59

(المسألة: 23) إذا لم يحصل المكلّف على فتوى مقلَّده إمّا لعدم وجود فتوى له، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لامتناعه عن إعطاء رأيه في تلك المسألة، فما هو الموقف العملي لهذا المكلّف لمعرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة؟

الجواب: يرجع المقلِّد في هذه الحالة إلى من كان عليه تقليده لولا هذا المرجع.

(المسألة: 24) ما هو رأيكم في البقاء على تقليد الإمام الشهيد الصدر(قدس سره)؟

الجواب: أرى البقاء على تقليده(قدس سره) في كلّ المسائل.

(المسألة: 25) هل يجوز البقاء على تقليد الميّت الأعلم؟

الجواب: يجب البقاء ما لم يحصل شخص أعلم منه.

(المسألة: 26) هل يجوز البقاء على تقليد المرجَع المتوفّى قبل بلوغي إذا كنت مقلِّداً له حال حياته قبل أن أبلغ وكنت مميّزاً فقط؟

الجواب: البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بالرجوع إلى الحيّ الذي يقلّده في المستحدثات، فيبقى على تقليد الميّت لو أجازه ذاك الحيّ وبمقدار ما يجيزه، ولو رجع إلينا فنحن نجيزه حتّى بلحاظ هذا الذي ذكرتموه في مفروض السؤال.

(المسألة: 27) هل تجوّزون التعويل على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين الأعلم من الفقهاء؟

الجواب: نعم نجوّز ذلك.

(المسألة: 28) عند البقاء على تقليد الأعلم الميّت هل يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ القائل بجواز البقاء على تقليد الميّت، أو لا يجب، بل يبقى على تقليده بدون الرجوع إلى الحيّ؟

الجواب: يبقى على التقليد بالرجوع إلى الحيّ.

(المسألة: 29) إذا كان الميّت أعلم من الحيّ فهل توجبون البقاء على تقليده؟

الجواب: نعم.

60

(المسألة: 30) هل يجوز الرجوع إلى غير المرجع الذي يقلّده لاطمئنانه بتشخيصه في بعض الموارد المستحدثة؟

الجواب: يجب تقليد الأعلم لو عرفه، ولا يجوز رجوعه في بعض الموارد إلى غيره.

(المسألة: 31) العمل بالاحتياط هل هو العمل بأحوط أقوال المجتهدين مطلقاً، الأحياء والأموات، الأعلم وغيره، أو هو العمل بأحوط أقوال الأحياء فقط؟

الجواب: العمل بالاحتياط التامّ هو العمل بأحوط الاحتمالات جميعاً، وهذا صعب على العامي، بل غير ممكن في كثير من الأحيان.

(المسألة: 32) إذا شهد عادل بأعلميّة شخص، وشهد عادلان بأعلميّة شخص آخر، فهل يجوز تقليد من شهد العدل الواحد بأعلميّته؟

الجواب: الأحوط تقديم البيّنة على خبر الواحد.

(المسألة: 33) كثير من إخواننا المؤمنين كانوا من مقلّدي السيّد الخوئي(قدس سره)وبعد مماته قلّدوا أحداً من المجتهدين ممّن يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً، أو في بعض المسائل، ثمّ مات هذا المجتهد الثاني فما العمل الآن؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: نسمح لهم بالبقاء على تقليد السيّد الخوئي(رحمه الله).

(المسألة: 34) إذا أجاب أحد الناقلين على مسألة على ضوء رأي المرجع الذي اُقلّده، فهل يجب التحقيق من صحّة الجواب؟

الجواب: إن كان ثقة في نقله للفتاوى لم يجب الفحص.

(المسألة: 35) إذا تبيّنت فتوى الفقيه خلاف الواقع بعد أن عمل المكلّف بها، فهل يجب إعادة العمل؟

الجواب: إذا عمل بفتوى من يجوز تقليده كان مجزياً حتّى بعد انكشاف خطأ الفقيه.

61

(المسألة: 36) عند ادّعاء شخص بأنّه مجتهد ولم يحصل على إجازة من مجتهد أعلم منه، فهل يجوز تقليده، وما هي الضوابط في معرفة اجتهاد شخص؟

الجواب: الاجتهاد يثبت بالشياع المفيد للعلم وبشهادة أهل الخُبرة، وليس منحصراً بإجازة الاجتهاد، وأمّا التقليد فيجب تقليد الأعلم من المجتهدين.

(المسألة: 37) هل يشترط في ثبوت اجتهاد المجتهد وجود شهادة من أحد المراجع الكبار لديه في اجتهاده؟

الجواب: يثبت اجتهاد المجتهد بشهادة عدلين من أهل الخبرة وبالشياع لدى أهل الخبرة، أمّا الشياع لدى غير أهل الخُبرة، أو الشهادة الناشئة من غير أهل الخُبرة فلا قيمة لهما.

(المسألة: 38) هناك شخص لم يلتفت إلى مسألة التقليد لكنّه كان يراجع فقيه وقته ويعمل فيما لو كانت تواجهه مسألة مّا، فهل هذا كاف للبقاء على تقليده؟

الجواب: إن كان قد التزم فتاواه كفى ذلك في البقاء.

(المسألة: 39) ما هو تكليفنا الشرعي في التقليد بعد وفاة المرجع المقلّد، فهناك من يرى جواز الرجوع إلى رسالته، وهناك من لا يجوّز ذلك، بل الرجوع إلى أعلم الأحياء والعمل بما يتذكّره ولم ينسه فعلاً، فما رأيكم؟

الجواب: إن لم تعرفوا الأعلم كنتم مخيّرين في الرجوع إلى من تشاؤون من الفقهاء الأحياء وتأخذون منه حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه، أمّا أنا فرأيي هو البقاء المطلق في جميع المسائل على تقليد الميّت.

