 78) ما حكم من كان يغسل وجهه في الوضوء ثلاث مرّات، علماً أنّه

96

ينوي الوضوء في الغسلة الاُولى؟ فما حكم الصلاة السابقة التي صلاّها بهذا الوضوء؟

الجواب: صلواته صحيحة.

(المسألة: 79) شخص كان على يده اليسرى جبيرة وكان عندما يتوضّأ يمسح على الجبيرة قبل غسل اليد اليمنى اشتباهاً منه، ومضت عليه فترة عشرين يوماً، ما حكم صلاته خلال هذه الفترة؟

الجواب: يقضي صلواته.

(المسألة: 80) عند غسل اليدين بالصابون ونحوه يبقى أثر الصابون في الجلد وتحت الأظفار، فهل يكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، علماً بأنّ هذا الأثر (البياض) لا يظهر أثناء الوضوء؟

الجواب: البياض وكذلك أيّ لون آخر لا جِرم له لا يمنع عن الوضوء أو الغسل.

(المسألة: 81) شخص مصاب بسلس البول، ويمكنه أن يضبط نفسه بصعوبة لمدّة أربع ركعات، وعلى هذا الحال يؤدّي صلواته اليوميّة فيتوضّأ لكلّ صلاة، لكنّه يسأل عن صلوات سنين عديدة يريد قضاءها، فلو أراد أن يشرع في القضاء مع الوضوء لكلّ صلاة سيواجه مشقّة يقول: إنّها بالغة، فهل له أن يصلّي صلاتين أو أكثر بوضوء واحد؟

الجواب: لا نجوّز له ذلك، فليتوضّأ لكلّ صلاة.

(المسألة: 82) ما هي حدود المسح في الوضوء؟

الجواب: الأحوط استحباباً جرّه إلى آخر ظهر القدم، ولكن يجب المرور بقبّة القدم على الأحوط، ويكفي المسمّى في الرأس.

(المسألة: 83) كنت اُصلّي منذ خمس عشرة سنة، وكنت أتوضّأ بغسل اليد اليمنى ثلاث مرّات، وأمّا اليد اليسرى فلا أدري هل كنت أغسلها مرّة أو مرّتين، فما هو حكم صلاتي السابقة؟

97

الجواب: غسل اليد اليمنى ثلاث مرّات لا يبطل الوضوء، وأمّا شكّك في غسل اليد اليسرى مرّة أو مرّتين: فإن حصل هذا التشكيك بعد الصلاة وبعد انتهاء الوقت فلا يجب عليك قضاء الصلاة، وإن حصل في داخل الوقت فأعِدها.

(المسألة: 84) شخص داعب زوجته في شهر رمضان، وأثناء المداعبة خرج منه المذي، فظنّ هذا الشخص أنّ هذا منيّ، فاغتسل غسل الجنابة وصلّى بدون وضوء، فما هو الحكم؟

الجواب: يعيد كلّ صلاة صلاّها بهذا الغُسل وبدون وضوء.

(المسألة: 85) هل ملامسة النساء تبطل الوضوء حتّى المحارم؟

الجواب: ملامسة النساء لا تبطل الوضوء.

(المسألة: 86) ما هو العمل في حالة الشكّ في كون هذا المائع مضافاً أو مطلقاً؟

الجواب: يحتاط بالعدول إلى ماء آخر واضح الإطلاق.

(المسألة: 87) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ وكانت وسيعة بحيث يرى جوفها، هل يجب إيصال الماء إليها أثناء الوضوء؟

الجواب: نعم، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء.

(المسألة: 88) هل يصحّ الوضوء بالارتماس؟ وما هي كيفيّته؟

الجواب: الوضوء بالارتماس في رأينا خلاف الاحتياط، وإنّما يتمّ الارتماس في الغُسل. نعم، لو وضّأ يده اليسرى بالشكل المألوف وخصّ الارتماس بالوجه واليد اليمنى صحّ ذلك، ولكنّ تحقيق ذلك صعب، فارتماس الوجه عبارة عن إدخال وجهه في الماء من أعلاه إلى أن يصل إلى الأسفل، وارتماس اليد عبارة عن إدخال يده في الماء ابتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وأمّا ارتماس اليد اليسرى ففي رأينا يبطل المسح.

98

(المسألة: 89) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة هل يجب رفعه للوضوء، أو لا؟

الجواب: لا يجب رفعه. نعم، لو كان عليه دم يجب تطهيره.

(المسألة: 90) عند المسح على الرأس هل يجب المسح على البشرة، أو يكفي على الشعر النابت على المقدّم؟

الجواب: يكفي المسح على الشعر النابت على مقدّمة الرأس.

