26

المسألة (43): هناك زوجة شهيد ولها طفلان لهما من العمر 4 سنوات وتتولّى إدارة شؤونهما، خرج اسمها للحجّ عن طريق القرعة، فهل يجوز لها أن تدفع تكاليف الحجّ من مال هذين الصغيرين (ولو بعنوان قرض ترجعه فيما بعد) وتؤدّي الحجّ، أو لا يجوز لها ذلك؟

الجواب: تعيّن أوّلاً وليّاً شرعيّاً لهما عن طريق حاكم الشرع ولو بأن تجعل نفسها بإذن حاكم الشرع وليّاً لهما، ثُمّ يصحّ لها الاقتراض منهما بموافقة الوليّ على أن لا يكون ذلك تفريطاً في أوضاعهما.

المسألة (44): شخص مستطيع ويمكنه الذهاب إلى الحجّ، ولكن لديه حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً، وإذا لم يتزوّج يقع في الحرام، فما هي وظيفة الجدّ، هل يقدّم زواج حفيده على الحجّ أو العكس؟

الجواب: يقدّم الحجّ.

المسألة (45): هل يمكن أن يصبح الشخص مستطيعاً عن طريق ما يحصل عليه من الخمس والزكاة؟ وهل الخمس والزكاة هذه تعتبر من تركته لو مات؟

27

الجواب: لو ملك الخمس والزكاة بالطرق الشرعيّة للتملّك تمّت الاستطاعة، وكان الباقي بعد موته تركة. أمّا الطرق الشرعيّة للتملّك لهما فمتروكة إلى الرسائل العمليّة.

المسألة (46): لو امتلكت المرأة حُليّاً لاستعماله في شؤونها، وكان ثمنه يفي بنفقة الحجّ، فهل يجب عليها بيعه لأداءالحجّ الواجب؟

الجواب: نعم.

المسألة (47): لو نوى شخص الحجّ الاستحبابيّ ظنّاً منه أنّه لم يبلغ بعد، ثُمّ تبيّن له أنّه كان بالغاً، فهل يكفي حجّه ذاك عن حجّة الإسلام؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (48): هل يمكن أن يكون المكلّف مستطيعاً إذا كان في ذمّته خمس أو زكاة؟ بمعنى لو قدّم دفع ما في ذمّته من الخمس أو الزكاة سقط عن الاستطاعة.

الجواب: إن كان أوّل سنة استطاعته ووجب عليه التقديم فقدّم، ولم يبق لديه ما يكفي للاستطاعة سقط عن الاستطاعة، وإن لم يكن يجب عليه التقديم كما لو أذن له

28

الفقيه في التأخير إلى ما بعد الحجّ، ولكن كان يضرّ دفعه مؤخّراً بشرط الرجوع بالكفاية، فسوف يدفع ما عليه بعد الحجّ وبالتالي لا يتمّ له الرجوع بالكفاية، فأيضاً سقط عن الاستطاعة، وإلّا وجب عليه الحجّ.

المسألة (49): لو كان المهر المؤجّل للزوجة والذي لم تستلمه بعد يكفيها لمصاريف الحجّ، فما هي وظيفتها في الحالات الآتية:

1 ـ عدم قدرة الزوج على دفعه لها؟

2 ـ قدرة الزوج على الدفع مع عدم ترتُّب المفسدة على المطالبة؟

3 ـ لو أدّت المطالبة إلى مفسدة كالنزاع أو الطلاق مثلاً؟

الجواب: إن كان من حقّها المطالبة كما لو لم يكن معنى التأجيل عدم حقّ المطالبة قبل حلول الأجل، وكان الزوج قادراً على الدفع مع عدم ترتّب المفسدة على المطالبة، وجب عليها الحجّ.

المسألة (50): لو كان المكلّف يملك بيتاً مرتفع الثمن فهل يجب عليه بيع ذلك البيت وشراء بيت أقلّ ثمناً منه

29

والذهاب إلى الحجّ بالفائض من ثمن البيت الأوّل إذا كان يحقّق الاستطاعة له؟

الجواب: إن لم يكن ذلك حرجيّاً عليه لكون البيت الأقلّ ثمناً غير ملبّ لحاجته الحياتيّة الضروريّة مثلاً، وجب.

