65

إجراء الصيغة فقط فليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما، لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبَين بقي الخيار لهما حتّى يفترقا، ولو كان الموجب والقابل واحداً وكالةً عن المالكَين أو ولايةً عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم.

(مسألة: 2) هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.

(مسألة: 3) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.

 

الثاني: خيار الحيوان:

(مسألة: 4) كلّ من اشترى حيواناً إنساناً كان أو غيره ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفّق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر. وإذا لم يفترق المتبايعان حتّى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس.

(مسألة: 5) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ(1).



للوكيل، ونحن نحتاط بين الأمرين، فالأحوط للوكيل أن لا يفسخ، كما أنّ الأحوط للطرف المقابل أن يقبل الفسخ لو فسخ الوكيل.

(1) وكذلك لو تصرّف فيه تصرّفاً يصدق عليه أنّه أحدث بالحيوان حدثاً، وإذا كان المباع جارية، اعتبر النظر إلى ما كان يحرم عليه. واللمس بحكم الحدث شرعاً.

66

(مسألة: 6) لا يثبت هذا الخيار للبائع حتّى لو كان الثمن حيواناً(1).

(مسألة: 7) يختصّ هذا الخيار بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة: 8) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

(مسألة: 9) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لميمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.

 

الثالث: خيار الشرط :

والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إمّا لكلٍّ من المتعاقدين، أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبيّ.

(مسألة: 10) لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدّة قصيرة أو طويلة، متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه. نعم، لا بدّ من تقديرها بقدر معيّن وتعيين مبدئها، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدّة(2)، ولا جعله مدّةً غيرمحدودة قابلةً للزيادة والنقيصة مثل مجيء الحاجّ(3)، ولا جعله شهراً مردّداً بين الشهور(4)، وإلّا بطل العقد. نعم، إذا أطلق الشهر كان الظاهر منه المتّصل



(1) لا يبعد ثبوت الخيار للبائع حينما يكون الثمن حيواناً.

(2) إذا كان بمعنى جعله إلى الأبد، فإنّ هذا يرجع بروحه إلى كون البيع عقداً متزلزلاً كالهبة مثلاً.

(3) لا يبعد الجواز كما سيأتي منه الإفتاء بذلك في آخر المسألة (63) من هذا الفصل.

(4) إن كان الترديد بمعنى الترديد في لوح الواقع، بأن يرجع الأمر إلى الفرد المردّد صحّ ما في المتن، وإلّا فالظاهر الحكم بثبوت الخيار.

67

بالعقد، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة، أو الاُسبوع، أو نحوهما.

(مسألة: 11) لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق، ولا في العقود الجائزة(1) كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح(2)، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال، وإن كان الأظهر الجواز في الأخير وعدم الجواز في الأوّلين(3).



(1) هذا الكلام صحيح في العقود الإذنيّة المتقوّم بقاؤها ببقاء الإذن، فإنّه عندئذ لا أثر للخيار، وذلك كالوديعة والعارية، وأمّا في مثل الهبة فهذا الشرط صحيح؛ لترتّب الأثر عليه، من قبيل استحقاق الفسخ فيما إذا سقط الجواز الحكميّ بإحداث الموهوب له تغييراً في العين الموهوبة.

(2) المفهوم من الشريعة الإسلاميّة أنّ بقاء النكاح وزواله ـ بقطع النظر عن تخلّف، أو عيب، أو نحو ذلك ـ يكون بيد الزوج، لا الزوجة، وأنّ طريق إزالته عندئذ إنّما هو الطلاق، فلا معنى إذن لشرط الخيار في النكاح.

نعم، ورد النصّ الصحيح بنفوذ خيار تخلّف الشرط في النكاح(1) فنفتي بذلك.

(3) شرط الخيار في الصدقة محلّ إشكال، وفي الهبة اللازمة جائز، وفي الضمان بقيد إمضاء المضمون عنه يجوز، ومن دون إمضائه لا يجوز.


(1) وهو صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل يتزوّج المرأة، فيقول لها: أنا من بني فلان. فلا يكون كذلك. فقال: تفسخ النكاح، أو قال: تردّ». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 335.

والنصّ وإن اختصّ بالمرأة لدى تخلّف الرجل للشرط ولكن العرف يتعدّى إلى جانب الرجل لدى تخلّف المرأة للشرط بعدم احتمال الفرق، وذلك بنكتة أنّ الزوج أيضاً يتضرّر بترك الفسخ لدى تخلّف الشرط حتّى ولو طلّق؛ لأنّ الطلاق يعني إقرار العقد على حاله، فيكون عليه المهر، أو نصفه.

