المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

388


وفي السند إسماعيل بن مرار الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

11 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار، وفي آخرها: «ومن مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»(1).

بقي الكلام فيما قد تفترض معارضته لهذه الروايات وذلك ما يلي:

أوّلاً: ما دلّ على أنّ ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه»(2).

ولا أظنّ وجود عامل بهذه الرواية، فتسقط.

وثانياً: الروايات العديدة التي دلّت على أنّ ميراث السائبة الذي ليس له مولىً يجعل في بيت مال المسلمين، من قبيل:

1 ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من اُعتق سائبة فليتوالَ من يشاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»(3).

2 ـ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك اُعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه. قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»(4).


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.

(2) الوسائل، ج26، ب3 من ولاء ضمان الجريرة، ح10، ص249 ـ 250 بحسب طبعة آل البيت.

(3) المصدر نفسه، ح 9، ص 249.

(4) المصدر نفسه، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 8، ص 254.