المسألة (51): لو كانت الزوجة هي المؤمّنة لنفقات نفسها وزوجها وسائر نفقات البيت بواسطة عملها، وكان لديها ما يكفيها لأداء فريضة الحجّ، فهل تعتبر هذه المرأة مستطيعة ويجب عليها الحجّ حتّى لو أدّى ذلك إلى وقوع زوجها في الحرج من ناحية عدم قدرته على تأمين مصاريف البيت، باعتبار أنّ المرأة سوف تنشغل بأداء الفريضة وتترك العمل؟

الجواب: إن أوجب ذلك حرجاً على الزوجة لم يجب، وإلّا وجب.

المسألة (52): هل يغني حجُّ خَدَمة قوافل الحجّاج عن حجّة الإسلام سواء توفّرت شرائط الاستطاعة الاُخرى كالرجوع إلى كفاية، أو لم تتوفّر. أو يعدّ ذلك لهم حجّاً استحبابيّاً؟

30

وما هو الحال بالنسبة إلى مرشدي القوافل من طلبة العلوم الدينيّة الذين تؤمّن نفقاتهم الحوزة العلميّة المباركة.

الجواب: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في هكذا حالات، وإنّما معنى شرط الرجوع إلى كفاية: أنّ الذي يمنع الحجّ عن كفاية ماله لعيشته الضروريّة بعد الحجّ لا يجب عليه أن يحجّ.

31

 

 

 

مواقيت الإحرام

المسألة (1): هل المرور بالطائرة على الميقات أو المحاذي للميقات كالمرور عليهما بالسير على الطريق البرّيّ في وجوب الإحرام؟

الجواب: المنصوص عليه في روايات المحاذاة إنّما هي المحاذاة الأرضيّة، ولا نستطيع التعدّي إلى العمود الفوقي بالطائرة. نعم، لو فرضنا أنّ الطائرة نزلت إلى حدٍّ أصبحت على الميقات فهذا حاله حال الصعود على سقف الميقات، ولا إشكال في صحّة الإحرام من سقف الميقات.

المسألة (2): لو أنّ الحاجّ أدّى عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج ـ قبل أداء الحجّ ـ في ذي الحجّة من الحرم وأراد الإحرام لعمرة التمتّع، فما هو الموضع الذي يجب عليه أن يحرم منه؟

الجواب: يجب أن يحرم من الميقات.

32

المسألة (3): لو لم يستطع الحاجّ في مفروض المسألة السابقة من الذهاب إلى الميقات، فهل له الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: من خرج من الحرم بعد عمرة التمتّع ورجع في غير شهر العمرة من دون المرور بالميقات، فبإمكانه أن يعتمر من أدنى الحلّ بعمرة مفردة; لأنّ أدنى الحلّ ميقات للعمرة المفردة لمن لم يمرَّ بالميقات، بدليل إحرام رسول الله(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة بعمرة مفردة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حُنين على ما ورد في صحيحتي معاوية بن عمّار وأبان(1).

فإذا فعل ذلك وأنهى عمرته المفردة بما لها من طواف النساء وصلاته، دخل تحت روايات جواز تبديلها متعة(2).

المسألة (4): إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة


(1) الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 2 من العمرة، ح 2 و3، ص 299.

(2) راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 15 من أقسام الحجّ، والباب 7 من العمرة، ج 14 من تلك الطبعة.

33

في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟

وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟

الجواب: في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة; لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.

أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.

المسألة (5): هل يشترط في الإحرام للعمرة أن يكون من داخل مسجد الشجرة القديم، أو يكفي من أيّ مكان من المسجد حتّى الأماكن المستحدثة منه؟ أو يكفي وقوع الإحرام في منطقة ذي الحليفة التي يقع المسجد فيها؟

الجواب: لا يبعد كون الميقات منطقة ذي الحليفة.

المسألة (6): لو كانت المرأة حائضاً في الميقات وحصل لها يقين أنّها لا تتمكّن من أداء عمرة التمتّع في

34

وقتها، فماذا يجب عليها أن تنوي عند الإحرام، هل تنوي حجّ الإفراد؟ وما الحكم لو تبيّن لها أنّها كانت تستطيع الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها؟ وما حكمها لو أحرمت لحجّة الإسلام؟

الجواب: لو حصل لها اليقين بعدم التمكّن من أداء عمرة التمتّع نوت الحجّ المفرد، ولو تبيّن بعد ذلك سعة الوقت، أحلّت بأعمال العمرة المفردة ثُمّ أحرمت بحجّ التمتّع من مكّة. وأمّا لو نوت من أوّل الأمر عمرة التمتّع ثُمّ عرفت سعة الوقت، فلا مشكلة.

