7

 

 

 

وجوب الحجّ وشروطه

المسألة (1): هناك مؤسّسة حكوميّة ترسل عدداً معيّناً إلى الحجّ، وتعيّنهم بالقرعة، ولا سبيل إلى الحجّ إلّا عن هذا الطريق، فهل يجب على المستطيع ماليّاً وبدنيّاً المشاركة في هذا الاقتراع على أمل أن تصيبه القرعة؟

الجواب: نعم يجب.

المسألة (2): إذا استطاع السفيه، فهل يجب عليه الحجّ؟ ثُمّ على فرض الوجوب إذا كان بحاجة إلى من يرافقه، فهل يعتبر وجود نفقات المرافق أيضاً شرطاً في الاستطاعة؟

الجواب: إن كان يعقل أمثال هذه الواجبات فليس سفهه عن مثل طريقة إدارة المعاش موجباً لعفوه عن الواجبات، وإن لم يكن يستطيع الحجّ إلّابمرافق والمرافق لم يكن يقبل مرافقته إلّا بدفع نفقات الحجّ إليه كانت قدرته على الدفع جزءاً من استطاعته الماليّة.

8

المسألة (3): هل فقدان ثمن الكفّارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع عن حصول الاستطاعة؟

الجواب: لا يمنع عن حصول الاستطاعة.

المسألة (4): يذكر أنّه لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة، والسؤال: أنّه لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك، فهل يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية؟

الجواب: متى ما كان الحجّ موجباً لوقوع الحاجّ في الحرج من ناحية فقدانه للرجوع إلى الكفاية فليس مستطيعاً، وأمّا معنى عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الحجّ البذلي فهو: أنّ الفقير المبذول له مصارف الحجّ لا يملك الكفاية بعد زمن الحجّ سواء قبل البذل وحجّ، أو لم يقبله ولم يحجّ، فحجّه لا يوجب حرجه في عدم الكفاية بعدالحجّ، أمّا هذا الذي يملك ما لا يحقّق له الكفاية بعد زمن الحجّ ولكن بذل له ما يتمّم استطاعته ويؤدّي ذلك إلى وقوعه في حرج عدم الكفاية بعد الحجّ، فلا يجب عليه الحجّ.

المسألة (5): هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله بعد

9

الدخول في الإحرام؟ وما هي وظيفة المبذول له في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان بذله من أقسام الهبة اللازمة فمن الواضح أنّه لا يصحّ رجوعه عن بذله، وإن كان من أقسام الهبة الجائزة فبعد أن ورّطه في الإحرام لا يحقّ له الرجوع ولا يصحّ رجوعه. نعم، لو لم يكن قد ورّطه في هذا المشكل من قبيل ما لو كان المبذول له بنفسه مستطيعاً ولكن أحبّ الباذل أن يبذل له مصارف الحجّ فبذل له، فالمقدار الذي قد صرفه المبذول له قبل رجوع الباذل ـ كما لو كان قد دفع من المال لصاحب الطائرة أو السيّارة أو لرئيس الحملة ـ فقد دخل ذاك المقدار في الهبة اللازمة; لأنّ العين الموهبة بعد التصرّف بها وعدم قيامها بحالها ينقلب جوازها إلى اللزوم.

المسألة (6): لو ضمن الباذل أن يذهب بشخص إلى الحجّ، فهل يكون عليه ثمن الهدي؟ وما هو حكم الكفّارات إن أتى بها نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب: ليست الكفّارات على الباذل، وأمّا ثمن الهدي فهو أساساً من مصارف الحجّ ولكن من حقّ الباذل أن يقول:

10

إنّى لا أبذل لك كلّ مصارف الحجّ وإنّما أبذل لك كذا مبلغ، فإن جعله هذا المقدار من البذل مستطيعاً وجب عليه الحجّ، فإن لم يجد ثمن الهدي انتقل إلى الصوم.

