المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

70

عند ردِّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

(مسألة: 22) لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردِّ البدل مع وجود العين(1)، بلا فرق بين ردِّ الثمن وردِّ المثمن، وفي جواز اشتراطه بردِّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف إشكال، وأنّ الأظهر أيضاً العدم(2).

(مسألة: 23) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.

 

الرابع: خيار الغبن:

(مسألة: 24) إذا باع بأقلّ من قيمة المثل ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مقدماً على المعاملة على كلّ حال.

(مسألة: 25) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيّاً غير معتدٍّ به لقلّته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث، وآخر بالربع، وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريّة المبنيّة على المماكسة



(1) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ المبلغ ولو في ضمن فرد آخر، غاية الأمر خروج ذلك عمّا يسمّى بروايات بيع الخيار(1).

(2) بل الأظهر ما ذكرناه من إمكان شرط الخيار بردّ المبلغ ولو في ضمن فرد آخر.


(1) وهي الروايات الواردة في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 ـ 8 من أبواب الخيار، ص 18 ـ 20.