(المسألة: 40) هل التقليد في المسائل الفقهيّة السياسيّة لأحد العلماء المتصدّين للقضيّة العراقيّة يتعارض مع تقليدنا في المسائل العامّة لمرجع التقليد؟ وهل يكون هذا التقليد كافياً لأداء الوظيفة الشرعيّة في هذا الأمر؟

الجواب: لا فرق في التقليد بين الاُمور الفقهيّة السياسيّة وغيرها، ففي كلّ مسألة

62

علمتَ فيها برأي من تقلّده أخذت برأيه، وفي كلّ مسألة عجزت عن فهم رأي من تقلّده جاز لك تقليد غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم لدى معرفة ذلك. نعم، في الاُمور السياسيّة الولائيّة تتبع رأي الوليّ الفقيه بناءً على رأي من يؤمن بولاية الفقيه.

(المسألة: 41) إذا مات المرجع الذي كنت اُقلّده وقلّدتُ مرجعاً كنت معتقداً أنّه هو الأعلم ثمّ تبيّن لي أنّه لم يكن أعلم، فما هو حكمي الآن؟

الجواب: الأعمال الماضية صحيحة.

(المسألة: 42) شخص من عامّة الناس عمل مدّةً من الزمن بدون تقليد واستمرّ في عباداته إلى الآن، والآن وبعد أن عرف التقليد هل يجب عليه تقليد أعلم الأحياء، أو أنّه يلتزم بتقليد من لو كان ملتفتاً للتقليد لقلّده ويستصحب تقليده الآن؟

الجواب: يقلّد أعلم الأحياء.

(المسألة: 43) هناك جماعة من الشباب في عراقنا المجاهد ممّن كان يقلّد غير الشهيد السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره)وتبيّن بعد استشهاد السيّد الصدر(قدس سره) أنّ تقليده كان غير شرعي؛ لاتّضاح سقوط العوارض التي كان يحملها تجاه تقليد السيّد الصدر(رحمه الله)، فتبيّن له الآن أنّها كانت واهية لا أساس لها، ولا دليل على صحّتها، اللّهُمّ إلّا شيء من التعصّب، وهو الآن متحيّر فهل يجوز له تقليد سماحتك طبقاً لشهادة السيّد الصدر(قدس سره)بالرجوع إليك؟ وإذا كان كذلك فما حكم أعماله السابقة بعد أن ثبت له بطلان تقليده السابق؟

الجواب: تقليده السابق إن كان تقليداً لفقيه جامع للشرائط فهو صحيح، أمّا رجوعه لي في التقليد فهو يتوقّف على أن تثبت عنده أنّي أعلم ممّن كان يقلّده، فإن كانت شهادة الشهيد الصدر(رحمه الله) بأعلميّتي تحقّق له الوثوق والاطمئنان بذلك

63

كفاه ذلك، وأمّا تبيّن كون تلك العوارض واهية فلا يبطل تقليده السابق، وعليه فأعماله السابقة صحيحة.

(المسألة: 44) تتّفقون معنا أنّ هناك لغطاً وجدلا محتدماً حول مسألة تشخيص الأعلم في التقليد، وأنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويقرب إلى المحال؛ لأنّ كلّ فئة وكلّ طائفة تقول بأنّ فلاناً هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه: أنّ هناك مراجع كان يشار إليهم بالأعلميّة في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل من المعقول أن تبقى الأعلميّة منحصرة فيهم إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرّين في دروسهم ومواكبين للأحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقلّ علماً من اُولئك الذين مضوا؟

الجواب: إذا لاحظنا الأعلميّة في المدى الطويل من الزمان فعادة تكون في الأحياء لا في الأموات؛ لأنّ العلم دائماً في تقدّم، فلا يعقل أن يبقى فقيه ميّت أعلم من جميع الأحياء مدّة مديدة من الزمن. أمّا تشخيص الأعلم فصعب بل مستحيل لغير أهل الخبرة، فلو استطاع أحد تشخيصه عن طريق شهادة أهل الخبرة وجب عليه تقليده، ولو لم يستطع ذلك لعدم تحصيل شهادة أهل الخبرة أو لتضارب الآراء في تشخيص الأعلم بين أهل الخبرة فهو مخيّر في التقليد يختار من يشاء من الفقهاء الجامعين للشرائط من دائرة الذين تحوم حولهم شبهة الأعلميّة، فإن لم يحصل على هذه الدائرة كان مخيّراً في التقليد يختار أيّ فقيه شاء من الجامعين للشرائط.

(المسألة: 45) هل يأثم الإنسان بترك تعلّم المسائل المبتلى بها؟

الجواب: نعم يأثم بذلك.

(المسألة: 46) ما هو معنى الشياع؟ وهل هو الشائع من الأمر بين الناس أو بين طلبة الحوزة أو بين المجتهدين من الطلبة؟

64

الجواب: هو الشائع من الأمر بين الناس الناتج من رأي أهل الخبرة على أن يكون موجباً للعلم.

(المسألة: 47) ما هو معنى أهل الخبرة، هل هم من طلبة الحوزة، وفي أيِّ مرحلة، أو هم من طلبة البحث الخارج، أو هم من المجتهدين؟ وهل يشترط في شهادة أهل الخبرة بأعلميّة مرجع مّا أن يكون قد درس عند المرجعَيْن كي يشهد بأعلميّة أحدهما على الآخر؟

الجواب: أهل الخبرة هم المجتهدون أو القريبون جدّاً من الاجتهاد، وشرط الشهادة بأعلميّة أحد المرجعَيْن من الآخر هو الاطّلاع الحسّي على المستوى العلمي لكلا المرجعَيْن.