المسألة (7): إذا بُذل له مالٌ فحجّ به ثُمّ انكشف أنّه كان مغصوباً، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

الجواب: الظاهر إجزاؤه عن حجّة الإسلام.

المسألة (8): يذكر أنّ من عناصر الاستطاعة الإمكانيّة الماليّة لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، والسؤال: أنّه إن تلف المال في أثناء الأعمال أو بعد تمامها، فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة، وعدم كون حجّه حجّة الإسلام؟

الجواب: يتّفق في غالب الأحيان أنّ غير المستطيع حينما يأتي إلى الحجّ يصبح مستطيعاً للحجّ; لأنّ الحرج من ناحية عدم الرجوع إلى الكفاية قد حصل ولايفترق بحاله أن يحجّ أو لا يحجّ; ولأنّ الأموال التي أصبح مديناً بها للحكومة أو لصاحب الطائرة أو السيّارة أو لرئيس الحملة هو مضطرّ إلى دفعها إليهم، ولا يفرّق بحاله أن يحجّ أو لا يحجّ، فلا

11

موجب لافتراضه غير مستطيع للحجّ، فيكون حجّه حجّة الإسلام. نعم، لو تلف ماله في أثناء الأعمال وأوجب ذلك إتيانه بباقي الأعمال متسكّعاً فإجزاؤه عن حجّة الإسلام مشكل.

المسألة (9): شخصٌ أنفق الوسائل الضروريّة لمعيشته كأن باع داره لأجل الحجّ، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

الجواب: إن كانت داره غير ضروريّة له، كما لو كان قادراً على العيش في دار استئجاريّة بسهولة كي يبيع داره ويحجّ بثمنها من دون وقوع في الحرج، فهو إذن مستطيع، وإن كانت داره ضروريّة له ومع ذلك باعها، فإن فرضنا أنّ المحذور الذي أوقع نفسه فيه ببيع الدار لا يمكن تداركه سواء حجّ أو لم يحجّ، فببيعه للدار أصبح مستطيعاً لدى اجتماع باقي الشرائط الاُخرى، وإن فرضنا أنّه يمكن تداركه بشراء بيت آخر مثلاً في حين أنّ الحجّ يمنعه عن التدارك فإجزاؤه عن حجّة الإسلام مشكل. نعم، بعد أن وصل إلى تلك الديار لوصار مصداقاً لما أجبنا عليه في المسألة السابقة بالإجزاء، أجزأ.

المسألة (10): لو لم يكن عند المكلّف مالٌ لكن كان يملك أرضاً، فهل يجب عليه بيعها لأداء الحجّ؟

12

الجواب: مع الإمكان واجتماع باقي الشرائط يجب.

المسألة (11): قد يكون الشخص مستطيعاً ماليّاً حين تسجيل الاسم للحجّ، لكن قد يأتي الدور بعد خمس سنين أو أكثر، فهل يجب عليه تسجيل اسمه، أو لا؟ وعلى فرض الوجوب فهل يستقرّ عليه الحجّ إذا أهمل وتساهل ثمّ مات، أو زالت الاستطاعة الماليّة بعد مضيّ خمس سنين، أو يكون قد ترك واجباً فقط؟

الجواب: الظاهر وجوب ذلك، ولكن لولم يفعل ثمّ انكشف عدم استطاعته فيما بعد بسبب طروّ الفقر أو الموت لم يستقرّ عليه الحجّ وإن عصى بالتجرّي. أمّا لو تسبّب هو للفقر بمثل عدم الاهتمام بحفظ بقاء الاستطاعة مع أنّه كان يمكنه هذا الاهتمام بسهولة، فقد استقرّ عليه الحجّ.

المسألة (12): إذا لم يسمح للمستطيع ماليّاً أن يسافر إلى الديار المقدّسة لأداء الحجّ في عام استطاعته، فهل يلزمه التحفّظ على استطاعته الماليّة ما أمكنه ليؤدّي الحجّ في السنة القادمة إذا أحرز أنّ سائر شروط الاستطاعة سوف تكون متوفّرة له في العام القادم؟

13

الجواب: الظاهر هو الوجوب.

