المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

82

(المسألة: 4) يوجد في المنطقة (كازينو) يرتادها اليزيديّون والمسيحيّون، فهل يجوز شرب الماء الموجود في الآنية التي يغمس فيها القدح عند أخذ الماء منها؟

الجواب: ما لم تعلم بملاقاة الماء لما ينجّسه من: كافر غير كتابي أو نحو ذلك، جاز الشرب.

(المسألة: 5) ما هو حكم الأكل من مطاعم يرتادها أهل الكتاب ويأكلون في آنيتها؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّ ذاك الكتابي كان قد نجّس يده وفمه بخمر أو غيره، جاز ذلك.

(المسألة: 6) ما هو حكم غير أهل الكتاب (البوذيّين، الوثنيّين، السيخ، الملاحِدة وغيرهم) من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً النجاسة.

(المسألة: 7) عن المشركين الوثنيّين والكفّار هل نجاستهم روحيّة أم جسميّة، أي: إذا لامست أيديهم المبلّلة شيئاً تنجّس ووجب تطهيره؟ وهل كلّ ما يصنعونه من طعام غير محلّل، أم فقط ما يلامسونه بأيد مبلّلة؟

الجواب: ما لامسه ـ بأيد مبلّلة ـ المشركون الوثنيّون والكفّار غير أهل الكتاب فالأحوط وجوباً ثبوت النجاسة الجسميّة لذلك الشيء.

(المسألة: 8) هل يحكم بطهارة الكتابي أو طهارة كلّ إنسان؟ وهل علينا غسل اليد من المصافحة بدون رطوبة؟

الجواب: الكتابي محكوم بالطهارة الذاتيّة، ولكن ينجس بمساورة النجاسات، وإذا تنجّس لم تثبت طهارته بدعوى التطهير، أو بالغيبة ثمّ معاملة الطهارة مع نفسه، وهذا بخلاف المسلم، أمّا غسل اليد لدى مصافحته بدون رطوبة فليس واجباً.