المسألة (7): هل يجوز للذين يذهبون بالطائرة إلى جدّة أن يحرموا من جدّة أو الحديبيّة؟ أو أنّ وظيفتهم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام من هناك؟ وما هو محلّ إحرام الذين يذهبون بالطائرة من المدينة إلى مكّة؟

الجواب: من يذهب بالطائرة إلى جدّة فأفضل حلّ لعمله هو أن يذهب من بعد جدّة إلى أحد المواقيت ليحرم منه. أمّا الذي يذهب بالطائرة من المدينة إلى مكّة فيمكنه أن يحرم بالنذر من المدينة قبل إقلاع الطائرة مع الالتزام بكفّارة

35

التظليل إن كان رجلاً، وقد فعل حراماً في هذا التظليل إن لم يكن مجبوراً عليه.

المسألة (8): هل يصحّ الإحرام من رابغ الذي يقال: إنّه محاذ لميقات الجحفة؟

الجواب: لو ثبتت المحاذاة لم يكن فيه إشكال، ومع الشكّ لا يكفي.

المسألة (9): لو ذهب شخص إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأتى بالعمرة المفردة، وبقي في مكّة إلى أشهر الحجّ وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة والإحرام من هناك، أو يكفيه الإحرام من التنعيم؟ وهل يفرق الحال بين ما لو كان حجّه استحبابيّاً أو وجوبيّاً؟

الجواب: المتيقّن صحّته إنّما هو الخروج إلى أحد المواقيت، سواء كان حجّه وجوبيّاً أو استحبابيّاً.

المسألة (10): لو كان الشخص ساكناً في مكّة وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، ولكنّه كان معذوراً من الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع، فهل يلزمه الذهاب خارج الحرم

36

والإحرام من هناك؟ وهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: الأحوط الذهاب إلى أدنى الحلّ.

المسألة (11): 1 ـ ما هي وظيفة خَدَمة القوافل الذين يريدون الدخول إلى مكّة والخروج منها، هل يجوز لهم الإتيان بعمرة التمتّع؟ أو عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرموا للعمرة المفردة حتّى يمكنهم الدخول إلى مكّة؟ وهل يكفيهم الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجوز لخَدَمة القوافل الخروج من مكّة لحاجاتهم المهمّة كالذهاب إلى منى لترتيب اُمور الحجّاج ونحو ذلك مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ.

2 ـ وإذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة، هل يمكنهم الخروج من مكّة بعد أدائهم لها؟ ولو خرجوا منها إلى جدّة هل يجب عليهم الإحرام للدخول إلى مكّة مرّة اُخرى؟ وما الحكم لو ذهبوا إلى المدينة ومنها أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: لو خرجوا إلى جدّة أو المدينة ورجعوا قبل فاصل شهر لم يجب عليهم الإحرام.

37

3 ـ وما هي وظيفة هؤلاء الأشخاص إذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة ثمّ أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة للمرّة الأخيرة وعدم الخروج منها إلى نهاية سفر الحجّ وهم يقصدون حجّ التمتّع؟

الجواب: الصور المتصوّرة في المقام ما يلي:

1 ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في شهر هلاليّ آخر غير الشهر الذي اعتمروا فيه. فيمكنهم أن يحرموا من الميقات لعمرة التمتّع، فلا مشكلة لهم في أعمال الحجّ.

2 ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي اعتمروا فيه. فبإمكانهم أن يبدلوا رجاءً العمرة المفردة التي أتوا بها إلى التمتّع، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان، وبإمكانهم أيضاً أن يحرموا من الميقات لحجّ الإفراد. وفي كلتا الحالتين لا يجزي حجّهم عن حجّة الإسلام إن كان عليهم التمتّع.

3 ـ أن يكونوا قد خرجوا من مكّة ولم يخرجوا من الحرم. فبإمكانهم تبديل العمرة المفردة إلى التمتّع، ولا مشكلة لهم

38

في أعمال حجّ التمتّع.

4 ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ولكنّهم رجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي أتوا فيه بالعمرة المفردة. فأيضاً بإمكانهم إبدالها بعمرة التمتّع بنيّة الرجاء، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان.