المسألة (13): شخصٌ في ذمّته كفّارة ماليّة، ولا يسعه أداؤها مع تحمّل نفقات الحجّ، فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب: إن كان تقديم الحجّ لايمنعه عن أداء الكفّارة مستقبلاً قدّم الحجّ; لأنّ وقت أداء الكفّارة لايضيق، وإن لم يمكن الجمع بينهما أدّى ما بذمّته من الكفّارة وسقط عنه الحجّ إن كانت هي أوّل سنة الاستطاعة، ولو عصى بترك أداء الكفّارة وأتى بالحجّ كان حجّه حجّة الإسلام، ولو كان الحجّ مستقرّاً عليه من سنين سابقة وكانت ذمّته مشغولة أيضاً بالكفّارة ولم يمكن الجمع بينهما لايبعد أن يكون الحجّ أهمّ; لأنّه أحد الأركان التي بني عليها الإسلام.

المسألة (14): إذا لم يتمكّن المكلّف من أداء مناسك الحجّ إلّا باصطحاب غيره، ولم يجد من يصاحبه إلّا باُجرة لا يتمكّن منها، فهل تجب عليه الاستنابة؟

الجواب: هذا يعني أنّه ليس مستطيعاً للحجّ، فلو لم يكن الحجّ مستقرّاً عليه من قبل سقط عنه الحجّ.

المسألة (15): هل يجب على المستطيعة أن تمتنع من

14

الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

الجواب: إن وافق الزوج على الامتناع من الحمل وجب عليها ذلك، وإن لم يرض الزوج بذلك وكان ذلك غير مناف للحجّ في سنة لاحقة يحرم عليها الامتناع من الحمل، وذلك عملاً بحقّ الزوج، ولا يعدّ هذا تسويفاً للحجّ حتّى يحرم، وإن لم يرض الزوج بذلك لكن هذا يؤدّي إلى تفويت الحجّ حتّى مستقبلاً فلا يبعد تقديم الحجّ.

المسألة (16): من وُهِب له مالٌ واُشترط عليه صرفه في أداء الحجّ، وحلّ رأس السنة، ووجد أنَّه لو أخرج خمسه لَما وفى الباقي لتكاليف الحجّ، فماذا يصنع؟

الجواب: لو كان هذا يعني بذل المال للحجّ من دون تمليك المال إيّاه فليس عليه تخميسه، ولو كان هبة مشروطة بالحجّ به أمكنه تخميسه بمال آخر وحجّه بهذا المال، ولو لم يمكن الجمع بين تخميسه والحجّ بطلت الهبة، ولو أمكنه الجمع بمشقّة وحرج بين تخميسه والحجّ به أمكنه إرجاع المال إلى الواهب، ولو تحمّل المشقّة والحرج فجمع بينهما فإجزاؤه عن حجّة الإسلام مشكل إلّا إذا كان من الأشخاص

15

الذين ذكرنا في بعض مسائلنا: أنّه بوصولهم إلى مكان الحجّ يصبحون مستطيعين للحجّ.

المسألة (17): هل تعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة، أو تكفي الملكيّة المتزلزلة، كما لو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجَعَل الخيار إلى مدّة معيّنة؟

الجواب: إن كان معنى جعل الخيار له منعه عن التصرّف بالمال قبل انقضاء مدّة الخيار فما دام ممنوعاً عن التصرّف في هذا المال، فهذا المال لا يوجب استطاعته، وإن كان معناه ثبوت حقّ الخيار لصاحب الخيار ولو باسترجاع بدله عند تلف المال ولم يكن ذلك موجباً لوقوع هذا المالك في مشقّة وحرج، فهذا لا يمنعه عن الاستطاعة.