(المسألة: 48) إذا ابتدأت بسؤال اثنين من أهل الخبرة فشهدا بأعلميّة مرجع مّا هل يجزي هذا عن سؤال غيرهما لبراءة الذمّة؟ وإذا شهد اثنان آخران بأعلميّة مرجع آخر وقالا بأنّ المرجع الأوّل أقلّ علميّة من الثاني، فهل ينقض قولهما قول الأوّلَين، أو أبقى على رأي الأوّلين؟ وإذا كان رأي الآخرين ناقضاً لرأي الأوّلين فهل عليَّ أن أسأل اثنين من أهل الخبرة غير الأوّلَين والآخرين؟

الجواب: تكفي شهادة البيّنة مادامت لم تعارض ببيّنة اُخرى، أمّا مع وقوع التعارض في البيّنات فالطريق ينحصر بالشياع الناتج من رأي أهل الخبرة والمورث للعلم أو الاطمئنان.

(المسألة: 49) سمعت شهادة السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره)بأعلميّتكم فعدلت إلى سماحتكم، فهل تقليدي صحيح؟

الجواب: إن كان ذو الخبرة الواحد كلامه مورثاً للوثوق عندك جاز الاعتماد عليه في التقليد، وإلّا فالاحتياط يقتضي تحصيل البيّنة، أي: شهادة شخصين من أهل الخبرة.

65

(المسألة: 50) ما هو المقصود بأهل الخبرة الذين تعتبر شهادتهم كافية في تشخيص أعلميّة أو اجتهاد شخص مّا؟

الجواب: يجب أن يكونوا مجتهدين أو متآخمي الاجتهاد.

(المسألة: 51) ما هو حكم القاصر والمقصّر في التقليد والعمل بالأحكام الشرعيّة؟

الجواب: تدارك ما فات واجب عليهما، ولكنَّ الأوّل لا يستحقّ العقاب في عالم الآخرة لو تدارك بعد الالتفات، والثاني يستحقّ العقاب.

(المسألة: 52) كنت مقلّداً لمجتهد جامع للشرائط، وبعد وفاته عدلت إلى مجتهد آخر باعتقاد أعلميّته؛ وذلك لأ نّني حصل عندي اطمئنان قلبي، وعملت فترة بفتاوى المجتهد الثاني وبعد فترة زال الاطمئنان القلبي، فهل أبقى على تقليدي للمجتهد الثاني، أو أرجع إلى المجتهد الأوّل؟

الجواب: أحوط الوجوه هو أن تعمل في كلّ مسألة بأحوط الرأيين فيها، أعني: رأي المجتهد الأوّل ورأي المجتهد الثاني، ويجوز لك البقاء على تقليد المجتهد الأوّل بشرط إذن الحيّ.

(المسألة: 53) شخص كان من مقلّدي السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره)، وبعد استشهاده عدل إلى تقليد أحد المراجع الأحياء مع جهله بمن هو الأعلم وتقيّة من النظام الصدّامي الكافر، فهل عدوله هذا صحيح؟

الجواب: العدول التقيّتي إلى غير الأعلم لا أثر له ويبقى على تقليد السيّد الشهيد(قدس سره).

(المسألة: 54) قد بلغ ولدي سنّ التكليف، فهل يجوز له تقليد أحد المراجع الأموات؟

الجواب: لا نجوّز تقليد الميّت ابتداءً.

66

(المسألة: 55) إنّني من مقلّدي آية الله العظمى السيّد الخوئي(قدس سره)وقد رجعت بعد وفاته إلى بعض المراجع العظام، والآن اُريد العدول في هذه المسألة وفي بعض المسائل إلى سماحتكم فهل يجوز لي العدول، أو لا؟

الجواب: المقياس في العدول من حيّ إلى حيّ هو الأعلميّة.

(المسألة: 56) هل جميع مسائل التقليد تنتهي بموت العالم؟

الجواب: إن أجاز الحيّ الأعلم من باقي الأحياء البقاء على تقليد الميّت في باقي المسائل جاز البقاء على تقليده فيها.

(المسألة: 57) أنا مقلّد لسماحة السيّد الخوئي(قدس سره) وقرأت فتواكم القائلة بجواز البقاء على تقليد المرجع الميّت الأعلم من الأحياء، فما هو مقدار إجازتكم في بقاء التقليد؟ هل هو بمقدار المسائل التي تعلّمتها ولم أنسها، أو يشمل المسائل التي لم أتعلّمها أو تعلّمتها ونسيتها؟ و إلى من أرجع في المسائل المستحدثة؟

الجواب: البقاء مطلق، وتأخذ المسائل المستحدثة ممّن بقيت على تقليد الميّت برأيه.

(المسألة: 58) ورد في تعليقتكم على (الفتاوى الواضحة، الصفحة 115، الطبعة الرابعة، التعليقة رقم 4): «ليست الحياة بعنوانها شرطاً، ولكنّ الأعلميّة التي هي مرجِّحة ترجيحاً لزوميّاً في التقليد تكون عادةً على الخطّ الطويل في الأحياء، ولا تدوم في الأموات عادةً بأكثر من عمر الجيل الذي قلّده»، والسؤال هو: هل يعني هذا جواز تقليد الأعلم المتوفّى ابتداءً؟ وما هو رأيكم في التقليد الابتدائي للمرجع الأعلم المتوفّى؟

الجواب: تعليقنا الوارد على (الفتاوى الواضحة) في هذه المسألة قد عدلنا عنه قبل ردح مّن الزمن، فرأينا الآن يطابق رأي شهيدنا الاُستاذ الصدر(رحمه الله)، وهو: أنّ الحياة بذاتها شرط في التقليد الابتدائي، ويكون تقليد الميّت ابتداءً باطلاً حتّى ولو كان أعلم.

