382

إرفاقيّ من قِبَل الإمام.

ونلحق بها الغوص والكنز الذي تقادم عليه الدهر (1)، بل يحتمل إلحاق مجهول


ظاهر الأرض بحيث لا يتوقّف الشروع فيها على حفر شيء من الأرض خارج عنها، أم في باطنها، لكنّ القسم الأوّل منها ـ يعني ما كان في ظاهر الأرض ـ في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق»(1).

أقول: إنّ التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة ـ سواء كان بالمعنى الأوّل أو الثاني أو كان المقصود بالظاهرة الجامع بين المعنيين ـ خلاف الإطلاقات التي أشرنا إليها.

(1) الأمر الرابع: نحن نذهب إلى أكثر من القول بإطلاق كون المعادن للإمام، ونلحق الغوص به; لصحيحة أبي سيّار الماضية(2)، فإنّ موردها الغوص. وإن شئت فسمّ القاسم المشترك بين المعدن والغوص بالركاز.

بل وبإمكاننا إلحاق الكنز بهما; وذلك بالوجه الثالث من الوجوه التي عددناها لإثبات كون المعدن من الأنفال، وهو التعدّي من عناوين: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، وكلّ أرض لا ربّ لها بأحد التقريبين الماضيين.

وإن شئت فسمّ القاسم المشترك بين الغوص والمعدن والكنز بالركاز.

وأيضاً يشهد لكون الكنز الذي أكل عليه الدهر وشرب من الأنفال أنّه قد مرّ هذا الكنز حتماً ـ قبل انقطاع صاحبه مع جميع طبقات الورّاث ـ بفترة صيرورته مجهول المالك، فدخل في دليلنا على أنّ مجهولة المالك التي لا يمكن التعريف بها والوصول إلى أصحابها تكون من الأنفال، وذلك عبارة عن صحيحة داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته


(1) ولاية الفقيه، ج 4، ص 72.

(2) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

383


إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما لَه صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسّمه بين إخوته»(1).

وسند الحديث ما يلي: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام).

وما في بعض النسخ من داود بن أبي زيد خطأ; فإنّ داود بن أبي زيد من أصحاب الهادي(عليه السلام). كما أنّ ما في بعض النسخ بدلاً عن الحجّال (الجمّال) خطأ; فإنّ راوي كتاب دواد بن أبي يزيد هو الحجّال. والشيء المنسجم في المقام والمتعارف في الكافي كما هو وارد في (ج 5 / 138، ح 7، بحسب نسخة الآخوندي) وفي الفقيه (ج 3، ح 854 بحسب طبعة الآخوندي) هو الحجّال عن دواد بن أبي يزيد.

أمّا موسى بن عمر فالظاهر: أنّه هو موسى بن عمر بن بزيع بقرينة الطبقة; فإنّ الحجّال من أصحاب الرضا(عليه السلام) ويعتبر من أصحاب الجواد والهادي(عليهما السلام).

فسند الحديث تامّ.

ويؤيّد هذا السند: أنّ الصدوق(قدس سره) نقل نفس الحديث في الفقيه (ج 3، ح 854) بسنده عن الحجّال.

وإنّما جعلناه مؤيداً وليس دليلاً; لأنّنا لم نعرف ما هو سند الفقيه إلى الحجّال، ولكنّنا عرفنا سند الفقيه إلى داود بن أبي يزيد في مشيخته، وهو: «أبوه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي محمّد الحجّال، عن داود بن


(1) الوسائل، ج 25، ب 7 من اللقطة، ح 1، ص 450، بحسب طبعة آل البيت.

384

المالك غير القابل للتعريف به، فالأحوط إيصاله إلى حاكم الشرع.

135 ـ والتاسع: ميراث من لا وارث له (1).


أبي يزيد»، فنحدس أن يكون سنده إلى الحجّال هو هذا السند الذي أنهاه هنا إلى الحجّال إلى داود بن أبي يزيد.

ولا إشكال في صحّته، إلّا أنّ هذا مجرّد حدس، فلو لم يصل إلى مستوى الاطمئنان فلا حجّيّة فيه.

(1) والتاسع: ميراث من لا وارث له.

وهذه مسألة إجماعيّة أو شبه إجماعيّة.

وتدلّ على ذلك روايات كثيرة من قبيل:

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فما له من الأنفال»(1).

2 ـ صحيحة محمّد الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾قال: «من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»(2).

3 ـ صحيحة الحلبيّ أيضاً عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال»(3).

4 ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «من مات لا مولىً له ولا ورثة، فهو من أهل هذه الآية: ﴿يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾»(4).


(1) الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 1، ص 246 بحسب طبعة آل البيت.