المسألة (18): مرض شخص في المدينة المنوّرة (اُصيب بالسكتة) وحاليّاً يرقد في المستشفى ويرى الأطبّاء وجوب بقائه مدّة اُسبوعين في المستشفى. والسؤال هو: لو كان نقله (بعد الخروج من المستشفى) لأداء أعمال الحجّ متعسّراً، فما هي وظيفته إذا نُقل إلى مكّة على هذه الحالة؟

الجواب: إن كان أوّل استطاعته فقد سقط عن الاستطاعة،

16

أي: لا يجب عليه الانتقال إلى مكّة، وإن كان قد استقرّ عليه الحجّ من قبل فحجّ رغم عسر الحال، فقد أدّى الواجب.

المسألة (19): لو احتمل شخص عدم صحّة الحجّ الذي كان قد أدّاه في وقت سابق، واحتمل عدم استطاعته في وقت الأداء، وفي الوقت الحاضر أصبح مستطيعاً وأراد أن يعمل بالاحتياط فبأيّ نيّة يؤدّي الحجّ؟

الجواب: له أن ينوي ما في الذمّة، أو ينوي الحجّ من دون أن ينوي خصوص حجّة الإسلام أو الحجّ الاستحبابيّ.

المسألة (20): لو أدّى شخص الحجّ الواجب عليه فهل بإمكانه إعادته فيما بعد بعنوان ما في الذمّة؟

الجواب: جاز، ولكن لا يجب عليه ذلك، فما دام يعلم أنّه حجّ الواجب بإمكانه أن ينوي الاستحباب.

المسألة (21): لو أدّى شخص حجّة الإسلام بالرغم من أنّه لم يكن لديه ما يدير به شؤون معيشته بعد رجوعه إلى بلده; لأنّه كان يقلّد من لا يرى ذلك شرطاً في الاستطاعة، وفي الوقت الحاضر أصبح مستطيعاً من جميع الجهات، فهل يكتفي بالحجّ السابق أو يجب عليه الإعادة؟

17

الجواب: إن لم يكن الحجّ هو المضرّ بإدارة معيشته بعد الرجوع، فحتّى لو لم يكن يحجّ لم يكن قادراً على إدارة المعيشة من بعد أيّام الحجّ، وإنّما تمكّن صدفة من الرواح فحسب ببذل أو غيره، فحجّه الأوّل هو حجّة الإسلام، وإن كان الحجّ يضرّ بإدارة معيشته بعد الرجوع، ولكن بعد أن دفع مصاريف الحجّ وورّط نفسه في ذلك لم يكن يمكنه التراجع لحفظ إدارة المعيشة، فأيضاً يكون حجّه الأوّل هو حجّة الإسلام.

المسألة (22): لو تخيّل شخص أنّه مستطيع فأحرم لعمرة التمتّع، ومن ثمّ قام بأداء كافّة أعمال حجّة الإسلام، وبعد الفراغ من الأعمال تبيّن له أنّه لم يكن مستطيعاً، فما حكم إحرامه وأعماله التي أدّاها؟ ولو أصبح مستطيعاً في المستقبل فهل يجب عليه الحجّ أو لا؟

الجواب: حجّه صحيح، وهو إن كان من القسم الذي كان بعد دفعه لمصاريف الحجّ وعدم إمكان التراجع عن ذلك يعتبر مستطيعاً من قبيل ما مضى في جواب سؤال سابق لم يجب عليه الحجّ في المستقبل، وإلّا فليحجّ في المستقبل لو استطاع; لأنّ إجزاءه عن حجّة الإسلام مشكل.

18

المسألة (23): لو تخيّل شخص أنّه غير مستطيع، فأحرم بنيّة الاستحباب وأدّى عمرة التمتّع، وفي مكّة سأل عن وضعه فتبيّن له أنّه كان مستطيعاً. فهل يجب عليه إعادة الإحرام بنيّة الوجوب أو يكتفي بالإحرام الأوّل؟

الجواب: يكتفي بالإحرام الأوّل.