67

(المسألة: 59) إذا دقّقنا في رسائل المجتهدين فوجدنا ثلاثة منهم آراؤهم متطابقة تماماً مع رأي المجتهد الذي نقلّده، فهل يجوز لنا فتح أيّ رسالة لنأخذ المسألة منها، أو لا يجوز؟

الجواب: تجب مراجعة رسالة من تقلّده أو من تقطع يقيناً بموافقة فتواه لفتوى من تقلّده، ولكن لا يوجد عادة تطابق كامل بين الرسائل.

(المسألة: 60) إذا عرفنا المسائل الخلافيّة بين المجتهد الذي نقلّده وبين مجتهد آخر، والمجتهد الذي نقلّده نظنّ أنّه أعلم، فهل يجوز لنا تقليد مجتهدنا في المسائل الخلافيّة فقط ونأخذ من المجتهد الآخر الفتاوى المطابقة لمرجعنا؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 61) سيّدنا، من يعتقد أنّ سماحتكم هو الأعلم، هل يجوز له أن يُجيب على المسائل الشرعيّة برأي سماحتكم ولو كان السائل من غير مقلّديكم؟ وهل تبرأ ذمّة السائل إذا عمل بالجواب؟

الجواب: نعم يجوز، ولكنّ السائل لو التفت إلى ذلك وكان يعتقد أنّ غيري أعلم منّي يجب عليه أن يأخذ برأي من يعتقد أنّه الأعلم.

(المسألة: 62) إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن المكلّف من تعيينه، فماذا يعمل؟

الجواب: الأولى هو الأخذ بأحوط الرأيين.

(المسألة: 63) إذا عمل المكلّف عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول ببطلان تلك الأعمال فما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب: يقلّد الجديد في مدى إجزاء أعماله السابقة وعدم إجزائها.

(المسألة: 64) ما هو حكم عمل الجاهل القاصر أو المقصّر من دون تقليد؟

68

الجواب: عملهما غير مجز حتّى يقلّدا، فإذا قلّدا وطابق عملهما السابق رأي من قلّداه أصبح مجزياً.

(المسألة: 65) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فما هو العمل؟

الجواب: يترك النقلين ويفحص عن رأي من يقلّده، ويجب عليه العمل بالاحتياط في فترة الفحص.

(المسألة: 66) ما هو حكم شخص مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا؟

الجواب: إن كان يعلم ما هو التقليد الصحيح ولكنّه شكّ في أنّه هل عمل بذلك أو لا بنى على الصحّة.

(المسألة: 67) بماذا تثبت عدالة المفتي والقاضي؟

الجواب: تثبت بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم.

(المسألة: 68) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها هل يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليده، أو بمقتضى تقليد الموكِّل؟

الجواب: الأحوط هو الأخذ بأحوط الرأيين.

(المسألة: 69) وقعت معاملة بين شخصين وكلّ منهما يقلّد مجتهداً غير المجتهد الذي يقلّده الآخر، وأحدهما يقول بصحّة المعاملة والآخر يقول ببطلانها، فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب: الأولى أن يتصالحا فيما بينهما.

(المسألة: 70) هل يجوز التقليد بعقد النيّة فقط دون قراءة رسالة؟

الجواب: التقليد عبارة عن الالتزام بالفتوى.

(المسألة: 71) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (منهاج

69

الصالحين): إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، وكذلك الاحتياط الثاني؟

الجواب: الاحتياطان وجوبيّان.

(المسألة: 72) هل أنّ المقلِّد إذا خالف أو قصّر في أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنباً؟

الجواب: يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومن ترك الطرق الثلاثة كان عاصياً، والاحتياط الحقيقي بالنسبة لعوام الناس غير مقدور فينحصر الأمر لهم في التقليد.

(المسألة: 73) هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يأخذ فتواه مثلاً في الصلاة من مرجع والخمس من آخر؟

الجواب: لابدّ من تقليد أعلم الأحياء، ويكون تقليده في جميع أبواب الفقه. ومع عدم معرفة الأعلم يختار أحد الأحياء الجامعين للشرائط للتقليد ولا نجوّز التبعيض في التقليد.

(المسألة: 74) في الوقت الحاضر برز اتّجاه جديد في التقليد يخالف الشروط في الرسائل العمليّة، ومنها: أنّ الناس يقلِّدون من توجد فيه العدالة الاجتماعيّة والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهي نادراً مّا تجتمع مع صفة الأعلميّة؛ إذ قد يكون الأعلم منزوياً لا يتحرّك في سبيل المصلحة الاجتماعيّة، فكيف تنظرون لمثل هذا الاتّجاه؟

الجواب: تشترط في التقليد: الفقاهة والعدالة والأعلميّة لو عُرف الأعلم، وأمّا كفاءته في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة وفي مسائل التضحية وما إلى ذلك فهذه

70

شروط الولاية لا التقليد، فلو فرض أنّ الأعلميّة صارت في شخص والكفاءة في شخص آخر انفصل التقليد عن الولاية وصار التقليد للأوّل والولاية للثاني.