68

(مسألة: 12) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، ويسمّى « بيع الخيار »، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردِّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدّة فلا يصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه. ثمّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلٍّ في حال الردّ مثل: فسختُ ونحوه، أو يكون بنفس الردّ على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله: فسختُ، ونحوه.

(مسألة: 13) المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.

(مسألة: 14) الظاهر أنّه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

(مسألة: 15) إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنّه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ولو كان الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فإذا أحضره كذلك جاز له الفسخ.

(مسألة: 16) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.

(مسألة: 17) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى زمان مدّة الخيار التصرّف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.

69

(مسألة: 18) إذا كان الثمن المشروط ردّه ديناً في ذمّة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمّة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطاً بردِّه كفىفي ردِّه إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري(1)، وإذا كان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر اشتراط صحّة الفسخ بردِّ ذلك الفرد مع وجوده، ولا يكفي فيها ردّ فرد آخر(2).

(مسألة: 19) لو اشترى الوليّ شيئاً للمولَّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة كان الفسخ مشروطاً بردِّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ على وليّه، ولواشترى أحد الوليَّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردِّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ، إلّا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الوليّ المباشر للشراء.

(مسألة: 20) إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحَّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردِّ الثمن إلى ورثته.

(مسألة: 21) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردِّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها إلّا أن تقوم قرينة على إرادة مايعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما



(1) ولوكان الشرط إرجاع ذاك المبلغ من الثمن ولو في ضمن فرد آخر، تحقّق الخيار بمجرّد إرجاع ذاك المبلغ ولو في ضمن فرد آخر.

(2) هنا أيضاً يمكن أن يكون الشرط إرجاع ذاك المبلغ ولو في ضمن فرد آخر، فينفذ الشرط بالشكل الذي اتّفقا عليه.

70

عند ردِّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

(مسألة: 22) لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردِّ البدل مع وجود العين(1)، بلا فرق بين ردِّ الثمن وردِّ المثمن، وفي جواز اشتراطه بردِّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف إشكال، وأنّ الأظهر أيضاً العدم(2).

(مسألة: 23) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.

 

الرابع: خيار الغبن:

(مسألة: 24) إذا باع بأقلّ من قيمة المثل ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مقدماً على المعاملة على كلّ حال.

(مسألة: 25) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيّاً غير معتدٍّ به لقلّته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث، وآخر بالربع، وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريّة المبنيّة على المماكسة



(1) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ المبلغ ولو في ضمن فرد آخر، غاية الأمر خروج ذلك عمّا يسمّى بروايات بيع الخيار(1).

(2) بل الأظهر ما ذكرناه من إمكان شرط الخيار بردّ المبلغ ولو في ضمن فرد آخر.


(1) وهي الروايات الواردة في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 ـ 8 من أبواب الخيار، ص 18 ـ 20.

71

الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نصف العشر، والمعاملات العاديّة لا يكفي فيها ذلك، والمدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبيّة.

(مسألة: 26) الظاهر كون الخيار المذكور ثابتاً من حين العقد، لامنحين ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.

(مسألة: 27) ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولوبذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول، بل يتخيّر بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّى، نعم، لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.

(مسألة: 28) يسقط الخيار المذكور باُمور:

الأوّل: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فتبيّن كونه مئةً: فإن كان التفاوت بالأقلّ ملحوظاً قيداً بطل الإسقاط، وإن كان ملحوظاً من قبيل الداعي كما هو الغالب صحّ، وكذا الحال لوصالحه عليه بمال.

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرةً فتبيّن أنّه مئة جرى فيه التفصيل السابق.

الثالث: تصرّف المغبون بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه تصرّفاً يدلّ على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أمّا لو كان قبله فالمشهور عدمالسقوط به، ولا يخلو من تأمّل، بل البناء على السقوط به لو كان دالّاً على الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه. نعم، إذا لم يدلَّ على ذلك كما هو الغالب في التصرّف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفاً للعين، أو مخرجاً لها عن الملك، أو مانعاً عن الاسترداد كالاستيلاد.

(مسألة: 29) إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع: فإن كان المبيع موجوداً

72

عند المشتري استردّه منه، وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً(1)، وإن وجده معيباً بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوّضة أو لذي الرحم فالظاهر أنّه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين(2) بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين(3)، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون(4). نعم، لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق، أو أن يكون بعقد جديد، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة، وإذا كانت العين باقيةً عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها(5)،



(1) لو فرض صدفةً ظفر المشتري بالمثل، كان من حقّ البائع المطالبة بالمثل، ولو فرض عجزه عن أداء المثل، انتقل إلى قيمة يوم الأداء، وذلك على أساس أنّنا لا نؤمن بالفرق بين المثليّ والقيميّ.