5 ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ورجعوا في شهر هلاليّ آخر. فعليهم أن يحرموا من أدنى الحلّ بقصد العمرة المفردة ثمّ يبدلوها بعد إتمامها إلى التمتّع، فيتمّ حجّهم بغير إشكال.

المسألة (12): النساء اللاتي لا يستطعن الإحرام من داخل مسجد الشجرة بسبب العادة الشهريّة هل يصحّ منهنّ الإحرام خلال اجتيازهنّ المسجد لو أردن الالتزام بالإحرام منه، أو لابدّ من الإحرام من خارجه؟

الجواب: إن أمكنهنّ الخروج من الباب المقابل جاز لهنّ الإحرام في حال الاجتياز.

المسألة (13): هناك مجموعة من الأشخاص ذهبوا من الطائف إلى مكّة، وقبل وصولهم إلى قرن المنازل منعوا من

39

مواصلة المسير، واُرسلوا عن طريق وادي العقيق، فأحرموا في وادي العقيق، فهل يصحّ إحرامهم أو لا؟ وهل هناك فرق بين ما لو وقع إحرامهم في المسلخ (أوّل الوادي) أو في ذات عرق (آخر الوادي)؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى ذات عرق.

المسألة (14): امرأة حائض ظنّت أنّها يمكنها الإحرام في حال اجتياز مسجد الشجرة، فدخلت المسجد وأحرمت فيه، ولبّت، ومشت مسافة نحو الباب للخروج من المسجد، ولكن لم يمكنها الخروج بسبب الزحام في المسجد، فرجعت وخرجت من الباب الذي دخلت منه، فما حكم إحرامها في مثل هذه الحالة؟ وهل يفرق الحال لو حصل لها مكث يسير في المسجد؟

الجواب: لو احتاطت بإعادة الإحرام خارج المسجد، فقد عملت عملاً حسناً.

المسألة (15): كان أحد الحجّاج أصم بشكل كامل وغير قادر على النطق الصحيح، والقائمون على شؤون الحجّ

40

وباقي الحجّاج لم يكونوا على علم بذلك حتّى يعلّموه ولو على نحو الإشارة، فدخل ذلك الشخص إلى مكّة من دون نيّة وتلبية، فما هي وظيفته في الوقت الحاضر؟ وما هي وظيفة مرافقيه من الحجّاج بعد ما علموا بذلك؟

الجواب: إن أمكنهم أن يخرجوه إلى الميقات ويحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلّا فإن أمكنهم أن يخرجوه من الحرم فيحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلّا فإن أمكنهم أن يحرموه من مكانه ولو بالإشارة، فعلوا.

المسألة (16): في السنوات الأخيرة تمّ هدم وتوسيع مسجد التنعيم، فهل يجب على المعتمرين أن يحرموا في حدود المسجد القديم، أو يكفي الإحرام من جميع أرجاء المسجد حتّى الجديدة منها؟

الجواب: متى ما وجب الإحرام من أدنى الحلّ صحّ له الابتعاد إلى مكان يعلم أنّه خارج الحرم ولو كان من الأرجاء الجديدة، فلو احتملوا في بعض الأرجاء الجديدة دخولها في الحرم ابتعدوا عنها.

المسألة (17): لو ترك الحاجّ وسائله وأثاثه في الجحفة

41

وأحرم لعمرة التمتّع، ودخل الحرم، فهل يجوز له الخروج بعد ذلك من الحرم، والرجوع إلى الجحفة لأخذ وسائله وأثاثه ودخول الحرم مرّة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز مع التأكّد من إمكانيّة الرجوع.

المسألة (18): ما حكم من أحرم من جدّة وأدّى أعمال عمرة التمتّع؟

الجواب: لو أمكنه الذهاب إلى الميقات ولم يذهب فحاله حال من أتى بعمرة التمتّع بلا إحرام. نعم لو عجز عن الذهاب إلى الميقات صحّ إحرامه من جدّة، وكان الأحوط له استحباباً أن يضمّ إليه النذر.

المسألة (19): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع في أحد المواقيت أن يتّجه بعد إحرامه إلى جهة مخالفة لمكّة ثُمّ يذهب بعد عدّة أيّام إلى مكّة، مثلاً يحرم في مسجد الشجرة ومنه يذهب إلى المدينة وعن طريق المدينة أو طريق آخر يذهب إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: مع الضرورة والوثوق بإمكانيّة الرجوع لا إشكال فيه.