المسألة (24): في عقود الزواج المتداولة حاليّاً تُطلب مبالغ (مهور) طائلة، فلو أنّ امرأة تزوّجت وفقاً لتلك العقود، هل تعتبر مستطيعة، ويصبح الحجّ واجباً عليها؟

الجواب: إن كان من حقّها الاستعجال بأخذ المبلغ وكان بإمكانها ذلك، تكون مستطيعة مع فرض تواجد باقي الشرائط.

المسألة (25): لو مرض شخص بعد أدائه لعمرة التمتّع، فعجز عن أداء الحجّ، وعاد إلى وطنه، وفي مكّة أناب شخصاً عنه لإفراغ ذمّته، فما وظيفته في هذه الحالة؟ وما حكم محرّمات الإحرام بالنسبة إليه؟

الجواب: بطل حجّه، وبطل إحرامه، وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه في سنة سابقة لم تفرغ ذمّته.

المسألة (26): اقترضت مبلغ (1000) دولار، واستلمت

19

مرتّبي الشهري قبل موعده المقرّر، وسافرت لأداء الحجّ، وأدّيت الفريضة والحمد لله، فهل يعتبر هذا أداءً للحجّ الواجب؟ مع العلم أنّ الشخص الدائن راض عمّا قمت به، ولا يحتاج إلى المبلغ المذكور في الوقت الحاضر.

الجواب: ما دام أنّ هذا لا يوقعك في حرج فقد أدّيت الحجّ الواجب.

المسألة (27): لو أنّ شخصاً أصبح مستطيعاً، فهل بإمكانه إهداء ماله لوالديه من أجل أن يؤدّيا فريضة الحجّ؟ وما هي وظيفته لو قام بمثل هذا العمل؟

الجواب: قد استقرّ عليه الحجّ.

المسألة (28): إذا كان الشخص مستطيعاً، ولكنّه تماهل في أداء فريضة الحجّ إلى أن سقط حجزه الخاصّ بالسفر إلى الحجّ، فهل يجوز له حاليّاً أن يذهب إلى الحجّ عن طريق الواسطة والمحسوبيّة من بلاده أو خارجها، وصرف مبالغ طائلة من المال؟ وإلّا فعليه الانتظار لسنوات طويلة لتحصيل حجز جديد، وسوف يتأخّر أداؤه لهذه الفريضة، ويخشى أن يكون من تاركي الحجّ؟

الجواب: نعم يصحّ له ذلك.

20

المسألة (29): شخص لم يستقرّ عليه الحجّ سابقاً، لكنّه كان مستطيعاً في فترة الحجز للحجّ فسجّل اسمه، وبعد ذلك أصبح محتاجاً، فاحتاج إلى المبلغ الذي أودعه في المصرف من أجل الحجّ، فهل بإمكانه حاليّاً أن يسحب ذلك المبلغ من المصرف؟ وهل هناك فرق فيما لو خرج اسمه بالقرعة للحجّ في سنة التسجيل، أو السنوات اللاحقة؟

الجواب: مع طروّ الحاجة المنافية للاستطاعة له سحب المال وترك الحجّ.

المسألة (30): في سنة (1980 م) أصبح والدي مستطيعاً من أداء فريضة الحجّ، وفي سنة (1982 م) سافر لأداء الفريضة، ولكنّه بعد الإحرام وفي أثناء الطريق اُصيب بالسكتة، فمات من دون أن يؤدّي عملاً من أعمال الحجّ، فهل يبقى الحجّ في ذمّته أو لا؟

الجواب: إن مات بعد دخول الحرم، أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل دخول الحرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

المسألة (31): شخص كان يمتلك مبلغاً يقارب (750)

21

دولاراً، وبيتاً من تركة أبيه، إضافة إلى امتلاكه لبيت خاصّ به، وهذا الشخص توفّي وترك زوجة وطفلين، وهم يعيشون على ما تدرّه عليهم تلك الممتلكات، فهل كان ذلك الشخص مستطيعاً في حياته؟ وفي حالة وجوب الحجّ عليه فهل يجوز دفع اُجرة الحجّ عنه من أصل التركة من بلد الأجير، أو لا يجوز دفع أكثر من الحجّ من الميقات؟