(2) إن لم يكن إرجاع العين مستلزماً لحرج، أو ضرر زائد عليه، فالأحوط أن يسترجعه بشراء، أو استيهاب إذا أمره البائع بذلك.

(3) الأحوط الوجوب إذا أراد البائع ذلك.

(4) الأحوط وجوباً الدفع لو لم تطب نفس البائع بالبدل فعلاً.

(5) الأحوط الوجوب على النحو المتقدّم في العين.

73

بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.

(مسألة: 30) إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيِّراً له: فإمّا أن يكون بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج بغيره: فإن كان بالنقيصة أخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة، وإن كان بالزيادة: فإمّا أن تكون الزيادة صفةً محضةً كطحن الحنطة وصياغة الفضّة وقصارة الثوب، وإمّا أن تكون صفةً مشوبةً بالعين كصبغ الثوب، وإمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونموّ الشجرة، أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع، فإن كانت صفةً محضةً أو صفةً مشوبةً بالعين: فإن لم تكن لها ماليّة لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري، وكذا إن كانت لها ماليّة ولم تكن بفعل المشتري(1) كما إذا اشترى منه عصاً عوجاء فاعتدلت، أو خلاًّ قليل الحموضة فزادت حموضته. وإن كانت لها ماليّة وكانت بفعل المشتري كانت الصفة للمشتري وكان شريكاً مع الفاسخ بالقيمة(2)، وإن كانت الزيادة عيناً: فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونموّ الشجرة فلا شيء للمشتري(3)



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في التعليق على هذا الكلام ـ ونِعْم ما أفاد ـ ما نصّه:

«كونها بفعله أو بغير فعله لا دخل له في ثبوت الشركة أو عدمها، والأقرب ثبوت الشركة في كلا الحالين، ولكنّها شركة في ماليّة العين، فيكون المشتري شريكاً في الماليّة بمقدار التفاوت بين قيمة العين الموصوفة وقيمة العين المجرّدة. والفرق بين الشركة الماليّة المقصودة في المقام والشركة العينيّة: أنّه لو زال الوصف بدون تعدٍّ وتفريط، وانخفضت بذلك ماليّة العين، لم يكن للمشتري شيء؛ لأنّه لا يملك إلّا ذلك الجزء من ماليّة العين الناشئ من اتّصافها بالوصف وقد زال، بخلاف ما إذا قيل بالشركة في العين؛ لأنّ العين لا تزال محفوظةً وإن انخفضت قيمتها».

(2) بالمعنى الذي عرفته في التعليق السابق.

(3) هذا حكمه حكم الصفة المحضة، أو الصفة المشوبة بالعين الموجبة لزيادة القيمة.

74

أيضاً، وإن كانت قابلةً للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري، وحينئذ: فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، لم يكن للبائع إلزام المشتري به(1)، وإذا أراد المشتري فصلها، فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء، فحدث من ذلك نقص على الأرض، تداركه، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج: فإمّا أن يكون امتزاجه بغير جنسه، وإمّا أن يكون بجنسه، فإن كان بغير جنسه: فإمّا أن يعدّ المبيع مستهلكاً عرفاً كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، وإمّا أن لا يعدّ مستهلكاً، بل يعدّ موجوداً على نحو المزج، مثل خلط الخلّ بالعسل أو السكّر، فالظاهر الشركة في العين بنسبة الماليّة(2)، وإن كان خلطه بجنسه: فإن كان بمثله في الرداءة والجودة، كان شريكاً معه في العين بنسبة كمّيّة ماله، وإن كان خلطه بالأجود أو الأردأ، فالظاهر الشركة بينهما في العين أيضاً لكن بنسبة الماليّة(3)، فتكون حصّة المشتري أكثر في الأوّل وأقلّ في الثاني، وإن كان الأحوط التصالح.



(1) بل الظاهر أنّ له إلزام المشتري بذلك، ولكنّه يكون ضامناً للنقص الطارئ على مال المشتري بسببه؛ لاستناد النقص إليه عرفاً، ومع عدم إلزام البائع للمشتري بالفصل تكون عليه للمشتري قيمة المنفعة.

(2) يقوى احتمال صدق التالف، فيرجع إلى المثل أو القيمة. نعم، للبائع التنازل عن هذا التالف، ومطالبة المشتري بالشركة في العين بقدر ماليّة ماله.

(3) نقول هنا أيضاً: إنّ الأقرب صدق التلف بغير المساوي، والحكم هو ما تقدّم في حالة المزج بغير الجنس.