(المسألة: 91) هل يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة كالتقيّة أو البرد أو السبع أو العدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه رفع الحائل؟

الجواب: في التقيّة يجوز، وفي الضرورات الاُخرى ينتقل إلى التيمّم، إلّا الجبيرة التي لها حكمها الخاصّ.

(المسألة: 92) إنّي أحد المهاجرين أسكن في مدينة أهواز، ووفّر أقرباؤنا مسكناً لنا، وسحبوا اُنبوب الماء إلى البيت من دون إذن رسمي من الحكومة، فهل يجوز لنا شرعاً التصرّف بهذا الماء في الغسل والوضوء والشرب وغير ذلك؟

الجواب: إن كان هذا أمراً مألوفاً والحكومة مطّلعة على ذلك ولا تمنع جاز.

(المسألة: 93) أحياناً يكون هناك شيء من الحبر على أثر الكتابة بالقلم الجافّ، فيغفل أو ينسى المكلّف إزالته قبل الوضوء مثلاً، إلّا أنّه يغسل يديه قبل الوضوء استحباباً ثمّ يتوضّأ، وفي أثناء الصلاة أو بعدها يجد أثر ذلك الحبر موجوداً على البشرة بشكل خفيف بحيث بأقلّ فرك له باليد يزول ذلك الأثر، فهل هذا يوجب إعادة الوضوء والصلاة؟

الجواب: لو لم يكن له جرم وكان يعتبر لوناً بحتاً لم يكن حاجباً، ومع الشكّ تجب إعادة الوضوء والصلاة.

99

(المسألة: 94) صلّيت العشائين وبعد الفراغ منهما وجدت حاجباً، ما حكم الصلاة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا علمت أثناء الوقت وخارجه؟

الجواب: لو كنت لا تعلم أنّ الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعده، وكنت تحتمل التفاتك إلى وجوب إزالة الحاجب حال الوضوء، صحّ وضوؤك وصلاتك. أمّا إذا كنت غافلاً عن ذلك، أو علمت بحدوثه قبل الوضوء، فوضوؤك باطل، وكذا صلاتك. كلّ هذا فيما إذا صار التوجّه إلى الحاجب في داخل الوقت، أمّا إذا صار التوجّه إليه في خارج الوقت: فإن علمت بحدوث الحاجب قبل الوضوء، بطل وضوؤك وصلاتك، وإن شككت في ذلك وكنت في حال العمل غافلاً عن وجوب إزالة الحاجب، فعندئذ لا يثبت صدق عنوان الفوت، وبالتالي لا يجب القضاء وتجري قاعدة الحيلولة.

(المسألة: 95) لو أغلق المتوضّئ صُنْبورة الماء (الحنفيّة) قبل مسح الرأس وكان عليها قليل من الماء وبعد ذلك يمسح، فما حكم وضوئه؟

الجواب: يمكنه المسح بالأصابع الاُخرى حتّى لا يواجه إشكالاً.

(المسألة: 96) لو توضّأ اثنان إلى جانب بعضهما وترشّح ماء وضوء الشخص الأوّل على يد الشخص الثاني، فهل يصحّ وضوء الثاني، أو لا؟

الجواب: إذا ترشّح الماء على عضو لم يغسل بعد فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على عضو كان قد غسل ولم يكن كفّ اليد فلا إشكال فيه أيضاً، ولو كان الترشّح على كفّ اليد اليمنى التي سيغسل بها اليد اليسرى بعد ذلك فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على الكفّ قبل المسح وبقي عليها مقدار كاف من الماء للمسح فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الترشّح على الكفّ وكان مجبوراً على المسح بنفس المكان الذي وقع عليه الرشح ففيه إشكال، وإذا كان الترشّح على الرأس أو الرجلين جفّفها قبل المسح.

100

(المسألة: 97) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل ما يوجب الغسل، ماذا يعمل في هذه الحالة؟

الجواب: يجب عليه غُسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة.

(المسألة: 98) هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؟

الجواب: المقدار المتيقّن أنّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة.

(المسألة: 99) من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب: يمسح عليها ويصلّي، وبعد البُرء يقضي احتياطاً.

(المسألة: 100) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها؟

الجواب: إن كان الوقت باقياً وجبت إعادة الصلاة، وإن لم يكن باقياً لم يجب قضاؤها.

(المسألة: 101) هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 102) هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله في الوضوء؟

الجواب: إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة فهو واجب.