(2) المصدر نفسه، ح 3 ص 247.

(3) المصدر نفسه، ح 4 ص 248.

(4) المصدر نفسه، ح 8 ص 249.

385


وفي السند محمّد بن زياد، والظاهر: أنّه محمّد بن زياد بن عيسى، ويكفي في توثيقه رواية صفوان بن يحيى عنه.

وقريب منها النسخة الواردة في (الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 14) وسندها خير من سند النسخة الاُولى، لأنّها صحيحة وتلك موثّقة.

نعم في سندها قاسم بن محمّد الجوهري، ونصحّحه برواية صفوان بن يحيى عنه(1).

5 ـ خبر حمزة بن حمران، رواه الشيخ بإسناده إلى حمزة بن حمران عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... إن كان الرجل الميّت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين...»(2).


(1) راجع لإثبات رواية صفوان بن يحيى عنه مشايخ الثقاة للشيخ عرفانيان(رحمه الله) قسم الرواة الذين روى عنهم صفوان بن يحيى، رقم 144.

(2) الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 11، ص 250 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت. وقد روى صاحب الوسائل(رحمه الله) هذا الحديث أيضاً في ج 28، ب 10 من أبواب حدّ السرقة، ح 5، ص 266 من الطبعة نفسها مع تغيير يسير في بعض الألفاظ كالتالي:

«... فقال أبو عبدالله(عليه السلام): إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه، وأشهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له. وإن كان الميّت لم يتولَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين...».

ووردت عين هذه العبائر ـ سوى ورود كلمة «رجل» بدلاً من كلمة «أحد» في قوله: «توالى إلى أحد من المسلمين» ـ في نقل الشيخ(رحمه الله) في التهذيب، ج 10، ح 139، ص 131 بحسب نشر دار الكتاب الإسلاميّة، الطبعة الرابعة.

386


وحمزة بن حمران تثبت وثاقته برواية صفوان وابن أبي عمير عنه.

ولكن خالد بن نافع لا دليل على وثاقته، سواء اُريد به خالد بن نافع الأشعريّ أو خالد بن نافع البجليّ.

6 ـ مرسلة حمّاد وفيها: «وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلةله»(1).

7 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في من أعتق عبداً سائبة: أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»(2).

8 ـ رواية عمّار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله، وما كان ولاؤه لرسول الله فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له»(3).

وكأنّ المعنى: أنّ العبد الذي حرّر بعنوان الكفّارة ليس داخلاً تحت قاعدة (الولاء لمن أعتق) فهو سائبة، فيوالي من أحبّ، فإن لم يوالِ أحداً فولاؤه للإمام.

أمّا السند فبحسب ما ورد في الوسائل وقع عليّ بن رئاب وعمّار بن أبي الأحوص في عرض واحد، فعدم ثبوت وثاقة عمّار بن أبي الأحوص لا يضرّ بالسند.


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.

(2) الوسائل، ج26، ب3 من ولاء ضمان الجريرة، ح12، ص250 ـ 251 بحسب طبعة آل البيت.

(3) المصدر نفسه، ح 6، ص 248.

387


ولكن الموجود في الكافي(1): «عن ابن رئاب، عن عمّار بن أبي الأحوص» وبناءً على هذا يسقط السند بعدم ثبوت وثاقة عمّار بن أبي الأحوص.

وعبارة الرواية حتّى الواردة في الوسائل تشهد لصحّة ما في الكافي، دون ما في الوسائل إذ قال: «قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)» فلو كان ابن رئاب وعمّار في عرض واحد كان المفروض أن يقول مثلاً: «قالا: سألنا أبا جعفر(عليه السلام)».

وأمّا في التهذيب فاسم ابن رئاب محذوف نهائيّاً(2).

9 ـ روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن(عليه السلام) في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما أعرفك لمن هو؟! يعني نفسه»(3).

والسند ضعيف بعبّاد بن سليمان; لأنّه لا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ولا عبرة به.

10 ـ رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مئة ألف ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته. قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين»(4).


(1) ج 7، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، ح 2، ص 171 بحسب طبعة الآخونديّ.

(2) راجع التهذيب، ج 9، ح 1410 بحسب طبعة الآخوندي، وكذلك الاستبصار، ج 4، ح 748 بحسب طبعة الآخوندي.

(3) الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 13، ص 251.

(4) الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 7، ص 60 بحسب طبعة آل البيت.

388


وفي السند إسماعيل بن مرار الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

11 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار، وفي آخرها: «ومن مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»(1).

بقي الكلام فيما قد تفترض معارضته لهذه الروايات وذلك ما يلي:

أوّلاً: ما دلّ على أنّ ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه»(2).