75

(مسألة: 31) إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرّف في البيع تصرّفاً غير مسقط لخياره لجهله بالغبن فتصرّفه أيضاً تارةً لا يكون مغيِّراً للعين، واُخرى يكون مغيِّراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، وتأتي فيه الصور المتقدّمة، وتجري عليها أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرّف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرّف في الثمن تصرّفاً غير مسقط لخياره، فإنّ حكم تلف العين، ونقل المنفعة، ونقص العين وزيادتها، ومزجها بغيرها، وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.

(مسألة: 32) الخيار في الغبن على الفور. نعم، لو أخّره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون، أو غافلا عنه، أو ناسياً له لم يسقط خياره، وكان له الفسخ إذا علم أو التفت ولو كان شاكّاً في الغبن أو شاكّاً في ثبوت الخيار للمغبون، فإن كان غافلا عن إمكان الفسخ له برجاء ثبوته له لم يسقط خياره، وإن كان ملتفتاً إلى ذلك ففي سقوط خياره إن لم يفسخ إشكال، وكذا الإشكال لو علم بالغبن فلم يرضَ به ولكنّه أخّر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة جهلا بالفوريّة. نعم، لوأخّره توانياً منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خياره.

(مسألة: 33) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاملة مبنيّة على المماكسة، صلحاً كانت أو إجارةً أو غيرهما.

(مسألة: 34) إذا اشترى شيئين صفقةً بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبوناً في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرس، ويكون للبائع الخيار في بيع العبد.

(مسألة: 35) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماويٍّ وكان قيميّاً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو

76

زمان الأداء وجوه، أقواها الأوّل(1)، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، ولو كان بإتلافِ أجنبيٍّ ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبيّ أو يتخيّر في الرجوع على أحدهما وجوه، أقواها الأوّل، ويرجع الغابن على الأجنبيّ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف، فإنّه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبيٍّ رجع على المغبون بقيمة يوم التلف(2)، ورجع المغبون على الأجنبيّ إن كان هو المتلف، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.

 

الخامس: خيار التأخير:

ويتحقّق فيما إذا باع سلعةً ولم يقبض الثمن ولم يسلِّم المبيع، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإلّا فللبائع فسخ البيع(3)، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه(4).



(1) بل الظاهر هو قيمة يوم الأداء، وذلك على أساس إنكارنا للفرق بين المثليّ والقيميّ.

(2) بل بقيمة يوم الأداء، كما تقدّم في التعليق السابق.

(3) ظاهر الروايات بطلان البيع وانفساخه(1).

فلو فسخ البائع، فلا مشكلة في المقام؛ لأنّه قد انتهى حكم البيع على كلّ حال: إمّا بالفسخ، أو بالانفساخ، وإن أراد إمضاء البيع، فالأحوط التصالح بينهما.

(4) إن لم تتحقّق التخلية من قبل البائع، فهذه الفتوى صحيحة، وأمّا إن تحقّقت


(1) راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من الخيار، ص 21 ـ 22.

77

(مسألة: 36) الظاهر أنّ قبض بعض الثمن كَلاَ قبض، وكذا قبض بعض المبيع(1) وإن كان فيه وجوه.

(مسألة: 37) المراد بالثلاثة أيّام: الأيّام البيض، ويدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفّق، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.

(مسألة: 38) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلّا فلا خيار(2).

(مسألة: 39) لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وفي ثبوته إذا كان كلّيّاً في الذمّة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ إلّا برضا الطرفين.

(مسألة: 40) يختصّ هذا الخيار في البيع، ولا يجري في غيره.

(مسألة: 41) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل(3)، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في



التخلية من قبله، ولكن المشتري أبقاها عنده: فإن تلفت قبل انتهاء الثلاثة، فهي من مال المشتري، وإن تلفت بعد الثلاثة، فالأحوط التصالح بينهما(1).

(1) لا يبعد كونه مؤثّراً في تصحيح البيع، أو لزومه من هذه الناحية بذاك المقدار.

(2) ولا بطلان.

(3) المقياس في الأمر ليس هو دخول الليل، بل هو خوف فوات الثمن بتلف المبيع،


(1) لأنّه: إن قلنا بالبطلان، فهي من مال البائع، وإن لم نقل بالبطلان والمفروض تماميّة التخلية، فهي من مال المشتري.

78

المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ.

(مسألة: 42) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة(1)، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن. نعم، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة، لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.

(مسألة: 43) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، أقواهما الأوّل(2).