42

المسألة (20): بعد إتمام حجّ التمتّع، لو خرج الشخص من مكّة ثُمّ أراد الرجوع إليها هل يجب عليه الإحرام من جديد بحسب الفروض الآتية:

الأوّل: ما لو كان قد ذهب إلى المدينة المنوّرة ثُمّ أراد الرجوع إلى مكّة.

الثاني: ذهب إلى جدّة (أي: لم يتجاوز الميقات) ويريد الرجوع إلى مكّة.

الثالث: ذهب إلى خارج مكّة دون عبور حدود الحرم ويريد الرجوع إلى مكّة.

وفي كلّ هذه الفروض الثلاثة تارةً يحصل الخروج بعد مضيّ شهر على العمرة واُخرى لم يمضِ شهر عليها؟

الجواب: كلّ من أتمّ حجّه وخرج من مكّة ولم يخرج من الحرم جاز له الرجوع إلى مكّة بلا إحرام، ولو خرج من الحرم ورجع قبل انتهاء الشهر ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع بلا إحرام، أمّا إذا انتهى ذاك الشهر فعليه أن يحرم، إلّا من يتطلّب عمله تكثّر الدخول والخروج.

المسألة (21): هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة أن

43

يتجاوز الميقات من دون إحرام قبل مضيّ أقلّ من شهر على أدائه للعمرة المفردة؟

الجواب: صاحب العمرة المفردة حرّ بعد انتهاء عمرته. نعم، لو أراد الرجوع بعد تجاوز الشهر ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ وجب عليه الإحرام.

المسألة (22): لو اجتاز الشخص الميقات، وفي الطريق تذكّر: أنّه لم يلبِّ أو لم ينوِ، أو أنّ إحرامه لم يكن صحيحاً لسبب مّا، فإذا أراد الرجوع إلى الميقات من مكانه تعسّر عليه ذلك، لكنّه لو جاء إلى مكّة أمكنه الرجوع منها إلى الميقات، فهل يجوز له أن يأتي إلى مكّة ومنها يرجع إلى الميقات؟ أو أنّ وظيفته الإحرام، أو النيّة، أو التلبية من المكان الذي تذكّر فيه؟

الجواب: لا يجوز له دخول مكّة، بل الحرم بلا إحرام، ويعمل بوظيفة من ترك الإحرام من الميقات عن غير عمد.

المسألة (23): لو أحرمت الزوجة قبل الميقات بالنذر لكن دون إذن زوجها، فهل يصحّ إحرامها، وما الحكم لو أدّت أعمال الحجّ بذلك الإحرام على فرض بطلان إحرامها؟

44

الجواب: إن لم يزاحم نذرها حقّاً من حقوق الزوج ولو حقّاً استحبابيّاً، صحّ نذرها.

المسألة (24): هل يجوز للنائب أن ينذر الإحرام قبل الميقات؟

الجواب: نعم، يجوز.

المسألة (25): هل يصحّ إحرام الحائض أو الجنب من مسجد الشجرة إذا دخلاه عصياناً ومكثا فيه كباقي الحجّاج، وأحرما منه؟

الجواب: لا يبعد الصحّة، ولكن الأحوط إعادة الإحرام خارج المسجد.

المسألة (26): شخص دخل مكّة بدون إحرام عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً، وبعد ذلك لم يستطع الرجوع إلى الميقات بسبب غلاء اُجور السيّارات، أو للمنع الذي تفرضه الحكومة على ذلك، فما هي وظيفته؟

الجواب: في صورة العمد لا يخلو حجّه من إشكال ما لم يرجع إلى الميقات لأجل الإحرام.

وفي صورة الجهل أو النسيان وعدم التمكّن من الرجوع

45

إلى الميقات، يرجع إلى أدنى الحلّ، ويحرم، وإن لم يمكنه ذلك أحرم في مكانه.