ولا أظنّ وجود عامل بهذه الرواية، فتسقط.

وثانياً: الروايات العديدة التي دلّت على أنّ ميراث السائبة الذي ليس له مولىً يجعل في بيت مال المسلمين، من قبيل:

1 ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من اُعتق سائبة فليتوالَ من يشاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»(3).

2 ـ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك اُعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه. قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»(4).


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.

(2) الوسائل، ج26، ب3 من ولاء ضمان الجريرة، ح10، ص249 ـ 250 بحسب طبعة آل البيت.

(3) المصدر نفسه، ح 9، ص 249.

(4) المصدر نفسه، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 8، ص 254.

389


3 ـ صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تُؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين; لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين»(1).

فكأنّ مقتضى هذه الروايات: أنّ هذا المال حاله حال الخراج.

ولا أظنّ أنّ هناك داعياً إلى حمل هذه الروايات على التقيّة، أو على أنّها معرضعنها كما هما بعض محتملات الجواهر(2)، بل الأفضل حملها على بيت مال الإمامة;وذلك لصراحة عدد من الروايات في إطلاق بيت مال المسلمين على بيت مال الإمامة،من قبيل:

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولايبطل دم امرئ مسلم; لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام...»(3).

2 ـ صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»(4).

3 ـ صحيحته الاُخرى قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً،


(1) المصدر نفسه، ح 5، ص 253.

(2) جواهر الكلام، ج 39، ص 260.

(3) الوسائل، ج29، ب6 من دعوى القتل وما يثبت به، ح1، ص145 بحسب طبعة آل البيت.

(4) الوسائل، ج29، ب60 من أبواب القصاص في النفس، ح2، ص125 بحسب طبعة آل البيت.

390

136 ـ والعاشر: المياه العامّة (1).


فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو»(1).

(1) والعاشر: المياه العامّة:

لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا»(2).

وقد أتى الشيخ الكلينيّ(قدس سره) لهذا الحديث بسند هو من أوضح الأسانيد صحّة واعتباراً وهو: «عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختريّ».

إلّا أنّ العيب الموجود في هذا الحديث ما جاء فيها من كلمة «أو سقي منها»، فأصل أن تكون المياه العامّة من الأنفال أمر معقول، ومنسجم أيضاً مع ما هو المتعارف لدى حكومات اليوم من سيطرتها عادة على المياه العامّة، وكذلك الأمر فيما سقت، فإنّ ما سقت تكون من المحياة إحياءً طبيعيّاً، وقد مضى البحث عن كونها من مصاديق «كلّ أرض لا ربّ لها» وقد تعرّضنا لذلك في نهاية بحثنا عن رقبة الأرض.


(1) المصدر نفسه، ح 1، ص 124.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 18.

391


ولكن التعامل مع «ما سُقي منها» معاملة الأنفال لا أظنّ أحداً يفتي به، فهذا الجزء الأخير من الرواية قد يخلق إشكالاً في المقام. فإن قلنا: إنّ سقوط جملة من الرواية بالإعراض لا يسقط باقي الرواية عن الحجّيّة، تمّ الاستدلال بالحديث على المقصود. على أنّه قد يكون الجزء الأخير ممّا اُبيح إباحة عامّة من قبل صاحب الأنفال كإباحة الأرض للإحياء.

وعلى أيّ حال، فبقطع النظر عن هذه الرواية قد جزم الشيخ المنتظري بأنّ البحار والشطوط والأنهار الكبار من الأنفال، ببيان: أنّ المقياس في كون الشيء من الأنفال كونه من الأموال العامّة غير المتعلّقة بالأشخاص.

ومن هنا ألحق الشيخ المنتظريّ الخطوط الجوّيّة بذلك، فليس لأحد حقّ العبور منها من دون إذن وليّ الأمر(1).


(1) راجع ولاية الفقيه، ج 4، ص 100.

393

 

 

 

 

أرض الخراج

 

 

395

 

 

 

 

137 ـ وهذه مثال للقسم الثالث من الأموال العامّة: وهو ما يكون مملوكاً لعموم المسلمين.

وأرض الخراج: هي التي فتحت بالقتال من قِبَل المسلمين في حرب مشروعة، وكانت عامرة حين الفتح. وخراجها للمسلمين(1).

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

19 / ربيع الآخر / 1426 هـ

 

 


(1) وللتشابك الموجود بين هذا البحث وبحث الأنفال اضطررنا فيما سبق أن نورد شيئاً من هذا البحث، ونحيل التفاصيل بأكثر ممّا مضى إلى بحث الجهاد إن وفّقنا الله لذلك.