وتوضيح ذلك: أنّه في المعاملات المبنيّة على النقد دون النسيئة يوجد شرط ضمنيّ عقلائيّ، وهو شرط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد المبيع بفترة يمكن للبائع فيها مع عدم هذا الوثوق فسخ البيع والاستفادة من ماله، فلو تخلّف هذا الشرط، تحقّق للبائع خيار تخلّف الشرط.

هذا كلّه فيما إذا كان تأخير الثمن باستمهال من المشتري لبعض الوقت، وإلّا فمجرّد التأخير بأكثر من مقدار يسمح له الارتكاز العرفيّ يوجب الخيار للبائع ولو لم يكن في البين خوف فساد المبيع، وهذا لا علاقة له بمحلّ البحث.

كما أنّ التأخير بأكثر من مقدار الاستمهال بما لا يتسامح به العرف يوجب الخيار حتّى مع عدم خوف فساد المبيع، وهذا أيضاً لا علاقة له بمحلّ البحث.

(1) في سقوطه ـ ولو بعد الثلاثة ـ إشكال، وبناءً على البطلان بعد الثلاثة، فالإسقاط بعد الثلاثة لا موضوع له.

(2) لو قلنا بالخيار، فعدم الفور أقوى، أمّا لو قلنا بالبطلان، فالأمر واضح.

79

 

السادس: خيار الرؤية:

ويتحقّق فيما لو رأى شيئاً ثمّ اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفاً غير مشاهَد فوجده على خلاف الوصف، فإنّ للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.

(مسألة: 44) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلّفه موجباً للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به الماليّة لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامّة مثل كون العبد اُمّيّاً لا كاتباً ولا قارئاً، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.

(مسألة: 45) الخيار هنا بين الفسخ والردّ وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجّاناً، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنّه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش، ولا بإبدال العين بعين اُخرى واجدة للوصف.

(مسألة: 46) كمايثبت الخيار للمشتري عند تخلّف الوصف يثبت للبائع عند تخلّف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقاً فباعه بتخيّل أنّه على ما رآه(1) فتبيّن خلافه، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

(مسألة: 47) المشهور أنّ هذا الخيار على الفور، وهو الأقرب(2).

(مسألة: 48) يسقط هذا الخيار بترك المبادرة(3) إلى الفسخ بعد الرؤية،



(1) لا دليل على ثبوت الخيار للبائع في هذا الفرض. نعم، إذا وجد الثمن على خلاف رؤية أو وصف سابقين، فلا يبعد عطفه على المشتري حينما يجد المبيع على خلاف رؤية أو وصف سابقين، فيثبت له الخيار.

(2) بل الأقرب عدم سقوط الخيار بعدم المبادرة.

(3) تقدّم أنّ الأقرب عدم السقوط بذلك.

80

وبإسقاطه بعد الرؤية، بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤية إذا كان دالّاً على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، أقواهما ذلك فيسقط به.

(مسألة: 49) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة ولا يجري في بيعالكلّيّ، فلو باع كلّيّاً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كلّيّاًفي المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان لهالخيار.

 

السابع: خيار العيب:

وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً، فإنّه يتخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش(1)، ولا فرق بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.

(مسألة: 50) يسقط هذا الخيار باُمور:

الأوّل: الالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرّف في المعيب



(1) لم نجد في الروايات جواز المطالبة بالأرش في عرض إمكانيّة الفسخ(1).


(1) وفي صحيح داود بن فرقد: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة لم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب تردّ منه». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من أحكام العيوب، ح 1، ص 101.

فهذا إنّما ذكر الردّ دون الأرش، وروايات الأرش كلّها وردت بعد فرض عدم إمكانيّة الردّ لتصرّف مانع عن الردّ. راجع ب 4 من نفس تلك الأبواب.

81

تصرّفاً يدلّ على اختيار عدم الفسخ.

الثاني: تلف العين.

الثالث: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة(1) أو نحو ذلك.

الرابع: التصرّف الخارجيّ في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.

الخامس: التصرّف الاعتباريّ إذا كان كذلك، مثل إجارة العين ورهنها(2).

السادس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد. نعم، يثبت له الأرش لاغير.

(مسألة: 51) يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجِب نقصاً في الماليّة(3)، كالخصاء في العبيد إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيٍّ به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل: لا أرش حذراً من الربا، لكنّ الأقوى جواز أخذ الأرش(4).

(مسألة: 52) يسقط الردّ والأرش باُمور:

الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على هذا الكلام ـ ونِعْم ما أفاد ـ: «هذا إذا كان خروجها بنحو لازم، وأمّا إذا كان ببيع خياريٍّ أو هبة جائزة مثلاً، فلا يبعد عدم سقوط الخيار وكون إعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بيع أو هبة».