(المسألة: 75) إذا قلّد شخص مرجعاً ثمّ شكّ بعد وفاته بأنّ تقليده كان بحجّة شرعيّة أو لا، فما حكمه؟

الجواب: يجزي ما سبق منه مادام يحتمل أنّه كان بحجّة وكانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة.

(المسألة: 76) هل يعتبر الفقيه الأكثر تمرّساً وولوجاً بعالَم العرفان أقدر على إصابة الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر مثل هذا مؤشّراً ونقطة تفضيل في الأعلميّة على غيره ممّن يقلّ عنه عرفاناً أو يفتقده؟

الجواب: لم تجعل مراتب العرفان مقياساً لنا في الفقه.

(المسألة: 77) لو كان المكلّف في مكان يصعب عليه معرفة الحكم الشرعي تقليداً أو اجتهاداً وعرض أمامه خياران وهو يجهل أيّ الخيارين يبرئ الذمّة، فهل يصحّ له الاستخارة لتحديد الموقف الشرعي، علماً بأنّ الموقف لا يتحمّل التأخير؟

الجواب: لا يصحّ له العمل بالاستخارة، بل يعمل بالاحتياط أو بأحوط الاحتمالين لو أمكن، أمّا لو كان الأمر دائراً بين المحذورين ـ كالوجوب والحرمة ـ فيتخيّر تكويناً بينهما.

(المسألة: 78) شخص تابع لفرقة الدراويش، وهو يقول: بأنّني أرجع في مسألة التقليد إلى شيخ الفرقة والمسمّى عندهم بالقطب، وبما أنّ القطب ليس لديه رسالة عمليّة فقد أجازني بالعمل بأيّ رسالة عمليّة شئت، أمّا في مسألة الخمس والزكاة والمسائل الجديدة فأوجب عليّ العمل بإذنه، فهل مثل هذا الحكم من القطب صحيح، أو لا؟

الجواب: لا يجوز تقليد القطب.

71

 

الفصل الثاني

مسائل في ولاية الفقيه

(المسألة: 79) إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامّة حاكماً في دولة مّا، فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلّفين؟

الجواب: يرجع المقلِّد في مسألة مقدار نفوذ الولاية إلى من يقلِّده، وأنا اُؤمن بولاية الفقيه المطلقة.

(المسألة: 80) هل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه هو الأساس الوحيد لتشكيل الحكومة الشرعيّة، أو يوجد أساس آخر يمكن أن يستند إليه؟

الجواب: المجتهد الذي لا يؤمن بولاية الفقيه يتّبع فتواه هو في وجود أساس آخر لإقامة الحكومة الإسلاميّة وعدمه، فإن كان يفتي بأساس آخر كالشورى كان بإمكانه إقامة حكومة إسلاميّة على ذلك الأساس، وإلّا فلا. أمّا أنا فأرى مبدأ ولاية الفقيه، ولا أعترف بأيّ أساس آخر غيره.

(المسألة: 81) لو اختلف نظر الوليّ الفقيه مع نظر المقلَّد في الموضوعات فهل يجب على المكلّف اتّباع الوليّ الفقيه أو المقلَّد؟

الجواب: يجب على العامي الرجوع في الأحكام إلى من يقلّده. أمّا في الموضوعات فإن كان من يقلّده يفتي بولاية الفقيه وجب عليه أن يمتثل فيها أمر الفقيه الجامع للشرائط لو كان ـ بوصفه وليّاً للأمر ـ قد أمر بذلك، وإلّا فإن كان ذاك الموضوع ممّا يسمّى بالاُمور الحسبيّة وكان من يقلّده يرى وجوب موافقة الوليّ الفقيه في ذلك وجب الاتّباع أيضاً، وإلّا فلا.

(المسألة: 82) هل ترون ولاية الفقيه؟ وكيف توفّقون بين الولاية والتقليد؟ وخاصّة إذا لم يعرف رأي المقلّد، أو معروف بعدم رؤيتها، وهل هي من الضرورات المذهبيّة؟ وفي أيّ حدود؟

72

الجواب: نعم، نحن نرى ولاية الفقيه، ولكنّها ليست من الضرورات المذهبيّة. أمّا الفرق بين مجال الولاية ومجال التقليد فهو: إنّ مجال التقليد هو مجال معرفة الأحكام الشرعيّة الابتدائيّة. أمّا مجال الولاية فهو مجال إنشاء أحكام جديدة حفظاً لمصالح الوقت من قبل وليّ الأمر.

(المسألة: 83) هل يجب على الفقهاء في بلد يحكمه مجتهد جامع للشرائط إطاعة أحكام هذا الفقيه؟

الجواب: نعم يجب.

(المسألة: 84) هل تعتبر مسألة ولاية الفقيه والحسبة كسائر المسائل الفقهيّة من حيث التقليد، بحيث يلتزم المقلِّد قول مقلَّده في هاتين المسألتين؟

الجواب: نعم، هما مسألتان تقليديّتان.

(المسألة: 85) ما هو الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي؟

الجواب: الفتوى كاشفة عن التشريع العامّ الفقهي، أي: مبيِّنة للحلال والحرام الواردين في الشريعة، والحكم إنشاء لحكم جديد من قبل وليِّ الأمر وفق ما يراه من المصلحة الإسلاميّة في إدارة اُمور المجتمع.

(المسألة: 86) هل حكم الحاكم برؤية الهلال نافذ؟

الجواب: نعم نافذ.

