المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

36

والإحرام من هناك؟ وهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: الأحوط الذهاب إلى أدنى الحلّ.

المسألة (11): 1 ـ ما هي وظيفة خَدَمة القوافل الذين يريدون الدخول إلى مكّة والخروج منها، هل يجوز لهم الإتيان بعمرة التمتّع؟ أو عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرموا للعمرة المفردة حتّى يمكنهم الدخول إلى مكّة؟ وهل يكفيهم الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجوز لخَدَمة القوافل الخروج من مكّة لحاجاتهم المهمّة كالذهاب إلى منى لترتيب اُمور الحجّاج ونحو ذلك مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ.

2 ـ وإذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة، هل يمكنهم الخروج من مكّة بعد أدائهم لها؟ ولو خرجوا منها إلى جدّة هل يجب عليهم الإحرام للدخول إلى مكّة مرّة اُخرى؟ وما الحكم لو ذهبوا إلى المدينة ومنها أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: لو خرجوا إلى جدّة أو المدينة ورجعوا قبل فاصل شهر لم يجب عليهم الإحرام.