(2) على التفصيل المتقدّم الذي نقلناه عن اُستاذنا في التعليق السابق.

(3) يشكل ثبوت خيار العيب مع عدم النقص في الماليّة بسبب العيب.

(4) إن كان الأرش يؤخذ بالنقد، فلا موضوع لأصل الإشكال. نعم، لو فرض أخذ الأرش بنفس الجنس الربويّ، ورد الإشكال. وعلى أيّ حال، فقد عرفت أنّه مع إمكانيّة الردّ لا تصل النوبة إلى حقّ المطالبة بالأرش.

82

الثاني: تبرّؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش.

الثالث: تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش ؛ لأنّ الأقوى أنّ الخيار هنا على الفور(1)، فإذا لم يبادر إليه سقط، وكذا الحكم في أمثاله(2).

(مسألة: 53) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة، سواء أكان نقصاً مثل العَور والعَمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، أم زيادةً مثل الإصبع الزائدة واليد الزائدة. أمّا ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة لكنّه كان على خلاف الغالب مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر، وكون الفرس غير ممرّن في السير، ففي كونه عيباً بحيث يثبت به الأرش إشكال وإن كان هو الأظهر(3).

(مسألة: 54) إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.



(1) الفور بمعناه العرفيّ لا دليل عليه؛ لأنّه لم يرد ذلك قيداً في النصّ. نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ إهمالاً.

(2) بل الصحيح ما أفاده اُستاذنا في المقام: من أنّ الأمر يختلف باختلاف الخيارات، فما كان مدركه الجعل الصريح من قبل المتعاملين اتّبع مقدار جعله، وما كان مدركه الجعل الضمنيّ من قبل المتعاملين في موارد تخلّف الشروط العامّة من قبلهما كخيار الغبن فهو مبنيّ على الفوريّة العرفيّة، وما كان ثابتاً بدليل شرعيّ اُخذ بإطلاقه إن كان له إطلاق.

(3) بشرط صدق العيب عرفاً، وعندئذ يثبت حقّ الردّ، ومع سقوط الردّ تصل النوبة إلى الأرش. أمّا في مورد عدم صدق العيب عرفاً، فإن كانت الغلبة بشكل تؤدّي إلى ارتكاز الشرطيّة، دخل ذلك في خيار تخلّف الشرط، لا في خيار العيب.

83

(مسألة: 55) لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة(1). نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك، كما تقدّم.

(مسألة: 56) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان. هذا إذا كان حدوثه بأمر سماويّ، أمّا إذا كان بفعل المشتري فلا أثر له، ولو كان بفعل غيره رجع على الجاني بالأرش، ولا خيار على الأحوط.

(مسألة: 57) يثبت خيار العيب: في الجنون والجذام والبرص والقرن(2) إذا حدثت بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.

(مسألة: 58) كيفيّة أخذ الأرش: أن يقوَّم المبيع صحيحاً، ثمّ يقوَّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوِّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعةً ينقص من الثمن النصف وهو اثنان، وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، ولا بدّ من



(1) بل يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في الماليّة بسبب العيب. نعم، لو كانت الحالة المفقودة حالة غالبيّة بحيث أصبح وجودهاشرطاً ارتكازيّاً، ثبت عندئذ خيار تخلّف الشرط.

(2) إلحاق القرن في الحكم المذكور بالعيوب الثلاثة لا يخلو من تأمّل(1).


(1) لأنّه غير وارد في حديث تامّ السند في أحداث السنة. نعم، رواه صاحب الوسائل عن الشيخ بسنده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همام بإضافة كلمة القرن. راجع الوسائل،ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من أحكام العيوب، ح 2، ص 99.

وهذا السند تامّ، ولكن كلمة القرن غير موجودة في التهذيب، ج 7، ح 273، ص 63 بحسب طبعة الآخونديّ.

84

التعدّد والعدالة(1).

(مسألة: 59) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب: فإن اتّفقت النسبة بين قيمتَي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قومّ بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، وبعضهم الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة، فإنّ التفاوت على كلٍّ من التقويمين يكون بالنصف، فيكون الأرش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستّة ففيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد سقوط التقويمين والبناء على الأقلّ(2)عملا بالأصل، والأحوط التصالح.

(مسألة: 60) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقةً فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار بين الإمساك وأخذ الأرش(3) وبين ردِّ المعيب وحده، فإن اختار الثاني



(1) لو عدّ المخبر من أهل الخبرة الذين يحكون عن رأيهم بالحدس والتخمين الخبرويّ لا عن الإخبار الاعتياديّ، فهذا داخل في حجّيّة كلام أهل الخبرة على الآخرين، لا في حجّيّة خبر الثقة حتّى يحتاج إلى شرائط البيّنة. أمّا لولم يكن كذلك كما هو الغالب في الموارد المتعارفة، فلا بدّ من شرائط البيّنة؛ لا ستشكالنا في حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات.