(المسألة: 87) هل الشورى ملزمة للحاكم المسلم؟ وهل هناك ضوابط يعتمد عليها الحاكم المسلم في اختياره الرأي المناسب من خلال عمليّة الشورى؟ وقد احتجّ الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير (المنار) في إلزام الحاكم المسلم بالشورى بالآية الكريمة: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ قال رشيد رضا: إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر، فهل يبيح لرجل واحد أن يستبدّ في

73

الاُمة كلّها؟ (ج2 ص: 616). سماحة السيّد، ما هو رأيكم في احتجاج صاحب تفسير (المنار)؟

الجواب: الشورى الثابتة في القرآن والروايات هي عبارة عن الاستنارة بالآراء عن طريق المشورة، وليست عبارة عن نفوذ رأي الأكثريّة على الأقلّيّة، وتفصيل البحث وارد في كتابنا المسمّى بـ (أساس الحكومة الإسلاميّة) فراجع.

(المسألة: 88) تصدر بعض القوانين والتعليمات الرسميّة في الدولة الإسلاميّة ويجد المكلّف أحياناً أنّ تطبيق القانون في هذا المورد هو عين الفساد، وأحياناً يؤدّي إلى الظلم. ولو كان واضع القانون يعلم بهذه النتيجة لما وضعه، فهل يجب في مثل هذه الحالات التطبيق؟ أفتونا مأجورين أدامكم الله.

الجواب: يختلف الحكم في ذلك باختلاف المثال، حيث إنّ النتيجة التي يوصلنا القانون إليها قد تفترض أمراً محرّماً على الإطلاق، وقد تفترض أمراً محلّلاً لكنّه على خلاف المصلحة، وقد تفترض أمراً محرّماً قبل إعمال ولاية الفقيه ومحلّلاً بعده، فالرجاء توضيح المثال. وخلاصة الكلام في ذلك: أنّ القانون إذا صدر من أهله نفذ في القسم الثاني والثالث، ولم ينفذ في القسم الأوّل.

(المسألة: 89) كيف يمكن إلزام أصحاب المعامل والشركات وما شابه ذلك في الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة بالاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي بأن يقتطعوا نسبة مئويّة معيّنة من اُجور العمّال ويضيفوا من عند أنفسهم عليها نسبة مئويّة معيّنة أيضاً، ثمّ يدفعوه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وفي مقابل ذلك يؤدّي الصندوق خدماته لهم ولعوائلهم عند الحاجة؟

الجواب: يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:

الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو

74

الطاقة الكهربائيّة أو ما شابه ذلك، فيصبح من اللازم على طرف العقد مع المؤسّسة الحكوميّة الدخول في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق وفاءً منه بالشرط اللازم طبقاً لدليل «المؤمنون عند شروطهم».

الثاني: أن يأمر بذلك وليّ الأمر، فبلحاظ وجوب إطاعة وليّ الأمر تنفيذاً لولاية الفقيه يكون من اللازم على الناس الاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق.

(المسألة: 90) الحاكم الذي لا يتبنّى الإسلام كقاعدة فكريّة ولكنّه مسلم يشهد الشهادتين، ويسمح بممارسة العبادات الإسلاميّة، ويسمح للصحافة والنشر، ولم يظلم أحداً حتّى الذين يعملون من أجل إقامة دولة إسلاميّة، ما حكم التعامل معه؟

الجواب: ليس حاكماً شرعيّاً، والتعامل معه يكون في جميع الأحكام تعاملاً مع الحاكم الجائر.

(المسألة: 91) هذه مجموعة من الأفكار والمفاهيم الإسلاميّة أرجو توضيح مدى سلامتها الفكريّة:

1ـ الولاية بمعنى القيادة، عقد بين القائد والاُمّة لكلّ منهما حقوقه وواجباته، فلو أخلّ أحدهما بالحقوق أو الواجبات تنقطع الولاية بمعنى الاتّباع وتبقى ولاية المحبّة والنصرة؟

الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.

2ـ القيادة للمتصدّي الذي تبايعه الاُمّة سواء كان فقيهاً أم عادلاً يلتزم بتوجيهات العلماء وأوامرهم؟

الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.

3ـ المجاميع الجهاديّة التي تشكّل في داخل العراق ولم يكن لها ارتباط بالوليّ العامّ أو بالمرجع أو وكلائه إذا أمر المسؤول المجموعة بأمر يعتبر هذا الأمر

75

أمراً شرعيّاً إذا كان مصداقاً لحكم شرعيّ أو ولائيّ أو كانت فيه مصلحة شرعيّة؟

الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.

4ـ تصوير الأعلم مشكل وتعيينه أشكل؛ لأنّنا لا نستطيع أن نعرف الحكم الشرعي في عالم الثبوت حتّى نقارن بين آراء العلماء والحكم الشرعي في عالم الثبوت؟

الجواب: غير صحيح.

5ـ المرأة المراد تكليفها بعمل جهادي لا بدّ وأن تأخذ إجازة من زوجها حتّى ولو كان فاسقاً؟

الجواب: فيه تفصيل.

(المسألة: 92) قال الإمام عليّ(عليه السلام) مخاطباً ولاته: «إذا ظنّت الرعيّة بك حيفاً فأصحر لها» هل الإصحار واجب، أو هو أمر إرشادي؟

الجواب: كان هذا الحكم حكماً ولائيّاً.

(المسألة: 93) الإصحار في تعليمات الإمام عليّ(عليه السلام) هل مخصوص بالولاة، أو لمطلق المسؤولين؟

الجواب: يختلف الأمر باختلاف المصالح والظروف، ومتى ما أمر وليّ أمر المسلمين بالإصحار وجب.