الجواب: مقاييس الاستطاعة شرحناها في أوّل كتابنا (مناسك الحجّ)، فلو تمّت فيه ثمّ مات في نفس سنة الاستطاعة قبل الحجّ، فهذا يعني أنّه لم يكن مستطيعاً، ولا يجب أداء الحجّ له من ماله، وإن مات بعد استقرار الحجّ عليه في سنة سابقة وجب أداء الحجّ له، ويصحّ إخراجه من أصل التركة، ويكفي الحجّ الميقاتي.

المسألة (32): لو قام شخص بأداء فريضة الحجّ، ولكن بما أنّه كان يعيش على الحقوق الشرعيّة، ولم يكن في ذلك الوقت يعرف عدم تحقّق استطاعة من يعيش عن هذا الطريق، وظنّ أنّه أدّى الحجّ الواجب، وبعد ذلك أصبح مستطيعاً، ولكنّه أدّى الحجّ نيابة عن شخص آخر، فهل يصحّ حجّه

22

النيابي، أو يجب أن يعيد الحجّ النيابي بعد أدائه للحجّ الواجب عليه؟

الجواب: حجّه النيابي صحيح.

المسألة (33): شخص وجب عليه الحجّ، فخرج من بلاده لأداء فريضة الحجّ، لكنّه مرض في المدينة المنوّرة، وعلى رغم من مرضه ذهب إلى مكّة وتوفّي فيها، وكلّ ما كان يملكه عند الوفاة هو مبلغ من المال وقطعة أرض في وطنه، وبما أنّ المبلغ لا يكفي للاستنابة عنه، فهل يجب على ورثته بيع قطعة الأرض التي كان يملكها لاستيجار شخص ينوب عنه في أداء الحجّ، أو أنّ الحجّ ساقط عنه في هذه الحالة؟

الجواب: من مات بعد إحرام الحجّ وبعد دخول الحرم، فقد أجزأ عنه، وتحقّق الحجّ الكامل.

المسألة (34): عند الزواج وعدت زوجتي أن أبذل لها نفقات الحجّ، فهل يجب الوفاء؟ وعليه فما هي طريقة الوفاء بهذا الوعد؟

الجواب: إن كان ذلك شرطاً لها، وجب الوفاء به، وإن كان مجرّد وعد من دون إعطاء الالتزام بذلك لم يجب الوفاء به.

23

المسألة (35): أنا رجل كبير السنّ، ومصاب بالسكّر وأمراض اُخرى، ولا أستطيع القيام بأعمال الحجّ، فهل بإمكاني استنابة شخص يقوم بالحجّ نيابة عنّي؟

الجواب: لك أن تستنيب شخصاً يحجّ عنك بعد اليأس عن إمكانيّة الحجّ لك. والأحوط وجوباً أن تختار للنيابة شخصاً فقيراً لم يحجّ من قبل.

المسألة (36): شخص أوصى ولده أن يؤدّي الحجّ نيابة عنه، وبعد وفاته حصلت الاستطاعة للولد، فهل يجب عليه تقديم أداء حجّه على حجّ أبيه؟ وهل يصحّ حجّه إذا قدّمه على حجّ أبيه؟

الجواب: يقدّم حجّه على حجّ أبيه، ولا يتوانى بعد ذلك في العمل بالوصيّة.

المسألة (37): لو وجب الحجّ على امرأة ربّة بيت، إلّا أنّ زوجها لم يأذن لها بالسفر لوحدها، هل بإمكانها أن تسافر لأداء تلك الفريضة من دون إذنه؟

الجواب: إذن الزوج ليس شرطاً في الحجّ الواجب على الزوجة.

24

المسألة (38): لو امتلك شخص مبلغاً من المال يستطيع معه أن يودّي فريضة الحجّ باستثناء مبلغ شراء الهدي، فهل يجب عليه الحجّ أو لا؟

الجواب: نعم يجب، ومع فرض العجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.

