المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

11

موجب لافتراضه غير مستطيع للحجّ، فيكون حجّه حجّة الإسلام. نعم، لو تلف ماله في أثناء الأعمال وأوجب ذلك إتيانه بباقي الأعمال متسكّعاً فإجزاؤه عن حجّة الإسلام مشكل.

المسألة (9): شخصٌ أنفق الوسائل الضروريّة لمعيشته كأن باع داره لأجل الحجّ، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

الجواب: إن كانت داره غير ضروريّة له، كما لو كان قادراً على العيش في دار استئجاريّة بسهولة كي يبيع داره ويحجّ بثمنها من دون وقوع في الحرج، فهو إذن مستطيع، وإن كانت داره ضروريّة له ومع ذلك باعها، فإن فرضنا أنّ المحذور الذي أوقع نفسه فيه ببيع الدار لا يمكن تداركه سواء حجّ أو لم يحجّ، فببيعه للدار أصبح مستطيعاً لدى اجتماع باقي الشرائط الاُخرى، وإن فرضنا أنّه يمكن تداركه بشراء بيت آخر مثلاً في حين أنّ الحجّ يمنعه عن التدارك فإجزاؤه عن حجّة الإسلام مشكل. نعم، بعد أن وصل إلى تلك الديار لوصار مصداقاً لما أجبنا عليه في المسألة السابقة بالإجزاء، أجزأ.

المسألة (10): لو لم يكن عند المكلّف مالٌ لكن كان يملك أرضاً، فهل يجب عليه بيعها لأداء الحجّ؟