المسألة (27): إن قامت البيّنة، أي: شهد عدلان على أنّ المكان الفلاني هو الميقات أو المحاذي للميقات، فهل يجب الفحص وتحصيل العلم، أو يُكتفى بالبيّنة؟ وإن لم يمكن تحصيل العلم ولا تحصيل البيّنة، فهل يُكتفى بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الاطّلاع بتلك الأمكنة؟

الجواب: البيّنة العادلة عن خبرة وحسّ حجّة، فإن لم تكن وكان أهل تلك المنطقة ثقاة وأهل خبرة صحّ الاعتماد عليهم، فإن لم يكن كذلك جدّد التلبية من أوّل نقاط الاحتمال إلى آخر تلك النقاط متّجهاً إلى مكّة، وبإمكانه أن يقدّم الإحرام على الميقات بالنذر.

المسألة (28): شخص ترك الإحرام في الميقات، أي: أحرم في مكان آخر جهلاً بالحكم أو عن جهل بالميقات، وعلم بالمسألة بعد الانتهاء من الأعمال، فهل يحكم على عمله بالصّحة؟ وهل يختلف الحكم في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة؟

الجواب: عمله باطل.

46

المسألة (29): ذكرتم في البند (23) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من يمرّ في طريقه إلى مكّة على ميقاتين أحدهما بعد الآخر لا يجوز له أن يجتاز الميقات الأوّل من دون إحرام. والسؤال: أنّه لو تجاوز الميقات الأوّل بلا عذر، فهل يجب العود إليه مع الإمكان، أو لا؟

الجواب: نعم يجب العود.

المسألة (30): إذا كان الحاجّ يمرّ على محاذي ميقات قبل أن يمرّ على الميقات الذي يقصده فهل عليه الإحرام من المحاذي؟

الجواب: ذكرنا في مناسكنا ـ في البند 27 ـ ما يلي:

من يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات واستغفر ربّه عمّا فعل.

المسألة (31): ذكرتم في البند (179) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من اتّجه إلى مكّة من بعيد للعمرة المفردة، ومرّ بأحد المواقيت المعروفة، أحرم لها منه. والسؤال: أنّه إذا

47

كان قد ترك الإحرام في الميقات متعمّداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات، فهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام؟

الجواب: لا يخلو من إشكال فالأحوط له أن يرجع ولا يعتمر.

المسألة (32): ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ النذر بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟

الجواب: النذر المعلّق مع تحقّق المعلّق عليه كالنذر المطلق.

المسألة (33): هل يشكل نذر الإحرام قبل الميقات مع فرض كونه مستلزماً للتظليل المحرّم؟

الجواب: لا إشكال فيه، وإذا اضطرّ إلى التظليل ظلّل وكفّر.

المسألة (34): المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ، أو العمرة؟ وهل يمكن أن يحرموا للعمرة المفردة من أدنى الحلّ؟

الجواب: يحرم من منزله.

48

المسألة (35): إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر، فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر؟

الجواب: لا أعرف دليلاً على نفوذ نذره بالنسبة لصبيّه، فليتعامل مع الصبيّ معاملته التي يعاملها بلا نذر.

المسألة (36): من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثمّ خرج من مكّة وعاد إليها، وبدا له أن يأتي بالحجّ ندباً، فهل يحرم من مكّة؟

الجواب: إذا أراد الجزم بصحّة حجّه خرج إلى الميقات وأحرم لحجّ الإفراد.

المسألة (37): لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد وإعادة أعماله؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟

الجواب: إن أمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإلّا فإن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم

49

رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه وأعاد المناسك.

المسألة (38): عندما يقول الناذر في الطائرة: (لله عليّ أن اُحرم في هذا المكان) تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل فيه إشكالٌ؟

الجواب: للعبارة ظهور عرفيّ يغتفر فيه هذا المقدار من تغيير المكان وليس المقصود المكان المعيّن بالدقّة.

المسألة (39): إذا نذر المكلّف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، فهل يحكم بصحّة إحرامه، أو لابدّ من الرجوع؟

الجواب: الظاهر صحّة الإحرام، وعليه كفّارة حنث النذر.

المسألة (40): إن كان قاصداً للعمرة المفردة، ومرّ عن طريق جدّة، فهل له الإحرام من جدّة بالنذر، أو من أدنى الحلّ؟

الجواب: إن لم يكن قد مرّ بميقات جاز له الإحرام من أدنى الحلّ.

50

المسألة (41): هل يصحّ الإحرام للحجّ من المحلاّت المستحدثة في مكّة المكرّمة، علماً أنّ بعضاً منها يكون خارج الحرم؟

الجواب: لم أجد دليلاً على جواز إحرام حجّ التمتّع من مكان يكون خارج الحرم.