(2) يعني: أقلّ النسبتين.

أقول: إن كانت أوسعيّة خبرويّة أحدهما إلى حدّ أسقطت كاشفيّة الآخر وأماريّته وبقيت هي وحدها تملك الكاشفيّة والأماريّة فلا إشكال في أنّه هو الحجّة، وإلّا فلو أصرّ كلّ من الطرفين على مطالبته بحقّه، وصلت النوبة إلى القرعة، ولا بدّ من إجرائها بيد حاكم الشرع.

(3) قد عرفت أنّ المطالبة بالأرش إنّما تجوز له بعد سقوط الردّ.

85

كان للبائع الفسخ في الصحيح، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له ردّ المعيب وحده(1)، بل إمّا أن يردّهما معاً أو يختار الأرش.

(مسألة: 61) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً فليس لأحدهما أن يردّ حصّته(2)، بل إمّا أن يردّاه جميعاً أو يأخذا الأرش(3).

(مسألة: 62) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي سقوط الخيار إشكال، وإن كان الأظهر سقوط الردِّ وثبوت الأرش(4).

 

تذنيب في أحكام الشرط:

(مسألة: 63) كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرساً بثمن معيّن واشترط عليه أن يخيط له ثوباً، فإنّ البائع يملك على المشتري الخياطة بالشرط، فيجب عليه خياطة ثوب البائع. ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط اُمور:

منها: أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، بأن لا يكون الشرط على خلاف الحكم الشرعيّ الاقتضائيّ، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان



(1) بل حاله حال الفرع السابق. نعم، لو كان الشيئان بحكم المال الواحد عرفاً كزوجَي الحذاء، كان عليه ردّهما معاً ولو كان العيب في أحدهما. هذا لو كان العمل وفق خيار العيب، أمّا لو كان العمل وفق الشرط المرتكز، وكان الارتكاز العقلائيّ يساعد على حقّ تبديل الفرد المعيوب بفرد صحيح كان له ذلك.

(2) بل له ذلك، وللبائع عندئذ خيار تبعّض الصفقة.

(3) قد عرفت الإشكال في الأرش مع إمكانيّة الردّ.

(4) سقوط الردّ صحيح، ولا تصل النوبة إلى الأرش؛ لأنّ الأرش إنّما تصل النوبة إليه حينما يسقط الردّ بتصرّف مسقط، لا بزوال العيب.

86

بشرط أن يفطر، أو زوّجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقّاً، وأمثال ذلك ممّا دلّ دليل الحكم الشرعيّ على كونه اقتضائيّاً، فإنّ الشرط على خلاف مثل هذا الحكم باطل.

ومنها: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها اُجرة.

ومنها: أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيّاً عليه ومقيَّداً به إمّا لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفيّ، مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيّاً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به(1).

ومنها: أن يكون مقدوراً عليه(2)، بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به.

قيل: ومنها: أن لا يلزم منه محال، ومثّل له بما إذا باعه وشرط عليه أن يبيعهعليه، لكنّ التمثيل غير ظاهر(3)، ولو صحّ كان اشتراط القدرة كافيةً عنه.



(1) صحيح أنّه لو لم يفِ به، لا يوجب ذلك خيار تخلّف الشرط؛ لأنّ العقد لم يكن مبنيّاً عليه حتّى يدخله الخيار، ولكن ما يسمّى بالشرط الابتدائيّ كثيراً مّا يرجع إلى الربط بين أمرين، فيصبح بذاته عقداً يجب الوفاء به، ويشمله دليل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ودليل: «المؤمنون عند شروطهم»، وكثيراً مّا يرجع إلى العهد، ويشمله دليل: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾.

(2) نعم، القدرة شرط وجوب الوفاء، ولكنّها ليست شرطاً لثبوت خيار تخلّف الشرط، فلو التزم بأمر غير مقدور لتخيّل القدرة عليه، وانكشف بعد ذلك عجزه عنه، ثبت للطرف الآخر الخيار.

(3) بل ظاهر بطلانه.

87

نعم، ربّما يستفاد بطلان الشرط في المثال المذكور من بعض الروايات(1)، لكن لالما ذكر.

قيل: ومنها: أن لا يكون مجهولا، وأن لا يكون معلّقاً، وفيه نظر ؛ لعدم دليل ظاهر عليه وإن كان أحوط.

