المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

14

الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

الجواب: إن وافق الزوج على الامتناع من الحمل وجب عليها ذلك، وإن لم يرض الزوج بذلك وكان ذلك غير مناف للحجّ في سنة لاحقة يحرم عليها الامتناع من الحمل، وذلك عملاً بحقّ الزوج، ولا يعدّ هذا تسويفاً للحجّ حتّى يحرم، وإن لم يرض الزوج بذلك لكن هذا يؤدّي إلى تفويت الحجّ حتّى مستقبلاً فلا يبعد تقديم الحجّ.

المسألة (16): من وُهِب له مالٌ واُشترط عليه صرفه في أداء الحجّ، وحلّ رأس السنة، ووجد أنَّه لو أخرج خمسه لَما وفى الباقي لتكاليف الحجّ، فماذا يصنع؟

الجواب: لو كان هذا يعني بذل المال للحجّ من دون تمليك المال إيّاه فليس عليه تخميسه، ولو كان هبة مشروطة بالحجّ به أمكنه تخميسه بمال آخر وحجّه بهذا المال، ولو لم يمكن الجمع بين تخميسه والحجّ بطلت الهبة، ولو أمكنه الجمع بمشقّة وحرج بين تخميسه والحجّ به أمكنه إرجاع المال إلى الواهب، ولو تحمّل المشقّة والحرج فجمع بينهما فإجزاؤه عن حجّة الإسلام مشكل إلّا إذا كان من الأشخاص