(المسألة: 94) شخص يريد أن يعمل ضدّ نظام صدام اللعين ويقوم بأعمال تخريب مؤسّسات الدولة وقتل المسؤولين وتكوين مجموعة جهاديّة تعمل ضدّ النظام، فهل يحتاج إلى إذن مباشر من الوليّ الفقيه، أو ممّن يقلّده، أو يكفي الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت؟

الجواب: كفاية الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت خلاف الاحتياط.

(المسألة: 95) هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون مرجعاً للتقليد؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

76

(المسألة: 96) هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون أعلم الأحياء؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

(المسألة: 97) ما هو رأيكم بتعدّد الولايات في الأقاليم الإسلاميّة لعلمكم بالظروف السياسيّة والحدود الجغرافيّة الموجودة حاليّاً والتي تمنع من أن يكون العالم الإسلامي تحت ولاية فقيه واحد؟

الجواب: تعدّد الولايات بتعدّد الأقاليم ليس فيه عيب فقهيّ، ولكنّ المصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي بالدرجة الاُولى وحدة الولاية مع الإمكان.

(المسألة: 98) ما هي الشروط التي يجب توفّرها لدى وليّ أمر المسلمين؟

الجواب: الفقاهة والعدالة والكفاءة.

(المسألة: 99) إنّي أحد العاملين في بيع العطور في سوق طهران، وقد منع استيراد العطور، والمتعارف في السوق الآن هو شراء العطور من خارج إيران، ويتمّ نقلها إلى طهران بطريقين:

الأوّل: الاتّفاق مع المسافرين الذين يأخذون اُجرة لنقلها إلى طهران.

والثاني: عن طريق العاملين في السفن الذين يقومون بنقلها دون المرور بالجمارك مقابل اُجرة معيّنة.

فهل هناك حرمة في هذا العمل؟ وهل هي شاملة للطريقين؟

الجواب: الحرمة تثبت على العمل الذي يكون مخالفاً لقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة، وأمّا غيره فلا، فمثلاً من يهرّب العطور من أعين أهل الجمارك يكون عمله محرّماً، أمّا إذا فعل شخص هذا الحرام وأدخل العطور إلى البلاد ثمّ أراد أحد أن يشتري شيئاً من هذه العطور فهذا الشراء ليس حراماً؛ لأنّه ليس مخالفة لأوامر الجمهوريّة الإسلاميّة.

(المسألة: 100) لو أفتى وليّ أمر المسلمين بقتل شخص أو أجاز قتله، إن لم يثبت

77

منه عمل يستحقّ به القتل، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة؟

الجواب: إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعيّة فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة.

(المسألة: 101) تقوم الدولة ومن أجل توفير النفقات لمشاريع مثل بناء المدارس والطرق، واُمور الصحّة، والاهتمام باُمور الفقراء وغير ذلك بأخذ ضرائب مختلفة من الناس، وبناءً على هذا:

1 ـ هل يجوز للدولة أن تأخذ مثل هذه الضرائب؟

الجواب: إذا رجع ذلك إلى أمر وليّ الأمر فهو جائز.

2 ـ هل يجب على الناس دفع تلك الضرائب على أيّة حال؟ وهل يجوز لأحد أن يتهرّب من دفعها؟

الجواب: إذا كانت المسألة تنتهي إلى أمر وليّ الأمر فطاعته واجبة ولا يجوز التمرّد والتهرّب من ذلك.

(المسألة: 102) هل بإمكان الحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس ضرائب اُخرى غير الخمس والزكاة؟

الجواب: في حالة تشخيص المصلحة في هذا الأمر بإمكانه ذلك، والشاهد على هذا المدّعى إطلاق دليل ولاية الفقيه.

(المسألة: 103) هل أنّ الوليّ الفقيه له الولاية كولاية الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟

الجواب: تكون ولايته في دائرة أوامره القياديّة.

(المسألة: 104) إذا أعلن اثنان من المراجع أنّ كلّ واحد منهما وليّ أمر المسلمين وكلّ واحد منهما في بلد، ولكنّ أحدهم أعلم من الآخر فهل تجب إطاعة الأعلم؟

78

الجواب: تكون الولاية لحامل الراية، ولو تعدّدت الرايات بتعدّد البلاد تعدّدت الولاية، ولكنّ المصلحة تقتضي عادة وحدة الراية مع الإمكان.

(المسألة: 105) إنّ من يعمل كمجاهد ـ سواء في العراق أم في إيران ـ وهو يقلّد من لا يؤمن بالولاية المطلقة بل بالولاية الحسبيّة هل يعتبر مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده؟

الجواب: الولاية الحسبيّة أيضاً تكفي لإدارة الاُمور، والفرق العملي الدقيق ليس محلاًّ للابتلاء عادة.

(المسألة: 106) في دولة الوليّ الفقيه هل يعتبر عمل الموظّف الذي لا يؤمن بها في دوائر الدولة أو القطّاعات العسكريّة حراماً؟

الجواب: ليس عمله حراماً مادام ملتزماً عملاً بالأوامر.

(المسألة: 107) ما هو الضابط في تمييز الحكم الإنشائي للوليّ عن حكمه الكاشف كما هو في إثبات هلال الشهر مثلاً ؟

الجواب: الحكم الذي كان الهدف منه الحكاية عن الواقع كالحكم بالهلال يسمّى كاشفاً، والذي كان الهدف منه الأمر والنهي كالحكم بالجهاد يسمّى إنشائيّاً.

(المسألة: 108) هل يشترط في المتصدي لولاية الفقيه أن يكون أعلم الموجودين؟

الجواب: لا يشترط.