المسألة (39): شخص ليس له القدرة البدنيّة على السفر لأداء فريضة الحجّ حاليّاً ومستقبلاً، وغير مستطيع من الناحية الماليّة أيضاً، لو بذلت له نفقات الحجّ هل يجب عليه القبول بذلك، ويكلّف من ينوب عنه للقيام بالحجّ، أو لا يجب عليه القبول؟

الجواب: لو كان الباذل بذل المال لكي يحجّ هو بنفسه، فهذا البذل باطل، ولو بذل له المال بمعنى أنّه جعله مستطيعاً ماليّاً بمثل الهبة مع قبول أن يستنيب شخصاً، وجبت عليه الاستنابة، ولو بذل المال لخصوص الاستنابة لم يجب عليه القبول.

المسألة (40): لو أصبح المكلّف مستطيعاً في الميقات، وأدّى حجّة الإسلام، هل يجزيه هذا أو لا؟ وفي مفروض

25

السؤال هل يشترط في صحّة حجّه أن يكون عنده كفاية ماليّة يؤمّن بها شؤون معيشته عند رجوعه إلى بلده، أو لا؟

الجواب: من استطاع في الميقات وجب عليه الحجّ، ولكن من شرط الاستطاعة الرجوع بالكفاية. نعم، قلنا في الجواب على سؤال سابق: إنّه مع توريط نفسه بدفع مصاريف الحجّ وعدم إمكانه للتراجع لحفظ الرجوع بالكفاية، يكون حجّه حجّة الإسلام.

المسألة (41): لو قامت مؤسّسة أو دائرة بإرسال شخص إلى الحجّ من دون أن يكون ملزماً بالقيام بعمل ما لصالحها، فهل يعتبر هذا بذلاً للحجّ أو لا؟ وهل يجب عليه القبول به؟

الجواب: نعم.

المسألة (42): إنّني امتلك مبلغاً من المال يكفي لأداء فريضة الحجّ، إلّا أنّ الحكومة في بلادنا لم تعلن لحدّ الآن عن وقت التسجيل للحجّ، فهل يجب عليَّ الاحتفاظ بالمبلغ حتّى وقت التسجيل؟ وهل إنّني مستطيع في مثل هذه الحالة؟

الجواب: نعم.

26

المسألة (43): هناك زوجة شهيد ولها طفلان لهما من العمر 4 سنوات وتتولّى إدارة شؤونهما، خرج اسمها للحجّ عن طريق القرعة، فهل يجوز لها أن تدفع تكاليف الحجّ من مال هذين الصغيرين (ولو بعنوان قرض ترجعه فيما بعد) وتؤدّي الحجّ، أو لا يجوز لها ذلك؟

الجواب: تعيّن أوّلاً وليّاً شرعيّاً لهما عن طريق حاكم الشرع ولو بأن تجعل نفسها بإذن حاكم الشرع وليّاً لهما، ثُمّ يصحّ لها الاقتراض منهما بموافقة الوليّ على أن لا يكون ذلك تفريطاً في أوضاعهما.

المسألة (44): شخص مستطيع ويمكنه الذهاب إلى الحجّ، ولكن لديه حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً، وإذا لم يتزوّج يقع في الحرام، فما هي وظيفة الجدّ، هل يقدّم زواج حفيده على الحجّ أو العكس؟

الجواب: يقدّم الحجّ.

المسألة (45): هل يمكن أن يصبح الشخص مستطيعاً عن طريق ما يحصل عليه من الخمس والزكاة؟ وهل الخمس والزكاة هذه تعتبر من تركته لو مات؟

27

الجواب: لو ملك الخمس والزكاة بالطرق الشرعيّة للتملّك تمّت الاستطاعة، وكان الباقي بعد موته تركة. أمّا الطرق الشرعيّة للتملّك لهما فمتروكة إلى الرسائل العمليّة.

