المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

49

رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه وأعاد المناسك.

المسألة (38): عندما يقول الناذر في الطائرة: (لله عليّ أن اُحرم في هذا المكان) تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل فيه إشكالٌ؟

الجواب: للعبارة ظهور عرفيّ يغتفر فيه هذا المقدار من تغيير المكان وليس المقصود المكان المعيّن بالدقّة.

المسألة (39): إذا نذر المكلّف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، فهل يحكم بصحّة إحرامه، أو لابدّ من الرجوع؟

الجواب: الظاهر صحّة الإحرام، وعليه كفّارة حنث النذر.

المسألة (40): إن كان قاصداً للعمرة المفردة، ومرّ عن طريق جدّة، فهل له الإحرام من جدّة بالنذر، أو من أدنى الحلّ؟

الجواب: إن لم يكن قد مرّ بميقات جاز له الإحرام من أدنى الحلّ.