المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

88

الجواب: فائدة الاستبراء هي الحكم بطهارة الرطوبة الخارجة المشتبهة بالبول وعدم ناقضيّتها للوضوء لو خرجت بعده، وهذا ليس مشروطاً باستخدام الماء، ولكن مع عدم استخدام الماء يبقى العضو نجساً وتتنجّس الرطوبة به.

(المسألة: 38) إذا أجنب المكلّف ثمّ غسل عين النجاسة، هل يتنجّس ثوبه الذي عليه بماء الغُسَالة؟

الجواب: إذا كان الماء الذي غسل به قليلاً فغسالته نجسة، فإذا لاقت الثوب فقد نجّسته.

(المسألة: 39) ما هو حكم الكحول المستخدمة في تطهير الجروح، والعطور الحاوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟

الجواب: الكحول طاهرة، ولكن لو لاقت طعاماً أو شراباً فسد الطعام أو الشراب.

(المسألة: 40) الشراب المسمّى بالبيرة، أي: ماء الشعير، طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟

الجواب: لدى عدم احتوائه للكحول طاهر. نعم، لو كان سابقاً قد التقى بالكحول حرم شربه.

(المسألة: 41) هل يجوز غسل الطفل المتنجّس الذي في بدنه بقايا الخروج في المغاسل المخصّصة لغسل الآنية، علماً بأنّ بعض الأواني يبقى فيها حبّات رُز وغيره من الطعام؟

الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 42) ذرق «أي فضلات» خفّاش الليل طاهر أو نجس؟

الجواب: طاهر.

(المسألة: 43) بعدما تلد البقرة يوضع حليبها على النار فيتحوّل إلى خثيرة