المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

73

الاُمة كلّها؟ (ج2 ص: 616). سماحة السيّد، ما هو رأيكم في احتجاج صاحب تفسير (المنار)؟

الجواب: الشورى الثابتة في القرآن والروايات هي عبارة عن الاستنارة بالآراء عن طريق المشورة، وليست عبارة عن نفوذ رأي الأكثريّة على الأقلّيّة، وتفصيل البحث وارد في كتابنا المسمّى بـ (أساس الحكومة الإسلاميّة) فراجع.

(المسألة: 88) تصدر بعض القوانين والتعليمات الرسميّة في الدولة الإسلاميّة ويجد المكلّف أحياناً أنّ تطبيق القانون في هذا المورد هو عين الفساد، وأحياناً يؤدّي إلى الظلم. ولو كان واضع القانون يعلم بهذه النتيجة لما وضعه، فهل يجب في مثل هذه الحالات التطبيق؟ أفتونا مأجورين أدامكم الله.

الجواب: يختلف الحكم في ذلك باختلاف المثال، حيث إنّ النتيجة التي يوصلنا القانون إليها قد تفترض أمراً محرّماً على الإطلاق، وقد تفترض أمراً محلّلاً لكنّه على خلاف المصلحة، وقد تفترض أمراً محرّماً قبل إعمال ولاية الفقيه ومحلّلاً بعده، فالرجاء توضيح المثال. وخلاصة الكلام في ذلك: أنّ القانون إذا صدر من أهله نفذ في القسم الثاني والثالث، ولم ينفذ في القسم الأوّل.

(المسألة: 89) كيف يمكن إلزام أصحاب المعامل والشركات وما شابه ذلك في الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة بالاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي بأن يقتطعوا نسبة مئويّة معيّنة من اُجور العمّال ويضيفوا من عند أنفسهم عليها نسبة مئويّة معيّنة أيضاً، ثمّ يدفعوه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وفي مقابل ذلك يؤدّي الصندوق خدماته لهم ولعوائلهم عند الحاجة؟

الجواب: يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:

الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو