المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

74

أيضاً، وإن كانت قابلةً للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري، وحينئذ: فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، لم يكن للبائع إلزام المشتري به(1)، وإذا أراد المشتري فصلها، فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء، فحدث من ذلك نقص على الأرض، تداركه، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج: فإمّا أن يكون امتزاجه بغير جنسه، وإمّا أن يكون بجنسه، فإن كان بغير جنسه: فإمّا أن يعدّ المبيع مستهلكاً عرفاً كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، وإمّا أن لا يعدّ مستهلكاً، بل يعدّ موجوداً على نحو المزج، مثل خلط الخلّ بالعسل أو السكّر، فالظاهر الشركة في العين بنسبة الماليّة(2)، وإن كان خلطه بجنسه: فإن كان بمثله في الرداءة والجودة، كان شريكاً معه في العين بنسبة كمّيّة ماله، وإن كان خلطه بالأجود أو الأردأ، فالظاهر الشركة بينهما في العين أيضاً لكن بنسبة الماليّة(3)، فتكون حصّة المشتري أكثر في الأوّل وأقلّ في الثاني، وإن كان الأحوط التصالح.



(1) بل الظاهر أنّ له إلزام المشتري بذلك، ولكنّه يكون ضامناً للنقص الطارئ على مال المشتري بسببه؛ لاستناد النقص إليه عرفاً، ومع عدم إلزام البائع للمشتري بالفصل تكون عليه للمشتري قيمة المنفعة.

(2) يقوى احتمال صدق التالف، فيرجع إلى المثل أو القيمة. نعم، للبائع التنازل عن هذا التالف، ومطالبة المشتري بالشركة في العين بقدر ماليّة ماله.

(3) نقول هنا أيضاً: إنّ الأقرب صدق التلف بغير المساوي، والحكم هو ما تقدّم في حالة المزج بغير الجنس.