(المسألة: 103) في بعض الأحيان يكون على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته، في مثل هذه الحالة يفتي الفقهاء أيّدهم الله بالجمع بين الوضوء والتيمّم، فهل يجمع المكلّف في أوّل الوقت ويصلّي أو ينتظر إلى آخر الوقت، أي: وقت الصلاة؟

101

الجواب: إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ. وإذا دخل وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي أوّل الوقت، فلو استطاع بعد ذلك إزالته في داخل الوقت أعاد الوضوء والصلاة.

(المسألة: 104) ما رأي سماحتكم بشخص عندما تأتيه قائمة كهرباء أو ماء أو هاتف من قبل دوائر الجمهوريّة الإسلاميّة بمبلغ كبير، يحاول تقليل هذا المبلغ باتّفاق مع موظّف الدائرة، فما حكم وضوئه بالنسبة إلى الماء؟ وما حكم هذه العمليّة؟

الجواب: هذا نوع من السرقة ولا يجوز، والوضوء بهذا الماء يعتبر وضوءاً بماء مغصوب إن كان ناوياً من أوّل الأمر لتقليل المبلغ، وأمّا إن بدا له بعد الوضوء أن يفعل ذلك فوضوؤه صحيح، لكنّه ضامن للقيمة المعيّنة من قبل الدولة الإسلاميّة.

(المسألة: 105) إذا توضّأتُ للطهارة ودخل وقت الصلاة فهل أحتاج إلى وضوء جديد للصلاة؟

الجواب: لا حاجة إلى وضوء جديد ما لم تحدث.

(المسألة: 106) إذا أطلت في مدّة الوضوء هل يبطل الوضوء؟

الجواب: إن لم تكن الإطالة بمقدار ما يؤدّي إلى جفاف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق لم يبطل الوضوء.

(المسألة: 107) هل التكلّم خلال الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان لا يبطله فهل إذا سمع صوتي رجل أجنبي وأنا أتوضّأ فهل يبطل الوضوء؟

الجواب: التكلّم خلال الوضوء لا يبطل الوضوء، وسماع الأجنبيّ صوتكِ خلال الوضوء أيضاً لا يبطل الوضوء.

(المسألة: 108) حين الوضوء عندما أصل إلى مسح قدمي بيدي أبدأ ببداية كفّ يدي وأنتهي بأصابع يدي، ولكنّي حينما أبدأ بوضع بداية كفّي على قدمي وأبدأ بالمسح فلقرب أصابع يدي من الأرض تلامس أطراف أصابع يدي الأرض وهي

102

ـ أعني: الأرض ـ مبلّلة فيها ماء تأخذ أطراف أصابع يدي شيئاً من ذلك الماء، وبعدها أستمرّ في مسح قدمي، سؤالي: هل الماء الذي لامس أطراف أصابع يدي يُبطل وضوئي باعتباره ماءً خارجيّاً؟

الجواب: لا يبطل الوضوء مادام أنّ مسح القدم يتمّ بماء الوضوء قبل ماء البلل الخارجي.

(المسألة: 109) شخص بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ وكان قد استبرأ بعد البول، فهل يجب عليه الغسل أو الوضوء؟ وإذا لم يستبرئ ما هو حكمه؟

الجواب: مع الاستبراء يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء، ومع عدم الاستبراء يبني على أنّه بول.

(المسألة: 110) هل يجب الاحتراز عن مسّ شعار الجمهوريّة الإسلاميّة من قبل المحدث؟

الجواب: إن كان يعتبر الشعار عرفاً كتابةً لاسم الجلالة يحسن الاحتياط بترك مسّه، وإن كان يعتبر عرفاً رمزاً إلى كتابة اسم الجلالة وليس مباشرة كتابةً لاسم الجلالة جاز المسّ.

(المسألة: 111) هل مسّ ترجمة القرآن وأسماء الله تعالى باللغات الأجنبيّة من قبل المحدث حرام؟

الجواب: لا يحرم مسّ شيء من هذه الاُمور، وإنّما الحرام هو مسّ خطّ القرآن الكريم المكتوب باللغة العربيّة بنصّ القرآن.

(المسألة: 112) أفتونا مأجورين في خاتم قد نقش عليه عبارة: «الملك لله الواحد القهّار» هل يجوز لي مسّه في حالة عدم وجود الطهارة؟ وهل عليَّ أن أخلعه إذا صافحت شخصاً خشية أن تمسّ يده الخاتم؛ لأنّه يعتقد تقليداً بحرمة مسّ ذلك؟

الجواب: يجوز مسّه، ولا يجب نزعه.