(مسألة: 64) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له إجباره عليه، فإذا تعذّر إجباره كان للمشروط له الخيار في الفسخ(2)، وليس له الخيار مع التمكّن من الإجبار(3).

(مسألة: 65) إذا لم يتمكّن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكّن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف، وفي الجميع له الخيار لاغير.



(1) وهي روايات العينة(1)، ولكنّها إنّما تدلّ على بطلان البيع، لا على بطلان الشرط فحسب، ويختصّ البطلان المستفاد منها ببعض الفروض، وهو ما إذا باع شيئاً بثمن في الذمّة واشترط شراءه له بثمن أقلّ. والبطلان هذا ثابت عندنا حتّى لولا النصّ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى الحيلة الربويّة في الربا القرضيّ.

(2) الصحيح: أنّ المشروط له مخيّر بين الفسخ وأخذ قيمة العمل الذي شرطه، أمّا الأوّل فلتخلّف الشرط، وأمّا الثاني فلأنّه كان مالكاً لذاك العمل وقد أتلفه عليه المتخلّف.

(3) لا يبعد ثبوت الخيار برغم تمكّنه من إجباره.


(1) الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من أحكام العقود، ح 4 و6،ص 42. والصحيح سنداً هو الثاني.

88

 

الفصل الخامس

في أحكام الخيار

وفيه مسائل:

(مسألة: 1) الخيار حقّ من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه(1)، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال. ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم



(1) موضوع دليل الإرث المقبول عندنا فقهيّاً كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَركَ خَيْراً...﴾ وقوله تعالى: ﴿للرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ...﴾ إنّما هو الأعيان حتّى التي تكون في وعاء ذمّة الغير، وليس الإرث إلّا بمعنى قيام الوارث مقام المورّث في تلك الأعيان الباقية فيما كان للمورّث من حقّ على تلك العين، سواء كان ذاك الحقّ عبارة عن الملكيّة، أو حقّ التحجير، أو نحو ذلك.

ويترتّب على ذلك:

أوّلاً: أنّ من يكون محروماً عن إرث العين لا معنى لانتقال تلك الحقوق إليه.

وثانياً: أنّ حقّ الخيار الذي يكون متعلّقه العقد وليس العين لا معنى لانتقاله إلى الوارث أصلاً.

نعم، قد يثبت للوارث حقّ الخيار بنفس الدليل الذي ثبت به للمورّث، ومثاله: خيار الغبن للشخص المغبون والذي تكون عمدة دليله ارتكاز الحقّ العقلائيّ في الفسخ، وهذا الحقّ ممضى شرعاً بعدم الردع، بل وبالإمضاء بـ (لا ضرر)؛ إذ يعتبر هذا الحقّ المرتكز له ضرراً عليه، فإذا مات المغبون وبالتالي شمل الغبن الوارث، فنفس الارتكاز العقلائيّ موجود بشأن الوارث، فالخيار يثبت له، لا بالإرث، بل بنفس دليل ثبوته للمورّث.

89

منه الوارث كالحبوة المختصّة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال، أقربها حرمانه(1) إذا كان منتقلا من الميّت، فلو باع الميّت أرضاً وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة، ولو كان قد اشترى أرضاً وكان له الخيار ورثت منه(2) كغيرها من الورثة.

(مسألة: 2) إذا تعدّد الوارث للخيار(3) فالظاهر أنّه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه، لا في تمام المبيع ولا في حصّته، إلّا إذا رضي من عليه الخيار فيصحّ في حصّته.

(مسألة: 3) إذا فسخ الورثة بيع مورِثهم: فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، وإن كان تالفاً أو بحكمه اُخرج من تركة الميّت كسائر ديونه، فإن لم يكن له تركة سوى المبيع تعلّق به، فيباع ويوفّى منه(4)، فإن لم يفِ بتمام الثمن بقي في ذمّته ولا يجب على الورثة وفاؤه.

(مسألة: 4) لو كان الخيار لأجنبيٍّ عن العقد فمات: فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه، وإن جعل مطلقاً انتقل إليه(5).



(1) قد عرفت أنّ أصل إرث الخيار غير صحيح.

(2) قد عرفت أنّ أصل إرث الخيار غير صحيح.

(3) قد مضى أنّ أصل إرث الخيار لا معنى له؛ لأنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، لا بالعين.

(4) قد عرفت أنّ الخيار حينما يثبت للوارث لا يثبت بالإرث، وإنّما بنفس الدليل الابتدائيّ للخيار، وعندئذ فالثمن إن كان تالفاً تعلّق بذمّة نفس الوارث، لا بالتركة.

(5) قد عرفت أنّ أصل إرث الخيار لا معنى له.