المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

45

إلى الميقات، يرجع إلى أدنى الحلّ، ويحرم، وإن لم يمكنه ذلك أحرم في مكانه.

المسألة (27): إن قامت البيّنة، أي: شهد عدلان على أنّ المكان الفلاني هو الميقات أو المحاذي للميقات، فهل يجب الفحص وتحصيل العلم، أو يُكتفى بالبيّنة؟ وإن لم يمكن تحصيل العلم ولا تحصيل البيّنة، فهل يُكتفى بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الاطّلاع بتلك الأمكنة؟

الجواب: البيّنة العادلة عن خبرة وحسّ حجّة، فإن لم تكن وكان أهل تلك المنطقة ثقاة وأهل خبرة صحّ الاعتماد عليهم، فإن لم يكن كذلك جدّد التلبية من أوّل نقاط الاحتمال إلى آخر تلك النقاط متّجهاً إلى مكّة، وبإمكانه أن يقدّم الإحرام على الميقات بالنذر.

المسألة (28): شخص ترك الإحرام في الميقات، أي: أحرم في مكان آخر جهلاً بالحكم أو عن جهل بالميقات، وعلم بالمسألة بعد الانتهاء من الأعمال، فهل يحكم على عمله بالصّحة؟ وهل يختلف الحكم في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة؟

الجواب: عمله باطل.