المسألة (46): لو امتلكت المرأة حُليّاً لاستعماله في شؤونها، وكان ثمنه يفي بنفقة الحجّ، فهل يجب عليها بيعه لأداءالحجّ الواجب؟

الجواب: نعم.

المسألة (47): لو نوى شخص الحجّ الاستحبابيّ ظنّاً منه أنّه لم يبلغ بعد، ثُمّ تبيّن له أنّه كان بالغاً، فهل يكفي حجّه ذاك عن حجّة الإسلام؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (48): هل يمكن أن يكون المكلّف مستطيعاً إذا كان في ذمّته خمس أو زكاة؟ بمعنى لو قدّم دفع ما في ذمّته من الخمس أو الزكاة سقط عن الاستطاعة.

الجواب: إن كان أوّل سنة استطاعته ووجب عليه التقديم فقدّم، ولم يبق لديه ما يكفي للاستطاعة سقط عن الاستطاعة، وإن لم يكن يجب عليه التقديم كما لو أذن له

28

الفقيه في التأخير إلى ما بعد الحجّ، ولكن كان يضرّ دفعه مؤخّراً بشرط الرجوع بالكفاية، فسوف يدفع ما عليه بعد الحجّ وبالتالي لا يتمّ له الرجوع بالكفاية، فأيضاً سقط عن الاستطاعة، وإلّا وجب عليه الحجّ.

المسألة (49): لو كان المهر المؤجّل للزوجة والذي لم تستلمه بعد يكفيها لمصاريف الحجّ، فما هي وظيفتها في الحالات الآتية:

1 ـ عدم قدرة الزوج على دفعه لها؟

2 ـ قدرة الزوج على الدفع مع عدم ترتُّب المفسدة على المطالبة؟

3 ـ لو أدّت المطالبة إلى مفسدة كالنزاع أو الطلاق مثلاً؟

الجواب: إن كان من حقّها المطالبة كما لو لم يكن معنى التأجيل عدم حقّ المطالبة قبل حلول الأجل، وكان الزوج قادراً على الدفع مع عدم ترتّب المفسدة على المطالبة، وجب عليها الحجّ.

المسألة (50): لو كان المكلّف يملك بيتاً مرتفع الثمن فهل يجب عليه بيع ذلك البيت وشراء بيت أقلّ ثمناً منه

29

والذهاب إلى الحجّ بالفائض من ثمن البيت الأوّل إذا كان يحقّق الاستطاعة له؟

الجواب: إن لم يكن ذلك حرجيّاً عليه لكون البيت الأقلّ ثمناً غير ملبّ لحاجته الحياتيّة الضروريّة مثلاً، وجب.

المسألة (51): لو كانت الزوجة هي المؤمّنة لنفقات نفسها وزوجها وسائر نفقات البيت بواسطة عملها، وكان لديها ما يكفيها لأداء فريضة الحجّ، فهل تعتبر هذه المرأة مستطيعة ويجب عليها الحجّ حتّى لو أدّى ذلك إلى وقوع زوجها في الحرج من ناحية عدم قدرته على تأمين مصاريف البيت، باعتبار أنّ المرأة سوف تنشغل بأداء الفريضة وتترك العمل؟

الجواب: إن أوجب ذلك حرجاً على الزوجة لم يجب، وإلّا وجب.

المسألة (52): هل يغني حجُّ خَدَمة قوافل الحجّاج عن حجّة الإسلام سواء توفّرت شرائط الاستطاعة الاُخرى كالرجوع إلى كفاية، أو لم تتوفّر. أو يعدّ ذلك لهم حجّاً استحبابيّاً؟

30

وما هو الحال بالنسبة إلى مرشدي القوافل من طلبة العلوم الدينيّة الذين تؤمّن نفقاتهم الحوزة العلميّة المباركة.

الجواب: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في هكذا حالات، وإنّما معنى شرط الرجوع إلى كفاية: أنّ الذي يمنع الحجّ عن كفاية ماله لعيشته الضروريّة بعد الحجّ لا يجب عليه أن يحجّ.