(المسألة: 109) هل يجب على المكلّفين السعي لإقامة دولة إسلاميّة في عصر الغيبة؟

الجواب: نعم، يجب ذلك وجوباً كفائيّاً لدى الإمكان.

79

العبادات

2

 

 

 

 

 

كتاب الطهارة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما.

○ الفصل الثاني: مسائل في الوضوء.

○ الفصل الثالث: مسائل في الأغسال.

○ الفصل الرابع: مسائل في الدماء الثلاثة.

○ الفصل الخامس: مسائل في أحكام الميّت.

○ الفصل السادس: مسائل في التيمّم.

 

 

81

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما

(المسألة: 1) هل أهل الكتاب عندكم عين نجس؟

الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة.

(المسألة: 2) هل يعتبر المسلم زوجته الكتابيّة بالمتعة طاهرة أثناء المعاشرة في البيت؟

الجواب: نعم هي طاهرة، ولكنّها إذا تنجّست بملاقات النجاسة ثمّ شككنا في طهارتها جرى عليها استصحاب النجاسة، بمعنى أنّها لو ادّعت الغسل بالماء، واحتملنا كذبها لا تصدّق، في حين أنّها لو كانت مسلمة كنّا نصدّقها في دعواها.

(المسألة: 3) قد بلغنا أنّكم ترون طهارة أهل الكتاب، ونحن مجموعة من الطلبة في دبلن (ايرلندا) من المقلّدين لغيركم ممّن يرى نجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوباً، فنواجه مشاكل جمّة فيما يخصّ المسألة المذكورة، لذا فإنّنا نرجو من سماحتكم إبلاغنا فيما إذا كان لديكم الرأي المذكور. وهل يجوز تقليدكم في هذه المسألة ولكم منّا جزيل الشكر؟

الجواب: أهل الكتاب محكومون في رأيي بالطهارة. أمّا المسألة التي يقول فيها من تقلّدونه بالأحوط وجوباً وليست له فتوى في ذلك فيجوز لكم أن ترجعوا فيها إلى من هو أرجح للتقليد من باقي الفقهاء غير الفقيه الذي تقلّدونه.

82

(المسألة: 4) يوجد في المنطقة (كازينو) يرتادها اليزيديّون والمسيحيّون، فهل يجوز شرب الماء الموجود في الآنية التي يغمس فيها القدح عند أخذ الماء منها؟

الجواب: ما لم تعلم بملاقاة الماء لما ينجّسه من: كافر غير كتابي أو نحو ذلك، جاز الشرب.

(المسألة: 5) ما هو حكم الأكل من مطاعم يرتادها أهل الكتاب ويأكلون في آنيتها؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّ ذاك الكتابي كان قد نجّس يده وفمه بخمر أو غيره، جاز ذلك.

(المسألة: 6) ما هو حكم غير أهل الكتاب (البوذيّين، الوثنيّين، السيخ، الملاحِدة وغيرهم) من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً النجاسة.

(المسألة: 7) عن المشركين الوثنيّين والكفّار هل نجاستهم روحيّة أم جسميّة، أي: إذا لامست أيديهم المبلّلة شيئاً تنجّس ووجب تطهيره؟ وهل كلّ ما يصنعونه من طعام غير محلّل، أم فقط ما يلامسونه بأيد مبلّلة؟

الجواب: ما لامسه ـ بأيد مبلّلة ـ المشركون الوثنيّون والكفّار غير أهل الكتاب فالأحوط وجوباً ثبوت النجاسة الجسميّة لذلك الشيء.

(المسألة: 8) هل يحكم بطهارة الكتابي أو طهارة كلّ إنسان؟ وهل علينا غسل اليد من المصافحة بدون رطوبة؟

الجواب: الكتابي محكوم بالطهارة الذاتيّة، ولكن ينجس بمساورة النجاسات، وإذا تنجّس لم تثبت طهارته بدعوى التطهير، أو بالغيبة ثمّ معاملة الطهارة مع نفسه، وهذا بخلاف المسلم، أمّا غسل اليد لدى مصافحته بدون رطوبة فليس واجباً.

83

(المسألة: 9) بول القطّة طاهر أم نجس؟

الجواب: نجس.

(المسألة: 10) ما حكم ماء البئر الصغير الذي وقعت فيه فأرة؟

الجواب: ماء البئر النابع طاهر، إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.

(المسألة: 11) ما حكم ماء البئر المحفور قرب بالوعات النجاسة؟

الجواب: هذا الماء إن لم يكن متغيّراً في الطعم أو الريح أو اللون بسبب نفوذ ماء بئر النجاسة فهو طاهر.

(المسألة: 12) هل يتنجّس الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بمجاورته للنجاسة؟

الجواب: الأحوط النجاسة.

(المسألة: 13) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس فهل يتنجّس الماء؟

الجواب: لو تأثّر الماء بذاك الوصف تنجّس.

(المسألة: 14) هل يجوز لنا الحكم بالطهارة على أحذية أو ملابس مصنوعة من الجلد نشتريها من الأسواق الأمريكيّة أو أسواق الدول الغربيّة؟

الجواب: إذا كان من جلد حيوان، لم يحكم عليه بالطهارة إلّا إذا اشتريته من مسلم يدّعي إحرازه للتذكية.

(المسألة: 15) على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة، فلو علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وعلى غير المذكّى، فهل يبني على الطهارة لوجود الشبهة الموضوعيّة؟

الجواب: لو لم يكن لدينا علم إجمالي منجّز حكم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.